قرار رقم 668 شمول شركة بأحكام مادة من قانون خطة التنمية القومية الشركة العامة للغزل و النسيج الصوفي

      التعليقات على قرار رقم 668 شمول شركة بأحكام مادة من قانون خطة التنمية القومية الشركة العامة للغزل و النسيج الصوفي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 668 شمول شركة بأحكام مادة من قانون خطة التنمية القومية الشركة العامة للغزل و النسيج الصوفي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 668
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-06 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/1977 ما يلي :

1- شمول الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي، بأحكام مادة 10 من قانون خطة التنمية القومية رقم /70/ لسنة 1970 (المعدلة بموجب القانون رقم /158/ لسنة 1971) وذلك للفترة المبتدئة من 1/4/1971، ومنتهية بصدور قانون توزيع إرباح المنشات الاقتصادية العامة رقم /92/ لسنة 1976.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة