قواعد اللياقة البدنية الخاصة باجازات العاملين في الطيران المدني

      التعليقات على قواعد اللياقة البدنية الخاصة باجازات العاملين في الطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: قواعد اللياقة البدنية الخاصة باجازات العاملين في الطيران المدني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات العمل، ولغرض تسهيل تطبيق قواعد اللياقة البدنية الخاصة باجازات العاملين في الطيران المدني.
واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (208) من قانون الطيراني المدني رقم (148) لسنة 1974 المعدل.
أصدرنا التعديل الاتي :
1 ­ يلغى الجدول رقم (4) الملحق بالتعليمات المذكورة والخاص بالاوزان.
2 ­ يطبق الجدول المرفق طيا عند اجراء الفحوصات الطبية لاغراض اصدار أو تجديد اجازات العمل.
3 ­ يعتبر هذا التعديل نافذ المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام الطيران المدني
شروط اللياقة البدنية
الوزن بالكيلو غرام وحسب مجموعات الاعمار (بالسنين)
الطول 24 25­29 30­39 40­49 50­59
سنة سنة سنة سنة سنة
فما فوق
150 57 60 61 64 67
152 59 62 63 65 68
154 60 63 64 67 70
156 62 64 66 68 72
158 63 66 67 71 73
160 65 67 69 72 75
162 66 68 70 74 76
164 67 69 72 75 77
166 68 71 74 76 79
168 69 71 75 78 80
170 70 72 77 80 83
172 72 76 78 81 85
174 74 77 80 83 86
176 76 78 82 85 88
178 77 80 83 87 90
180 79 82 85 89 92
182 81 84 87 90 94
184 82 86 89 92 96
186 84 87 90 94 98
188 85 89 92 96 100
190 86 90 95 98 102