النظام الداخلي لشركة الرشيد للمقاولات رقم (2) لسنة 1988

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة الرشيد للمقاولات رقم (2) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الرشيد للمقاولات رقم (2) لسنة 1988
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى قانون شركات المقاولات المرقم (66) لسنة 1987 الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (470) ف 5/7/1987… وعملا بالصلاحيات المخولة لنا تقرر اصدار النظام الآتي : ­

مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها.
1 ­ القانون قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987.
2 ­ النظام النظام الداخلي لشركة الرشيد للمقاولات.
3 ­ الشركة شركة الرشيد للمقاولات.
4 ­ الوزير وزير الاسكان والتعمير.
5 ­ الرئيس رئيس شركة الرشيد للمقاولات.
6 ­ الهيئة العامة جميع الاعضاء المنتخبين من موظفي شركة الرشيد للمقاولات.
7 ­ المجلس مجلس ادارة شركة الرشيد للمقاولات
8 ­ العضو عضو مجلس ادارة شركة الرشيد للمقاولات.

مادة 2
الرئيس : هو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس ادارتها والمسؤول عن أعمالها ومنه تصدر جميع الاوامر والقرارات وتفذ باشرافه وهو الموظف الاداري الاول المسؤول عن ادارة ومراقبة سير أعمال الموظفين التابعين لها وله الحق بتخويل بعض صلاحياته إلى المديريات والاقسام في الشركة لتسهيل سير العمل فيها.

مادة 3
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
1 ­ سكرتارية مجلس الادارة.
2 ­ مكتب رئيس الشركة.
3 ­ قسم الحاسبة.
4 ­ قسم الرقابة الداخلية.
5 ­ مديرية الشؤون القانونية.
6 ­ مديرية الشؤون الادارية.
7 ­ مديرية الشؤون المالية.
8 ­ مديرية التخطيط والمتابعة.
9 ­ مديرية الشؤون الالية.
10 ­ مديرية المشاريع.
11 ­ مديرية المعامل الانتاجية.

مادة 4
سكرتارية مجلس الادارة : ­
يرأسها موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة جامعية أولية ويقوم بالاعمال التالية : ­
1 ­ استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة إلى المجلس.
2 ­ تنظيم مناهج جلسات المجلس وايصالها إلى الرئيس والاعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك.
3 ­ تقديم التوصيات المتخذة من قبل الهيئة العامة إلى المجلس.
4 ­ تدوين محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون.
5 ­ تبليغ القرارات إلى الجهات ذات العلاقة.

مادة 5
مكتب رئيس الشركة : ­
يتولى اعماله موظف يرتبط بالرئيس مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم اعمال مكتب رئيس الشركة ويرتبط به القلم السري والتلكس ويعاونه عدد من الموظفين.

مادة 6
قسم الحاسبة الالكترونية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص ويعاونه عدد من الفنيين ويختص بعملية مكننة النظم ضمن تشكيلات الشركة والقيام باعداديات واحصائيات عن كوادر ومعدات واختصاصات الشركة وأدواتها الاحتياطية.

مادة 7
قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية أو من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين يتولى التدقيق للنشاطات المالية والحسابية للشركة وفق التعليمات والضوابط المالية المرعية وكذلك تحديد الانحرافات عن القواعد والتعليمات والمعايير واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة عن الاستفسارات التي تقتضيها أعمال الشركة بخصوص القضايا المالية والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع المركز المالي في نهاية السنة المالية وكذلك المشاركة بالدراسات التحليلية للميزانيات للشركة والقيام بأعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية.

المحتوى 1
مادة 8
مديرية الشؤون القانونية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من الرئيس بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وكذلك أعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتدقيق ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة.

مادة 9
مديرية الشؤون الادارية.
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى متابعة معاملات شؤون الافراد العاملين وكذلك الخدمات الادارية وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة فلميا واسترجاع المعلومات وكذلك شؤون الترجمة والمخاطبات مع الشركات المتعاقدة مع الشركة فيما يخص الافراد والاشراف على دور الضيافة على اعداد الندوات والمؤتمرات والسفرات والتعريف بأهداف الشركة ونشاطاتها.

مادة 10
مديرة الشؤون الادارية :
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتختص بالامور المالية والحسابية واعداد الميزانية وحسابات الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك القيام بخطة الاستيراد وعمليات الشراء التي تتطلبها أعمال الشركة سواء من الاسواق المحلية أو العالمية والاشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب وشحن المواد ومسك السجلات اللازمة لها بالاضافة لى القيام باعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع الاجل المبرمة والتي ستبرم مع البنوك الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة والمشاركة مع الجهات المعنية لاعداد والدخول في اتفاقيات التمويل الجديدة وحسب التوجيهات المركزية.

مادة 11
مديرية التخطيط والمتابعة :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل خدمته عن خمسة عشر سنة يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويمارس المهام التالية : ­
اعداد برامج عمل وجداول تفصيلية لمتطلبات المشاريع مع تقديم لمشورة الفنية لها ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول اللازمة. واعداد الدراسات الفنية والتصاميم والتسعير للاعمال الجديدة بالتنسيق مع الدوائر الاخرى. اضافة لتدريب وتأهيل القوى العاملة ضمن اختصاصات الشركة. كما يتم اعداد التقارير والمعلومات الاحصائية وتحللها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة.

مادة 12
مديرية الشؤون الالية :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين أ مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل خدمته عن خمسة عشر سنة يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى صيانة وادامة وتوزيع كافة مكائن ومعدات وسيارات الشركة بالاضافة إلى القيام بنقل المكائن والمعدات والمواد الانشائية من وإلى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع الدوائر الفنية الاخرى.

مادة 13
مديرية المشاريع :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل خدمته عن خمسة عشرة سنة يعاونه عدد من المهندسين والموظفين تتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها عن طريق هيئات متخصصة مرتبطة بها.

مادة 14
مديرية المعامل الانتاجية :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص لا تق خدمته عن خمسة عشر سنة يعاونه عدد من المهندسين والفنيين وتتولى ادارة ومتابعة وتمشية كافة الامور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة معامل ومقالع الشركة الانتاجية ورسم سياسة الخطة الانتاجية لتصريف منتجاتها.. بالتنسيق مع دوائر الشركة الاخرى وتجهيز المواد للمشاريع ومواقع العمل.

وزير الاسكان والتعمير