عنوان التشريع: قانون هيئة الشباب والرياضة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
الفصل الاول
التأسيس والاهداف والواجبات
مادة 1
تؤسس هيئة باسم ( هيئة الشباب والرياضة ) ترتبط بمجلس الوزراء .
مادة 2
تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
مادة 3
تهدف الهيئة الى تقديم الخدمات وتوفير المستلزمات والدعم المادي للمنظمات والجهات التي تمارس الانشطة الشبابية والرياضية في اطار سياسة الدولة الرامية الى دعم الانشطة بغية الاسهام في بناء مجتمع فاضل يكون الشباب فيه دعامة قوية من دعاماته القائمة على اسس الايمان بمباديء الثورة والقيم القومية والانسانية ونبذ التسيب واللامبالاة وغرس روح الالتزام والتضحية والفداء في نفوس الشباب وتحمل المسؤوليات الوطنية والقومية في البناء والتقدم والدفاع عن الوطن والامة .
مادة 4
تتولى الهيئة ، لتحقيق اهدافها ، ما يأتي :
اولا – التنسيق مع المنظمات والجهات المختصة بممارسة الانشطة الشبابية والرياضية لتوفير حاجاتها ومتطلباتها ومستلزماتها المادية والادارية وغيرها .
ثانيا – تعيين الموظفين وتنسيبهم الى المنظمات والجهات المعنية بصورة دائمة او مؤقتة في ضوء حاجاتها اليهم .
ثالثا – اعداد وتأهيل الملاكات فنيا في ضوء حاجة المنظمات والجهات المعنية اليها .
رابعا – اعداد الدراسات والاحصائيات واصدار المطبوعات التى تخدم الانشطة الشبابية والرياضية وتساهم فى تطويرها .
خامسا – انشاء وصيانة الملاعب والقاعات والمنشآت الشبابية والرياضية .
سادسا – تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين .
سابعا – اقامة النوادي وانشاء البيوت والمعسكرات والمخيمات الشبابية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات المعنية .
ثامنا – انشاء مراكز الشباب وتوفير مستلزماتها كافة وادارتها بالمشاركة مع الاتحاد العام لشباب العراق .
تاسعا – تمثيل العراق في المؤسسات والهيئات الرسمية العربية والدولية ذات الصلة بنشاطها وبالتنسيق مع المنظمات والجهات المعنية .
الفصل الثاني
تشكيلات الهيئة
مادة 5
اولا – رئيس الهية هو الرئيس الاعلى للهيئة وتصدر باسمه القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بتشكيلاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر شؤونها المالية والادارية والفنية والتنظيمية .
ثانيا – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير .
ثالثا – لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته الى نائبه والمدراء العامين في الهيئة ومدراء الاقسام المشكلة في المحافظات .
مادة 6
اولا – تتألف الهيئة مما يأتي :
أ – الدائرة المالية والادارية ويرأسها موظف بدرجة مدير عام .
ب – الدائرة الفنية والهندسية ويرأسها موظف بدرجة مدير عام .
ج – دائرة المعلومات والبحوث والدراسات ويرأسها موظف بدرجة مدير عام .
د – قسم العلاقات العامة ويرأسه موظف بدرجة مدير .
ثانيا – تستحدث الاقسام والشعب في دوائر الهيئة ويحدد ملاكها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
ثالثا – يستحدث في كل محافظة قسم يرأسه موظف بدرجة مدير يتولى المهام المحددة له بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
الفصل الثالث
الاحكام المالية
مادة 7
أولا – تتكون مالية الهيئة من :
أ – ما يرصد لها من مبالغ مالية في الموازنة العامة .
ب – العوائد الناجمة عن استثمارات الهيئة لاموالها المنقولة وغير المنقولة ، ونشاطاتها المختلفة .
ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية .
ثانيا – لا يجوز قبول التبرعات والهبات من خارج العراق الا بموافقة رئاسة الجمهورية .
ثالثا – تودع اموال الهيئة سواء اكانت بالعملة المحلية ام بالعملة الاجنبية في حساب جار او حساب توفير لدة احد المصارف وتعامل وفق احكام القوانين والضوابط ذات العلاقة .
مادة 8
تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
مادة 9
ينقل الى الهيئة موظفو وزارة الشباب ( الملغاة ) الذين نسبوا او نقلوا الى وزارات او جهات اخرى ، على ان يراعي في ذلك رغبتهم وحاجة الهيئة الى خدماتهم .
مادة 10
تعفى المواد التي تستوردها الهيئة لاغراض النشاط الشبابي والرياضي من الضرائب والرسوم الكمركية .
مادة 11
لرئيس الهيئة ايفاد منتسبيها داخل العراق وخارجه واصدار الاوامر المقتضية لذلك وفق القوانين والانظمة المرعية .
مادة 12
لرئيس الهيئة اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .
الاسباب الموجبة
نظرا للتوسع الكبير الذي تشهده حركة الشباب والرياضة في العراق في ظل الثورة ولغرض تفعيل دور الدولة في دعم هذا القطاع المهم ولاجل التنسيق بين مختلف الانشطة التي تقوم بها المنظمات الشبابية والرياضية القائمة وتوفير الامكانات والمستلزمات التي تحتاجها ،
شرع هذا القانون .