تعليمات التسجيل العقاري النماذج العقارية

      التعليقات على تعليمات التسجيل العقاري النماذج العقارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التسجيل العقاري النماذج العقارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استناد إلى احكام الفقرة (2 ­ أ) من المادة 22 والفقرة (1و2) من المادة (77) والفقرة (1) من المادة (119) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل.
وبناء على ما جاء بتوصية الهيئة الاستشارية الدائمة عدد (21) وتاريخ 1/10/1987 ومصادقة وزير العدل اصدرنا التعليمات التالية بشأن النماذج العقارية الخاصة بالتنظيم العقاري الجديد.

أولا ­ استمارة التوثيق نموذج رقم (51) تسجيل عقاري :
1 ­ تتكون الاستمارة من ثماني صفحات (22 سم ­ 32 سم لكل صفحة) ­ صفحتها الثامنة خالية وتتضمن الصفحات الاخرى الاتي : ­
­ تخصص الصفحة الاولى لدرج أوصاف الجل العقاري الجديد.
­ تخصص الصفحة الثانية لدرج أوصاف العقار المادية من موقع وجنس ونوع وحدود ومساحة وقيمة العقار.
­ تخصص الصفحات الثالثة والرابعة والخامسة للبيانات الموثقة المتعلقة بالملكية أو حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة والحقوق العينية العقارية الاصلية الاخرى.
­ تخصص الصفحة السادسة للبيانات الموثقة والمتعلقة بالتأمينات العينية (حقوق الرهن والامتياز).
تخصص الصفحة السابعة لنتائج الفحص وتدقيق موانع التسجيل والتأشيرات الهامشية وتأييد موظفي التوثيق مدير الدائرة على مطابقة البيانات المدرجة في الاستمارة المذكورة لاضبارة وسجل وخارطة العقار.
2 ­ يتم درج البيانات العقارية الموثقة في الاستمارة وفق الاصول المقررة في تعليمات التسجيل العقاري رقم 2 لسنة 1987.
3 ­ لا تخضع استمارة التوثيق للأتلاف.
ثانيا ­ السجل العقاري نموذج رقم (52) تسجيل عقاري.
1 ­ يتكون السجل العقاري للوحدة العقارية من أربع صفحات (45 سم ­ 55 سم لكل صفحة) ويتضمن الاتي : ­
­ الصفحة الاولى تدرج فيها أوصاف العقار المادية من موقع وحدد وجنس ونوع ومساحة وقيمة والتغييرات التي تطرأ عليها وأوصاف السجلات العقارية السابقة.
­ الصفحتان الثانية والثالثة تخصص لحقوق الملكية العقارية وحق التصرف والحقوق العينية الاصلية الاخرى المتفرعة عن حق الملكية حيث يدرج فيها وعلى التتابع أوصاف السجل اليومية وماهية المعاملة والاسم الكامل (الثلاثي) واللقب للمالك ومقدار الاسهم وأوصاف الحقوق الاصلية المتفرعة من حق الملكية (نوع الحق/ اسم صاحب الحق/ مقدار الاسهم) ورقم وتاريخ شهادة الجنسية أو جواز السفر واسم وتوقيع الموظف المختص. مع حفل خاص لاوصاف سجل اليومية في التسجيل اللاحق.
­ الصفحة الرابعة وتخصص لدرج أوصاف التأمينات العينية والتغييرات التي تطرأ عليها واشارات الحجز وموانع التسجيل والتأشيرات الهامشية.
2 ­ تدرج البيانات العقارية في السجل استنادا إلى استمارة التوثيق ومن ثم يجري تحديث هذه البيانات بموجب معاملات التسجيل اللاحقة وفقا لما هو مقرر في تعليمات التسجيل العقاري رقم 3 لسنة 1987.
ثالثا ­ سجل المعاملات اليومية نموذج رقم 54 تسجيل عقاري.
1 ­ يتكون سجل اليومية من 400 صفحة (35 سم ­ 50 سم) لكل صفحة وتخصص كل صفحة منه لتسجيل معاملتين ويتم ترقيم صفحات السجل عند بدء العمل فيه وختمها بالختم الرسمي للدائرة.
2 ­ تتضمن حقول السجل بالنسبة لكل معاملة تسجيل مايلي : ­
­ رقم المعاملة في السجل وسيكون الترقيم بتسلسل سنوي.
­ يدون في الحقل الاول منه عدد وتاريخ سجل اليومية ورقم تسلسل العقار وموقعه ووصفه المادي ونوعه القانوني.
­ يدون في الحقل الثاني ماهية المعاملة ومستنداتها.
­ يدرج في الحقل الثالث اسم المالك أو صاحب حق التصرف الحالي واسم المالك الجديد أو مكتسب الحق العيني ويذكر في الحقل الرابع مقدار الاسهم.
­ يدون في الحقل الخامس قرار رئيس الدائرة بقبول المعاملة أو رفضها.
­ ويدون في الحقل الاخير من السجل اقرار المتعاقدين وتواقيعهم معززا بتوقيع الموظف المختص.

المحتوى 1
3 ­ يتبع في شرح اقرار المتعاقدين في سجل اليومية وفي استمارة معاملة التسجيل الدقة والتركيز مع الوضوح الكامل وندرج فيما يلي بعض النماذج ­ للاقرار الخاص بعدد من المعاملات.
­ البيع
­ أني ــــ قد بعت الاسهم العائدة لي البالغة ــــ من العقار الموصوف في هذه الاستمارة إلى العراقي ــــ مقابل ــــ دينار. تسلمتها منه نقدا (أو بموجب الصك المرقم ــــ والمؤرخ ــــ).
­ واني ــــ قبلت شراء الاسهم المذكورة اعلاه مقابل الثمن المذكور الذي دفعته إلى البائع وعليه اقررنا.
البائع المشتري
­ الهبة
­ أني ــــ وهبت الدار العائدة لي إلى العراقي ــــ دون عوض (أو بشرط أن يقوم الموهوب له باعاشتي ما دمت على قيد الحياة).
­ وأني ــــ قبلت الهبة وفق الكيفية الواردة في اقرار الواهب وعليه اقررنا.
الواهب الموهوب له
­ انشاء حق المساطحة
­ أني ــــ اتفقت مع العراقي ــــ على انشاء حق المساطحة على قطعة الارض العائدة لي الموصوفة في هذه الاستمارة لمدة () سنة بموجب شروط العقد المبينة في الاستمارة مقابل ــــ دينار منها ( ) دينار تسلمتها مقدما والباقي يدفع ( ) في السنة.
­ وأني قبلت الاتفاق بالثمن ولمدة المذكورين والشروط المبينة في الاستمارة ودفعت مقدم الثمن إلى المالك وأتعهد بدفع الاقساط السنوية وتشييد الدار خلال مدة ــــ سنة وبالمواصفات والمشتملات المتفق عليها والمبينة في الاستمارة.
المالك المساطع
­ القسمة
نحن الشركاء في العقار الموصوف في هذه الاستمارة كل من ــــ و ــــ و ــــ اتفقنا على قسمة العقار إلى ( ) وحدة عقارية من رقم ــــ إلى رقم ــــ وعلى أن يختص العقار رقم ــــ بالشريك ــــ والعقار رقم ــــ بالشريك ــــ والعقار رقم ــــ بالشريك وعليه أقررنا.
الشريك الشريك الشريك
­ الرهن
­أني ــــ رهنت العقار (أو السهام) العائد لي الموصوف في هذه الاستمارة رهنا تأمينيا أو حيازيا لدى العراقي بالشروط المدونة في الاستمارة وببدل مقدار ( ) دينار تسلمته منه.
­ وأني المرتهن ــــ قد ارتهنت العقار المذكور أعلاه بالشروط والبدل المذكورين وعليه أقررنا.
الراهن المرتهن
­ رابعا ­ سجل الاجمال ­ نموذج رقم 55 تسجيل عقاري : ­
1 ­ يتكون سجل الاجمال من 400 صفحة (35 سم ­ 55 سم لكل صفحة) وتسجل في الصفحة الواحدة أربع معاملات تسجيل.
2 ­ ترقم صفحات السجل عند بدء العمل وتختم بالختم الرسمي للمديرية.
3 ­ تحرر خلاصة معاملات التسجيل الشهرية في السجل ويدرج في الخلاصة عدد وتاريخ سجل اليومية وتسلسل أو رقم القطعة واسم المحلة ورقم واسم المقاطعة والمحافظة ونوع المعاملة ومستنداتها ومساحة العقار وجنسه ومشتملاته ونوعه القانوني واسم المالك السابق أو الراهن ومقدار الاسهم واسم المالك الجديد أو مكتسب الحق ومقدار الاسهم.
