قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (115) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (115) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (115) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 7/7/1988.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تمتينا للروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي والمصري، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما والمنبثقة من المصلحة المشتركة والمصلحة القومية العليا، فقد تم توقيع اتفاقية التعاون البحري التجاري بين البلدين في بغداد بتاريخ 7/7/1988 ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.