اعداد قوائم باسماء الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها

      التعليقات على اعداد قوائم باسماء الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها مغلقة

عنوان التشريع: اعداد قوائم باسماء الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 44 في 12/1/1988 قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
تقوم مديرية البلدية المعنية باعداد قوائم باسماء الاشخاص الذين قدموا طلبات لتملك الاراضي المتجاوز عليها والمتوفرة فيهم شروط التملك وممن صدرت قرارات تمليك لصالحهم.
تحدد في القائمة اسم المتجاوز والقيمة الحقيقية للارض وأجر مثل المدة المتجاوز عليها.

مادة 2
تعلن البلدية في الاماكن العامة وبطرق الاعلان المتيسرة لديها عن تلك القوائم وتدعو المشمولين باحكام القرار أعلاه إلى مراجعتها خلال مدة ثلاثة أشهر من نفاذ القرار أعلاه في 1/2/1988 لتسديد المبلغ المطلوب.

مادة 3
عند تسديد المبلغ خلال الفترة المحددة بموجب المادة أعلاه تقوم مديرية البلدية بأشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لغرض تسجيل قطعة الارض باسم المتجاوز.

مادة 4
عند عدم تسديد المبلغ خلال المدة المحدد أعلاه تقوم البلدية بتوجيه كتاب إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تبين فيه الكيفية وتطلب تسجيل المشيدات باسم البلدية.

مادة 5
بعد اكمال معاملات التسجيل تتخذ البلدية الاجراءات اللازمة وتفاتح لجان البيع والايجار المشكلة في المحافظة كل حسب اختصاصها الاعلان عن بيع تلك الدور وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1986.

مادة 6
تستوفي البلدية من بدل البيع قيمة الارض وأجر المثل المتجاوز عليها والمصاريف المترتبة على ذلك ويسدد الباقيي إلى المتجاوز وفي حالة عدم كفاية المبلغ يرجع على المتجاوز بالبقية وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من 1/2/1988.

وزير الحكم المحلي