تأسيس شركة الحارث العامة

      التعليقات على تأسيس شركة الحارث العامة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس شركة الحارث العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة الحارث العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر198) مائة وثمانية وتسعون مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1418هـ .
الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان
تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة الحارث العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (بغداد) ولها ان تفتح فروعا اخرى داخ القطر وخارجه .
2 – اهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي . وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / القيام بما يأتي
أ – بناء قاعدة مادية صناعية .
ب – اسناد الجهات المستفيدة من خلال تصليح معداتها .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمان لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة : (000ر000ر198) مليون دينار
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري .
مدير هيئة التصنيع العسكري