عنوان التشريع: بيان رقم (16) لسنة 1977 تخفيض الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام البند (رابعا) من مادة 1من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم 137 لسنـة 1976، وبناء على مقتضيات مصلحة الانتاج الزراعي وتطويره، قرر المجلس الزراعي الاعلى ما يلي :   
اولا – تخفيض الحد الاقتصادي للارض المزروعة بالخضراوات في كافة أنحاء القطر الى خمسة دوانم.
ثانيا – تخفيض الحد الاقتصادي في الاراضي الزراعية الديمية المعين في الفقرة (ح  –  أولا) من القانون الى خمسين دونما.
ثالثا – أستثناء مشاريع تربية الدواجن ومفاقسها من أحكام الفقرة (هـ  –  أولا) من مادة 1من القانون.
رابعا – يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
رئيس المجلس الزراعي الاعلى