عنوان التشريع: تعليمات كمركية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة 8 ( 3 ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 وبناء على مقتضيات المصلحة تعدل التعليمات الكمركية رقم ( 1 ) لسنة 1955 على النحو التالي : –
1 – تحذف جملة ( والى القوات البريطانية او مؤسسات النافي في العراق ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من التعليمات المذكورة .
2 – تضاف جملة ” او من يخوله ” الى الفقرة ( 5 ) من المادة الاولى من التعليمات المذكورة .
3 – تلغى المادة الثانية من التعليمات المذكورة ويستعاض عنها بما يلي : –
ثانيا – لغرض الاستفادة من الاستثناء الوارد ذكره في الفقرة الاولى اعلاه يجب مراعاة ما يلي : –
1 – أ – تقديم طلب بنسختين من قبل صاحب العلاقة الى مدير الكمرك او المكوس المختص يتضمن رغبته في اخراج مثل هذه المواد يتعهد فيه اكمال المعاملة الكمركية في ظرف مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه البضاعة على ان يعزز هذا التعهد بكفالة مصرفية بمبلغ يعادل ضعف رسم الوارد الكمركي ( ان كانت البضاعة خاضعة للرسم ) او اي مبلغ ينسبه مدير الكمرك .
ب – يجوز لمدير الكمرك والمكوس المختص ان يطلب من صاحب الطلب ايداع تأمينات نقدية تعادل ضعف رسم الوارد الكمركي او اي مبلغ ينسبه بدلا من التعهد والكفالة المصرفية المذكورين .
ج – يجوز لمدير الكمرك والمكوس المختص في احوال استثنائية خاصة ان يمدد مدة التعهد المبين اعلاه الى ثلاثين يوما .
4 – تحذف الفقرة ( 9 ) من المادة الثانية من التعليمات المذكورة ويستعاض عنها بما يلي : –
” تستثنى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والهيئات الدبلوماسية الاجنبية في العراق واعضاؤها المشمولون بالاعفاء من الرسم الكمركي من الشروط الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه ويكتفي بالتعهد الخطي المعطى من قبل الدوائر المختصة او من قبل الممثلية الدبلوماسية ذات العلاقة يتضمن دفع ما يترتب من رسوم وغرامات عند عدم اكمال المعاملة الكمركية ضمن المدة المعينة ” .
5 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 748 في 29 – 11 – 1962