استمرار الاسير او المفقود في الخدمة بعد اكماله السن القانونية لللاحالة على التقاعد

      التعليقات على استمرار الاسير او المفقود في الخدمة بعد اكماله السن القانونية لللاحالة على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: استمرار الاسير او المفقود في الخدمة بعد اكماله السن القانونية لللاحالة على التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-04-14 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستمر الاسير او المفقود في الخدمة بعد اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد .
ثانيا – يسري حكم البند (اولا) من هذا القرار على من أحيل على التقاعد من الاسرى والمفقودين بسبب اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد، ويعاد الى الخدمة ابتداء من تاريخ احالته على التقاعد، وتصرف له الفروقات المالية .
ثالثا – لرئيس الجمهورية استثناء العسكري او رجل الشرطة العائد من الاسر من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (402) لسنة 1990 .
رابعا – يستمر الاسير العائد من الاسر المشمول باحكام هذا القرار في الخدمة مدة (5) خمس سنوات من وصوله الى ارض الوطن .
خامسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة