عنوان التشريع: بيان اعتماد المواصفات العراقية الخاصة بالقيم القياسية للترددات
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1097 ) الخاصة بـ( القيم القياسية للترددات) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية، الالتزام بها .
مادة 2
تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هدا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية