اعتماد المواصفات القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 835
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها، وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان رقمها تاريخ نفاذها
1 – قضبان (اسياخ) الفولاذ الكربوني لتسليح الخرسانة . 2091 من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
2 – الانابيب الفولاذية الملحومة للمبادلات الحرارية . 2092 ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
3 – المواد العازلة المصنوعة من الخزف والزجاج للاغراض الكهربائية / الجزء الاول / التركيب والتصنيف . 2093 ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
4 – كلوريد البوليفنيل المستعمل في عزل وتغليف القابلوات الكهربائي . 2094 ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
5 – النضائد الابتدائية الجافة / المتطلبات العامة وطرق الفحص . 114 ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
6 – مصابيح الفلورسنت لاغراض الانارة العامة . 210 ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

رقم (836)
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفة الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
المضافات الغذائية / سترات
البوتاسيوم ثنائية الهيدروجين 2095 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة النفط طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة مصافي الوسط – شركة عامة .
رأسمالها / – (000 058ر248) مائتان وثمانية واربعون مليون وثمانية وخمسون الف دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1419هـ
الموافق لليوم الحادي عشر من شهر آيار لسنة 1998م .
مسجل الشركات