قانون دعم اسعار المواد والمنتجات الزراعية رقم (128) لسنة 1973

      التعليقات على قانون دعم اسعار المواد والمنتجات الزراعية رقم (128) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون دعم اسعار المواد والمنتجات الزراعية رقم (128) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-06 00:00:00

قرار رقم 940
باسم
الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
الهيئة – هيئة صندوق دعم اسعار المواد والمنتجات الزراعية.

مادة 2
1 – يؤسس في بغداد بموجب هذا القانون صندوق يدعى (صندوق دعم اسعار المواد والمنتجات الزراعية) يرتبط بالمجلس ويكون غرضه تقديم المعونات المالية لدعم اسعار المواد والمنتجات الزراعية المنتجة محلياً التي تحتاج الى الدعم بقصد توسيع انتاجها ونشرها اسهاماً في التنمية الزراعية والصناعية.
2 – تتولى شؤون الصندوق هيئة برئاسة احد اعضاء المجلس المتفرغين يعين بقرار من المجلس وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والصناعة والتخطيط لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام يتم ترشيحهم من قبل الجهة التي يمثلونها.

مادة 3
مهام الصندوق الاساسية ما يلي : –
1- دعن اسعار المواد الزراعية المنتجة محلياً من بذور محسنة واسمدة كيماوية ومواد مكافحة ومعداتها.
2- دعم اسعار المنتجات الزراعية المحلية.

مادة 4
يقرر المجلس المواد والمنتجات الزراعية التي تدعم اسعارها وماهية الدعم ومقداره ومدته.

مادة 5
تكون للصندوق ميزانية خاصة بايراداته ومصروفاته تمول من منحة سنوية تخصص له من اعتمادات المناهج الاستثمارية في خطة التنمية القومية 70/1974 وما يليها تودع في احد المصارف العراقية ويتولى المجلس التصرف بها تنفيذاً للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 6
1 – تخضع حسابات الصندوق والتصرف بأمواله لرقابة ديوان الرقابة المالية.
2 – تنظيم تشكيلات جهاز الصندوق والاعمال الادارية والحسابية المتعلقة به بتعليمات يصدرها المجلس.

مادة 7
1 – تتولى الهيئة دراسة طلبات دعم اسعار المواد والمنتجات الزراعية وفقاً لاحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك الاستعانة برأي الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية واستدعاء طالب الدعم او من يمثله ومن ترى حاجة لهم من المختصين والخبراء وتعرض النتائج على المجلس مع توصياتها بشأن الطلب.
2 – يكون قرار المجلس بشأن طلب الدعم نهائياً.

مادة 8
يصدر المجلس التعليمات اللازمة في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2293 في 14 – 11 – 1973

الاسباب الموجبة
قد يكون ارتفاع اسعار المواد والمنتجات الزراعية وانخفاضها وما قد يعتروها من تذبذب، من معوقات سياسة الحكومة الهادفة لتحقيق التنمية الزراعية السريعة وقد تحول دون تنفيذ الخطط والمناهج الزراعية المرسومة لنشر زراعة محصول او تعميم استخدام وسيلة علمية حديثة لتطوير اسلوب الاستثمار الزراعي وانطلاقاً من اهمية وضرورة تنمية القطاع الزراعي بخطوات كبيرة وسريعة ليحتل المركز اللائق به في مجال الاقتصاد الوطني فقد وجد انه لا بد من تدخل الدولة، لتقديم المعونات لدعم اسعار المواد والمنتجات الزراعية المحلية بقصد تشجيع نشر وتطوير محاصيل او منتجات زراعية معينة تكون لها اهمية كبرى في مختلف مجالات الاستهلاك والتصنيع لذلك شرع هذا القانون.