تأسيس جمعية تعاونية باسم 28 نيسان

      التعليقات على تأسيس جمعية تعاونية باسم 28 نيسان مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية باسم 28 نيسان
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون التعاون رقم ( 7 ) لسنة 1999 المعدل وبناءا على طلب ( علي حسين علوي ، حسن صدام حسن ، رعد عبد الزهرة حسن ) وزملائهم الذي يرمون فيه تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي تقرر تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم ( 28 نيسان ) التعاونية الاستهلاكية محافظة ميسان وتكون خاضعة لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني في ميسان