عنوان التشريع: اعتبار موقع في محافظة بغداد من المواقع التراثية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936، قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية .
همام عبدالخالق عبدالغفور
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع العنوان
المربعة العقار المرقم 33 زقاق 38 محلة 104