4 ­ يتم تصديق سجل الاجمال من قبل الموظف المختص ورئيس الدائرة ويرسل إلى هيئة التدقيق للتثبت من مطابقة بياناته لما مدرج في استمارة المعاملة ومن ثم مصادقته وارساله إلى المديرية العامة للتسجيل العقاري.
5 ­ يجري تحديث البيانات العقارية في النسخة الثانية للسجل العقاري بموجب ما مدرج في سجل الاجمال.
خامسا ­ سجل موانع التسجيل والتأشيرات الهامشية (نموذج رقم 58 تسجيل عقاري).
1 ­ يتكون سجل موانع التسجيل والتأشيرات الهامشية من (400 صفحة) ­ (40 سم ­ 65 سم) لكل صفحة.
2 ­ ترقم صفحات السجل عند بدء العمل وتختم بالختم الرسمي للمديرية.
3 ­ يدرج في الحقول المخصصة لكل حجز أو تأشير هامشي عدد وتاريخ اشارة الحجز أو التأشير الهامشي والبيانات المتعلقة بموقع العقار ورقمه ووصف السجل العقاري (رقم الصفحة ورقم المجلد) واسم صاحب الحق العيني وماهية المانع التأشير الهامشي ورقم الطلب وتاريخه واسم الجهة صاحبة الطلب مع تاريخ وضع المانع واسم الموظف القائم بالتأشير وتوقيعه، أما الحقل الاخير فتؤشر فيه البيانات المتعلقة برفع المانع أو التأشير الهامشي.
سادسا ­ البطاقة العقارية (نموذج رقم 56 تسجيل عقاري) وتكون من صفحة واحدة (26 سم ­ 35 سم) لكل بطاقة وبوجهين.
1 ­ تخصص بطاقة عقارية لكل وحدة عقارية مسجلة ويحرر في أعلى البطاقة رقم التسلسل أو رقم القطعة واسم المحلة أو رقم واسم المقاطعة مع البيانات الاخرى الخاصة بموقع العقار.
2 ­ تدرج في حقول البطاقة البيانات التالية : ­
­ أوصاف سجل اليومية ويليه اسم المالك أو المرتهن (الثلاثي) ومن ثم ماهية المعاملة وأخيرا رقم وتاريخ شهادة الجنسية للمالك أو المرتهن في الحقول الموجودة في أسفل البطاقة.
­ تذكر أوصاف موانع التسجيل والتأشيرات الهامشية (العدد والتاريخ والمجلد) وفي الحقل الذي يليه تاريخ رفع المانع أو الاشارة الهامشية.
3 ­ في حالة عدم كفاية حقول البطاقة العقارية لاستيعاب البيانات الخاصة بالوحدة العقارية، تخصص بطاقة أخرى أو أكثر تلحق بالبطاقة الاولى ويخصص للبطاقة الاولى حرف (أ) والثانية (ب) وهكذا في كل بطاقة لاحقة.
سابعا ­ البطاقة الشخصية لاصحاب الحقوق العقارية نموذج رقم (57 و57 أ و 57 ب و57 ج) تسجيل عقاري.
1 ­ تكون البطاقة الشخصية (16 سم ­ 26 سم) وبوجهين.
2 ­ تخصص بطاقة شخصية لكل مالك أو صاحب حق عيني عقاري بعدد المالكين وأصحاب الحقوق العينية الاخرى.
3 ­ يدرج في البطاقة الشخصية الاسم الثلاثي واللقب للمالك ونوع الحق مع رقم وتاريخ شهادة الجنسية أو جواز السفر بالنسبة لغير العراقي وإلى جانب ذلك تذكر البيانات الخاصة بموقع العقار ورقم تسلسله وأوصاف سجله العقاري.
4 ­ تخصص البطاقة الشخصية نموذج 57 تسجيل عقاري لاصحاب الحقوق العقارية من الاشخاص الطبيعية العراقية والبطاقة الشخصية نموذج رقم (57أ) تسجيل عقاري للاشخاص المعنوية العراقية كالشركات والجمعيات والمؤسسات… الخ.
والبطاقة الشخصية نموذج (57ب) تسجيل عقاري للاشخاص الطبيعية والمعنوية من العرب. والبطاقة الشخصية نموذج (57ج) تسجيل عقاري للاشخاص الطبيعية والمعنوية من الاجانب.
ثامنا ­ تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مدير عام التسجيل العقاري