صلاحية محكمة بداءة داقوق المكانية للنظر في الامور القضائية لناحية كازة

      التعليقات على صلاحية محكمة بداءة داقوق المكانية للنظر في الامور القضائية لناحية كازة مغلقة

عنوان التشريع: صلاحية محكمة بداءة داقوق المكانية للنظر في الامور القضائية لناحية كازة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2138
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

لاحقا لبيانا المرقم 3/4/46/2633 والمؤرخ في 26/7/1987 واستنادا لاحكام المادة (29) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.
تقرر أن تكون محكمة بداءة داقوق مختص مكانيا بالنظر في الامور القضائية لناحية تازة.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل