بيان التوصية 115 بشأن اسكان العمال

      التعليقات على بيان التوصية 115 بشأن اسكان العمال مغلقة

عنوان التشريع: بيان التوصية 115 بشأن اسكان العمال
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

بناء على موافقة رئاسة ديوان الرئاسة بكتابها ق /1/3/39919 في 11/12/1985 على توصية العمل الدولية رقم ( 115 ) لسنة 1961 ( بشأن اسكان العمال ) حسبما جاء بكتاب وزارة الخارجية – الدائرة القانونية سري 7/4/21/1/13810 في 16/12/1985 عليه فقد قررنا اقرار التوصية المذكورة نصها ادناه والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 115
بشأن اسكان العمال
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الخامسة والاربعين و 7 يونيو ( حزيران ) 1961.
وقد قرر الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بإسكان العمال ، وهو البند الخامس من جدول اعمال الدورة.
وقد قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب توصية.
وافق في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو ( حزيران ) عام 1961 على التوصية التالية التي يطلق عليها : (( توصية اسكان العمال 1961 )).
بما ان دستور منظمة العمل الدولية قد نص على ان تعمل المنظمة على تحقيق الاهداف الواردة في اعلان فيلادلفيا ، والذي قضى بالتزام منظمة العمل الدولية بأن تدفع قدما بين دول العالم البرامج ، التي من شأنها ان تحقق تهيئة السكن الملائم.
ويما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة – قد نص على ان لكل شخص الحق في مستوى معيشة مناسب من حيث الصحة ، والرفاهية له ، ولعائلته، بما في ذلك السكن اللازم له.
وبما ان الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية قد اتفقتا ( كما هو مبين في برنامج العمل المتكامل للامم المتحدة ، والوكالات المتخصصة في ميدان الاسكان ، وتخطيط المدن ، والريف الذي كان موضع النظر من المجلس الاقتصادي ، والاجتماعي ، ومجلس ادارة مكتب العمل الدولي عام 1949 ) على انه بينما تحمل الامم المتحدة المسؤولية الشاملة في المجال العام للاسكان ، وتخطيط المدن ، والقرى تهتم منظمة العمل الدولية ( بصفة خاصة ) بالمسائل المتعلقة بإسكان العمال.
فان المؤتمر يوصي : بأن يعمل كل عضو على تطبيق المباديء العامة التالية داخل نطاق سياسته الاجتماعية ، والاقتصادية العامة ، وعلى النحو الملائم لاحواله الداخلية القومية.
مبادىء عامة
أولا – نطاق التوصية
1 – تطبق هذه التوصية بالنسبة لاسكان العمال اليدويين ، وغير اليدويين ، بما في ذلك اولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص ، والمسنون ، والمحالون الى المعاش ، والعجزة من ذوي العاهات الجسمانية.
ثانيا – أهداف السياسة القومية للاسكان
2 – يجب ان يكون من اهداف السياسة القومية ( داخل نطاق السياسة العامة للاسكان ) تشجيع بناء المساكن ، والتسهيلات المرتبطة بها في نطاق المجتمع المحلي ، وذلك ، بغية تحقيق اسكان ملائم وكاف ، ومحيط مناسب لجميع العمال واسرهم مع وجوب اعطاء الاولوية للاشخاص الذين هم في حاجة ملحة اكثر من غيرهم 3 – يجب ان يوجه الاهتمام ايضا الى مداومة تحسين المساكن القائمة والمرافق الملحقة بها وتجديدها فعلا.
4 – يجب ان يكون الهدف الا تكليف العامل للحصول على المسكن اللائق المناسب اكثر من نسبة معقولة من دخله ، سواء اكان ذلك عن طريق دفع اجرة السكن ، ام عن طريق وسائل اخرى للدفع بقصد شراء هذا المسكن.
5 – يجب ان تكفل برامج اسكان العمال مجالا كافيا للمشروعات الخاصة ، والتعاونية ، والعامة المتعلقة ببناء المساكن.
6 – بالنسبة لان برامج الاسكان على نطاق واسع ودائم قد تنافس بصورة مباشرة خطط التنمية الاقتصادية والتقدم اذ ان ندرة العمال المهرة وشبه المهرة ، وكذلك ندرة الموارد المادية مما يحتاج اليه في مشروعات الاسكان قد يحتاج اليه كذلك في المجالات الاخرى المطلوبة لتوسيع الطاقة الانتاجية ، ازاء ذلك ، ينبغي ان تنسق سياسة الاسكان مع الساسة الاجتماعية ، والاقتصادية العامة بحيث يعطى اسكان العمال درجة من الاولوية التي تأخذ في الاعتبار احتياجات ، ومطالب التوسع الاقتصادي المتوازن على السواء.
7 – يجب ان يكون لكل اسرة مسكن منفصل خاص بها ، كلما رغبت في ذلك.
ثالثا – مسؤولية السلطات العامة
8 – ( أ ) يجب على السلطات القومية المختصة ( آخذه في الاعتبار الوضع التنظيمي في الدولة ) – ان تنشىء جهازا مركزيا تشترك فيه كل السلطات العامة التي تحمل جانبا من المسؤولية المتعلقة بالاسكان.
( ب ) يجب ان تتضمن مسؤوليات هذا الجهاز المركزي :
1 – دراسة ، وتقدير احتياجات اسكان العمال ، وتقديم التسهيلات المرتبطة بذلك في نطاق المجتمع الدولي.
2 – وضع برامج لاسكان العمال ، على ان تتضمن هذه البرامج التدابير اللازمة لهدم الاحياء القذرة المزدحمة بالسكان ، واعادة اسكان شاغلي المساكن التي كانت تضمها تلك الاحياء.
( ج ) يجب ان تشارك المنظمات الممثلة للعمال ، واصحاب الاعمال ( وكذلك سائر المنظمات المعنية ) في اعمال هذا الجهاز المركزي.
9 – يجب ان تهدف البرامج القومية للاسكان ( متمشية مع الاهداف القومية الاخرى ، وفي الحدود الموضوعة للاسكان ، والاحتياجات المرتبطة بذلك ) الى التأكد من ان كل الموارد العامة ، او الخاصة التي يمكن ان تساهم في تحقيق هذا الهدف – تنسق ، وتستخدم في مشروعات انشاء مساكن للعمال ، وفي التسهيلات المرتبطة بها في نطاق المجتمع المحلي.

المحتوى 2
10 – يجب ان تتضمن برامج التنمية الاقتصادية ( وفق الاهداف القومية الاخرى ) التدابير اللازمة التي تكفل في المدى البعيد توفير الأيدي العاملة الماهرة ، والمعدات ، والادوات ،وكذلك التمويل اللازم لبناء المساكن. وذلك عندما تكون الزيادة الدائمة في طاقة بناء المساكن امرا لازما لامكان الوفاء بالاحتياجات القومية لاسكان العمال على أسس مستمرة.
11 – يجب ان تتحمل السلطات العامة ( الى المدى المطلوب ، وبقدر ما يكون ذلك ممكنا عملا ) مسؤولية اسكان العمال ، سواء أكان ذلك بتوفير هذه المساكن مباشرة أم باستحداث الجهود لتوفيرها على اساس المسكن المؤجر ، أو المملوك.
رابعا – الاسكان الذي يوفره اصحاب الاعمال
12 – (أ) يجب ان يدرك اصحاب الاعمال اهمية توفير السكن لعمالهم على أسس عادلة بواسطة وكالات عامة ، او خاصة مستقلة كالجمعيات التعاونية ، وغيرها من جمعيات الاسكان مما هو منفصل عن المشروعات التي يملكها اصحاب الاعمال.
( ب ) يجب ان يكون مقررا انه ليس من المرغوب فيه ان يوفر اصحاب الاعمال السكن لعمالهم بطريق مباشر، ما لم يكن ذلك ضروريا في بعض الظروف الخاصة ، كوجود محل العمل على مسافة بعيدة عن مراكز السكان ، أو حيث تتطلب طبيعة العمل ان يكون العامل مهيئا للعمل بعد اخطاره بفترة قصيرة.
( ج ) في الحالات التي تقدم فيها صاحب العمل المسكن.
1 – يجب الاعتراف بالحقوق الانسانية الاساسية للعمال ، وبحرية النقابات بوجه خاص.
2 – ينبغي ان تحترم القوانين القومية ، والعرف الجاري احتراما كاملا في حالة انتهاء مدة الايجار ، او انتهاء شغل مثل هذه المساكن كنتيجة لانتهاء عقود استخدام العمال.
3 – يجب أن تكون قيمة الايجار متمشية مع المبدأ الوارد في البند الرابع من هذه التوصية. وعلى أي حال ينبغي الا تتضمن اي ربح تجاري.
( د ) يجب ان يمنع اصحاب الاعمال من توفير الاقامة ، والخدمات العامة للعمال كمقابل يدفع عن العمل ،او يجب ان ينظم ذلك الى الحد الضروري اللازم لحماية مصالح العمال.
خامسا – التمويل
13 – ( أ ) يجب على السلطات المختصة اتخاذ التدابير التي تكون مناسبة للعمل على تنفيذ برامج اسكان العمال المقبولة. وذلك عن طريق ضمان توفير الوسائل المالية الضرورية بطريقة دائمة منتظمة.
( ب ) ولهذا الغرض :
1 – يجب ان تقدم تسهيلات خاصة ، وعامة للحصول على قروض بفائدة معتدلة.
2 – يجب ان تكمل هذه التسهيلات بوسائل أخرى ملائمة للمعونة المالية ، وغير المباشرة : كالاعانات ، والامتيازات الضرائبية ، والتخفيضات التي تتناسب مع اصحاب المساكن الخاصة ، والتعاونية ، والعامة.

14 – يجب على الحكومات ، ومنظمات اصحاب الاعمال ، والعمال – ان تشجع الجمعيات التعاونية للاسكان ن وغيرها من جمعيات الاسكان التي لا تهدف الى تحقيق ربح تجاري.
15 – يجب على السلطات العامة ان تبذل جهودها للتأكد من ان التسهيلات العامة ، والخاصة للحصول على قروض في حدود معقولة – هي في متناول العمال الذين يرغبون في تملك ، أو بناء المساكن الخاصة بهم ، ويجب عليها ان تتخذ الخطوات الاخرى التي من شأنها تسهيل تحقيق ملكية السكن الخاص.
16 – يجب انشاء نظم قومية للاقراض بضمان ، او للاقراض الخاص بضمان عام كوسيلة لتشجيع بناء مساكن للعمال. وذلك في البلاد التي بها سوق للاقراض ، والتي تعتبر فيها مثل هذه النظم ملائمة.
17 – يجب اتخاذ التدابير الملائمة التي تتفق مع ما يجري عليه العمل. وذلك :
( أ ) لتشجيع الادخار بين الافراد ، والجمعيات التعاونية ، والمؤسسات الخاصة التي يمكن ان تستخدم في عملية اسكان العمال.
( ب ) لتشجيع الاستثمار بين الافراد ، والجمعيات التعاونية ، والمؤسسات الخاصة في مشروعات بناء مساكن للعمال.
18 – يجب الا تكون مساكن العمال التي تبنى بمعونة من الاموال العامة – محلا للتعامل التجاري بالبيع ، او الشراء أو المضاربة.
سادسا – مستويات الاسكان
19 – يجب على السلطة المختصة ( كمبدأ عام ، لتحقيق السلامة البنائية ، والمستوى المعقول من الذوق ، والصحة ، والراحة ) – ان تضع حدودا دنيا لمستويات الاسكان. وذلك في ضوء الاوضاع المحلية ، وأن تتخذ التدابير الملائمة لوضع هذه المستويات موضع التنفيذ.
سابعا – التدابير اللازمة لتحقيق الكفاية في صناعة البناء
20 – يجب على الحكومات بالاشتراك مع منظمات اصحاب الاعمال ، والعمال – أن تتخذ من التدابير الايجابية ما يكفل تحقيق الاستغلال الكامل للمواد المهيأة في البناء ، وفي الصناعات المرتبطة به ، وأن تشجع ( متى كان ذلك ضروريا ) التوسع في ايجاد مواد جديدة.
ثامنا – بناء المساكن واستقرار الاستخدام
21 – يجب ان تخطط البرامج القومية للاسكان بحيث تسمح بالاسراع في عمليات اسكان العمال ، وتسهيلات مجتمعاتها المحلية ، وذلك اثناء فترات الكساد.
22 – يجب على الحكومات ، ومنظمات اصحاب الاعمال ، والعمال – اتخاذ التدابير الملائمة لزيادة الانشاءات السنوية من مساكن العمال ، وما يلحق بها. وذلك للحد من البطالة الموسمية لصناعة البناء. مع مراعاة المبادىء المشار اليها في البند السادس من هذه التوصية.
تاسعا – تخطيط المدينة والريف والأقاليم
23 – يجب أن يكون التوسع في برامج اسكان العمال ، وتنفيذها متمشيا مع اصول التخطيط السليم للمدن، والريف ، والأقاليم.
24 – ( أ ) يجب على السلطات العامة ان تتخذ الخطوات الملائمة لمنع المضاربة في شراء الارض.
( ب ) يجب على السلطات العامة :
1 – ان تكون لديها سلطة الحصول على الارض اللازمة لمساكن العمال ، وتسهيلات مجتمعاتها المحلية مقابل سعر عادل.
2 – أن توجد احتياطيا من الارض في مواقع ملائمة ، قصد تسهيل التوسع في تخطيط مثل هذه المساكن ، والتسهيلات المتعلقة بها.
( ج ) يجب ان تكون مثل هذه الارض مهيأة لأغراض سكان العمال ، وتسهيلات مجتمعاتها المحلية بثمن عادل.

المحتوى 3
عاشرا – تطبيق المبادىء العامة
25 – في تطبيق المبادىء العامة الواردة في هذه التوصية – يجب على كل دولة من الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية ، وعلى منظمات اصحاب الاعمال ، والعمال ، ان تسترشد ( الى المدى الممكن ، والمرغوب فيه ) بالمقترحات الخاصة بوسائل تطبيق هذه التوصية.
المقترحات الخاصة بوسائل التطبيق
أولا – اعتبارات عامة
1 – يجب أن توضع البرامج المقررة ، والمتبعة ، وفقا للبند الثامن من المباديء العامة الواردة في التوصية بحيث تؤدي الى الحد الاقصى في مجال شروط ، واحوال اسكان العمال بسرعة ، وبقدر ما تسمح به الاعتبارات المتعلقة بذلك : مثل الموارد القومية المهيأة ، وحالة التوسع ، والنمو الاقتصادي ، والمسائل الفنية ، وأوضاع الأولوية التي قد تتعارض مع سياسة انشاء الاسكان.
2 – يجب ان تعطى اهمية خاصة في برامج الاسكان ( وخصوصا في الدول النامية ) للاحتياجات الخاصة بإسكان العمال الذين يعملون في الصناعات ، أو المناطق ذات الاهمية القومية الكبرى ، او الذين هم مطلوبون للعمل فيها.
3– عند وضع ، وتنفيذ برامج اسكان العمال – يجب ان تعطى اهمية خاصة على المستوى المحلي :
( أ ) لحجم ، وسن ، وجنس افراد اسرة العامل.
( ب) للعلاقات الشخصية داخل الاسرة.
( ج ) للظروف الخاصة للأشخاص ذوي العاهات الجسمانية ، والأشخاص الذين يعيشون على حسابهم ، والأشخاص المسنين.
4 – يجب ان تتخذ الخطوات اللازمة ( متى كان ذلك ملائما ) لتحقيق الانتفاع على نحو اكثر فعالية من المساكن القائمة عن طريق تشجيع التبادل في شغل المسكن ، وفقا لاحتياجات الاسكان الناجمة مثلا عن حجم الاسرة ، او مكان العمل.
5 – يجب على السلطات المختصة ان تولي عناية خاصة لمشكلة اسكان العمال المهاجرين ، وعائلاتهم ( حيثما يكون ذلك ملائما ) بقصد تحقيق المساواة في المعاملة ( بأسرع ما يمكن ) بين العمال المهاجرين ، والعمال الوطنيين في هذا الصدد.
6 – يجب تشجيع جمع ، وتحليل احصائيات شاملة عن المباني والسكان ، وكذلك اجراء دراسات اجتماعية كعنصر اساسي في وضع وتنفيذ برامج الاسكان طويلة المدى.
ثانيا – مستويات الاسكان
7– يجب ان ترتبط مستويات الاسكان المشار اليها في البند التاسع عشر من المباديء العامة على وجه الخصوص بما يلي :
( أ ) الحد الادنى للمكان الذي يشغله الفرد ، أو الاسرة كما يوضحه عامل ، أو أكثر من العوامل الآتية مع مراعاة الحاجة الى غرف ذات مساحات ، ونسب معقولة :
1 – مساحة السطح.
2 – الحجم المكعب.
3 – حجم ، وعدد الغرف.
( ب ) توفير المياه النقية في مساكن العمال بكميات كافية لمواجهة الاستعمال الخاص بالاشخاص ، وبالسكن.
( ج ) كفاية الوسائل الخاصة للصرف والمجاري.
( د ) وقاية ملائمة ضد الحرارة ، والبرد ، والرطوبة ، والضوضاء ، والحريق ، والحيوانات الحاملة للميكروبات ، وعلى الأخص الحشرات.
( هـ ) تسهيلات كافية للصحة ، والغسل ، والتهوية ، والتسهيلات الخاصة بالطهو ، والتخزين ، والاضاءة الطبيعية ، والصناعية.
( و ) حد ادنى لتوفير الحياة الخاصة :
1 – فيما بين الافراد داخل السكن.
2 – للافراد داخل المسكن ضد الاقلاق غير المتوقع نتيجة عوامل خارجية.
( ز ) فصل مناسب بين الغرف المعدة للمعيشة ، والاماكن المخصصة للحيوانات.
8 – حيث تكون الاقامة جماعية ( بالنسبة للعمال غير المتزوجين ، او المنفصلين عن اسرهم ) يجب على السلطة المختصة ان تضع مستويات للاسكان بحيث توفر كحد ادنى :
(أ) سريرا منفصلا لكل عامل.
(ب) اقامة منفصلة لكل جنس عن الآخر.
(ج) امدادا كافيا للمياه النقية.
(د) نظاما كافيا لصرف المجاري ، وترتيبات صحية ملائمة.
(هـ) تهوية كافية ، وكذلك تدفئة حيثما يكون ذلك ملائما.
(و) غرفا مشتركة للطعام ، ومقاصف (كانتينات ) ، وغرفا للراحة ، والترفيه ، وتسهيلات صحية ، ما لم تكن مهيأة في المجتمع المحلي.
9 – يجب مراجعة مستويات الاسكان من وقت لأخر ، ليدخل في الحساب النمو الاجتماعي ، والاقتصادي ، والفني ، وما يطرأ على الدخل الحقيقي للفرد من زيادات.
10 – في المناطق التي تكون فرص العمل فيها ليست ذات طابع مؤقت ، يجب ( بصفة عامة ) ان تكون مساكن العمال ، وتسهيلات المجتمع المحلي على اساس انشاءات دائمة.
11 – يجب ان يكون الهدف هو انشاء مساكن للعمال وما يتعلق بها من تسهيلات المجتمع المحلي – باستعمال افضل المواد المناسبة ، ومع ملاحظة الظروف المحلية ، مثل التعرض للزلازل.
ثالثا – نظم خاصة
12 – في الدول النامية يجب ان يعطى اعتبار خاص ( كتدبير مؤقت لحين تنمية القوة العاملة الماهرة ، وصناعة البناء) للانظمة التي تقوم على اساس المساعدة الذاتية على نطاق واسع للمساكن المؤقتة التي تقدم وسيلة من وسائل تحسين احوال الاسكان ، وخصوصا المناطق الريفية. ويجب في الوقت ذاته ان تتخذ في تلك البلاد الخطوات اللازمة لتدريب العمال المتعطلين ، وغير المهرة على صناعة البناء ، اذ بهذا يمكن زيادة القدرة على بناء المساكن الدائمة.
13 – يجب على الحكومات ، واصحاب الاعمال ، ومنظمات العمال ، واصحاب الاعمال – ان تتخذ جميع التدابير الملائمة للمعاونة على ان يمتلك العمال مساكنهم. وكذلك بالنسبة لمشروعات مساكن المساعدة الذاتية متى كان ذلك مرغوبا فيه. ومثل هذه التدابير ينبغي ان تتضمن على سبيل المثال :

المحتوى 4
( أ ) توفير الخدمات الفنية. مثل : الخدمات المعمارية ، وعند الضرورة توفير الاشراف من جانب الجهاز المختص بذلك.
(ب) اجراء ابحاث في الاسكان ، والمسائل الخاصة بالبناء. ونشر ، وتوزيع الكتيبات ، والنشرات المصورة التي تتضمن معلومات حول هذه المسائل. مثل : تصميم المسكن ، ومستوياته ، ومواد البناء ، والمعلومات الفنية الخاصة به.
( ج ) التدريب على الأساليب الفنية البسيطة في البناء من أجل اقامة المساكن على اساس المساعدة الذاتية.
( د ) بيع ، أو تأجير المعدات ، والمواد ، والادوات بأقل من قيمتها.
(هـ) تخفيض سعر الفائدة ، وما الى ذلك من الامتيازات. مثل : المساعدات المالية المباشرة لمواجهة عدم كفاية رأس المال ، وبيع الارض بأقل من ثمنها الذي وصلت اليه ، وتأجير الاراضي لمدد طويلة مقابل ايجار اسمي.
14 – يجب ان تتخذ جميع التدابير الملائمة ( حيثما يكون ذلك ضروريا ) لإعطاء الاسر معلومات عن كيفية صيانة المرافق الموجودة في المسكن. واستعمالها استعمالا معقولا.
رابعا – الاسكان الذي يوفره اصحاب الاعمال
15 – في الاحوال التي يوفر فيها صاحب العمل الاسكان يجب ان تطبق النصوص التالية ، الا اذا كانت هناك حماية مماثلة للعامل قد كلفتها نصوص القانون ، أو الاتفاقات الجماعية ، أو غيرها :
(أ) يجب ان يكون من حق رب العمل ان يسترد حيازة السكن خلال فترة معقولة ، وذلك في حالة انتهاء عقد استخدام العامل.
(ب) يجب ان يكون للعامل ، أو اسرته الحق في ان يستمر في شغل السكن ( لفترة معقولة ) لتمكينه من الحصول على مسكن بديل ملائم. عندما يتوقف عن مباشرة عمله بسبب المرض ، او العجز ، ونتيجة لإصابات العمل ، أو الاحالة الى المعاش ، أو الوفاة.
(ج) في حالة انتهاء خدمة العامل ، واضطراره (تبعا لذلك ) الى اخلاء المسكن ، يجب ان يكون للعامل الحق في الحصول على تعويض عادل :
1 – عن المحاصيل التي زرعها في الارض المملوكة لرب العمل ما دامت قد زرعت بتصريح منه.
2 – وكقاعدة عامة عن التحسينات التي تزيد بصفة دائمة من مزايا المسكن ، والتي اجريت بموافقة صاحب العمل ، والتي اجريت بموافقة صاحب العمل ، والتي لم تستهلك قيمتها بعد بسبب الاستعمال.
16 – على العامل الذي يشغل سكنا له من صاحب العمل ، ان يحافظ على البناء بالحالة التي وجده عليها فيما عدا ما يقتضيه الاستعمال من استهلاك.
17 – يجب ان يكون للاشخاص الذين تربطهم بالعامل الذي يشغل سكنا يقدمه له صاحب العمل صلات اجتماعية ، أو صلة عمل (بما في ذلك العمل النقابي) الحق في دخول المسكن الذي يشغله هذا العامل.
18 – يجب ( بقدر ما يكون ذلك ملائما ) دراسة امكان تملك السلطة العامة ، أو مؤسسة أخرى ، أو العمال للمساكن التي يشغلونها ، والمقدمة اليهم من صاحب العمل. وذلك مقابل ثمن عادل ، ما لم تكن هذه المساكن داخلة في نطاق المنشأة نفسها.
19 – يجب على السلطات العامة ان تمول بصفة مباشرة ، أو ان تمنح معونة مالية لمشروعات المساكن بأجر ، وخصوصا لمجموعات معينة من العمال : كأرباب الأسر الجديدة مثلا ، والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ، والاشخاص الذين تنقلهم امرا مرغوبا فيه من اجل توازن التنمية الاقتصادية.
20 – يجب ان تغطى القروض التي تمنح للعمال : وفق للبند الخامس عشر من المباديء العامة – كامل ثمن المسكن ، أو جزءا كبيرا منه ، وان تسدد خلال فترة طويلة من الزمن ، وبسعر فائدة معتدل.
21 – يجب تشجيع رؤوس الاموال المدخرة ، ومؤسسات الضمان الاجتماعي على استعمال الاحتياطي المهيأ للاستثمار طويل الأجل. وذلك ، لتقديم التسهيلات الخاصة بمنح قروض لأجل اسكان العمال.
22 – في حالة القروض التي تمنح للعمال بقصد الوصول الى تملكهم للمسكن ، يجب ان توضع النصوص الكافية لحماية العامل ضد ضياع رأس ماله المستثمر في المسكن في حالة البطالة ، أو وقوع حادث ، أو غير ذلك من العوامل الخارجة عن ارادته. وعلى وجه الخصوص حماية اسرته ضد ضياع رأسماله هذا في حالة وفاته.
23 – يجب على السلطات العامة ان تقدم مساعدات مالية خاصة للعمال العاجزين عن الحصول على المسكن الوافي بالغرض نتيجة لعدم كفاية دخلهم ، أو ضخامة المسؤوليات العائلية التي يتحملونها.
24 – في الحالات التي توفر فيها السلطات العامة المعونة المالية المباشرة لتملك المسكن ، يجب ان يتحمل المستفيد المسؤوليات المالية ، وغيرها من المسؤوليات الخاصة بمثل هذا المسكن بالقدر الذي تسمح به قدرته 25 – يجب على السلطات العامة التي تمنح المعونة المالية لمشروعات الاسكان ، أن تتأكد من أن طلبات الاستثمار ، والتملك ينبغي الا ترفض على أساس الجنس ، أو الدين ، أو العقيدة السياسية ، أو العضوية النقابية.
سادسا – التدابير اللازمة لتحقيق الكفاية في صناعة البناء
26 – يجب ان تنفذ برامج اسكان العمال على اساس اجل طويل ، وأن يكون تنفيذها على مدار العام كله ، بحيث يمكن الحصول على الوفر الذي يتحقق نتيجة للعمل المستمر.
27 – يجب ان تتخذ التدابير الملائمة لتحسين ، أو زيادة التسهيلات الخاصة بتدريب العمال المهرة ، ونصف المهرة ، والمشرفين ، والمقاولين ، والجهاز الفني المتخصص كالمندسين والمعماريين.
28 – في حالة وجود نقص في مواد البناء ، او المعدات الخاصة بذلك ، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار التدابير التي تكفل اعطاء الاولوية لبناء المصانع التي تنتج هذه المواد ، واستيراد معدات هذه المصانع ، وزيادة الاتجار في هذه المواد.
29 – مع المراعاة الكاملة لاعتبارات الصحة ، والسلامة ، وقوانين البناء ، واللوائح التي تتعلق بها ، يجب اعداد الأساليب الفنية ، والادوات ، بحيث تسمح باستعمال الادوات ، والوسائل البنائية الجديدة ،بما في ذلك المواد المحلية ، وطرق المساعدة الذاتية.
30 – يجب اعطاء اهمية خاصة للتدابير التي تهدف ( ضمن تدابير اخرى ) الى تحسين مستوى التخطيط ، والتنظيم في مكان العمل. وزيادة تنميط وتبسيط طرق العمل ، وتطبيق النتائج التي تسفر عنها الابحاث الخاصة بالبناء.
31 – يجب ان تبذل الجهود لاستبعاد القيود المطبقة على المقاولين ، وموردي مواد البناء ، والعمال في صناعة البناء.
32 – يجب التوسع في المؤسسات القومية للقيام بالأبحاث الخاصة بالمشاكل الاجتماعية ، والفنية المتعلقة بإسكان العمال ، ويمكن ( حيث يكون ذلك مناسبا ) الالتجاء الى هذه الخدمات ، وجعلها مهيأة لإفادة مراكز الاسكان الاقليمية التي ترعاها ، او تعينها الامم المتحدة ، وغيرها من المنظمات الدولية المناسبة.
33 – يجب ان يبذل كل جهد لتحقيق كفاية مقاولي البناء الذين يعملون على نطاق ضيق بان توضع في متناولهم المعلومات الخاصة بالمواد منخفضة الثمن ، والاساليب ، والطرق الخاصة بالبناء ، وبان تقدم لهم التسهيلات الخاصة باستئجار الادوات ، والمعدات ، وبتقديم دراسات تدريبية متخصصة ، وعن طريق تهيئة التسهيلات المالية المناسبة حيث لا يوجد مثل هذه التسهيلات.
24 – يجب الا تؤدي تدابير تخفيض تكاليف البناء الى خفض مستوى مساكن العمال ، وما يلحق بها من تسهيلات.

المحتوى 5
سابعا – بناء المساكن واستقرار الاستخدام
35 – عندما تكون البطالة في صناعة البناء زائدة الى حد ملحوظ عن البطالة الانتقالية التي تحدث خلال الفترة ما بين انتهاء خدمة العامل في احد المواقع ، وابتدائه العمل في موقع آخر ، أو عندما تكون هناك بطالة جزئية خارج صناعة البناء ، فانه يجب ( حيثما يكون ملائما ) ان يتوسع في برامج اسكان العمال ، والتسهيلات المتعلقة بها حتى توفر العمل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص المتعطلين.
36 – في الفترات التي تتدهور فيها مشروعات البناء الخاص ، او يتدهور فيها النشاط الاقتصادي بصفة عامة ، وفي الحالات التي يحتاج فيها الى مزيد من البناء ، يجب على الحكومات أن تقوم باجراء خاص لدفع حركة بناء مساكن العمال ، وما تعلق بها بواسطة السلطات المحلية ، أو المشروعات الخاصة ، أو كليهما معا ، وعن طريق وسائل. مثل : المعونة المالية او توسيع سلطاتهم في الاقراض.
37 – عند الضرورة يمكن ان تتضمن التدابير الخاصة بزيادة حجم الاسكان الخاص تخفيضا في سعر الفائدة ، وفي مقدار المبالغ المطلوب دفعها ، سلطاتهم في الاقراض.
38 – يمكن ( بقدر ما يكون ذلك ملائما ) أن تتضمن التدابير التي تتخذ لتخفيف البطالة الموسمية في صناعة البناء :
( أ ) استعمال جميع الادوات ، والآلات ، والمواد ، والاساليب الفنية الملائمة التي تمكن من القيام بأعمال البناء على نحو مرض تتوافر فيه السلامة ، والتي تكفل حماية العامل خلال الفترات التي تعد عادة غير ملائمة للقيام بعمليات البناء.
(ب) تعليم المعنيين امكان عدم ايقاف عملية البناء من الناحيتين : الفنية ، والاجتماعية بسبب الظروف الجوية السيئة.
( ج ) دفع مساعدات مالية للمساهمة الكلية ، والجزئية في التكاليف الاضافية التي تتطلبها عملية البناء في مثل هذه الظروف.
( د ) توقيت العمليات المختلفة في برامج اسكان العمال ، وما يتعلق بها من تسهيلات ، بحيث يساعد ذلك في تخفيف البطالة الموسمية.
39 – يجب ( كلما كان ذلك ضروريا ) اتخاذ الخطوات الملائمة للتحقق من قيام التعاون : اداريا ، وماليا ، بين مختلف السلطات العامة المركزية ، والمحلية ، وبينها ، وبين الهيئات الخاصة لتنفيذ برنامج لتثبيت التشغيل متصل بانشاء مساكن العمال ، والتسهيلات الملحقة بها.
ثامنا – السياسة الخاصة بأجرة المسكن
40 – ( أ ) على الرغم من انه في الدول التي بلغت درجة عالية في التصنيع وارتفاع مستوى المعيشة ، يكون احد الاهداف بعيدة المدى وجوب اتجاه الايجارات الى تغطية النفقات العادية للمسكن مع اخذ المباديء التي وضعها البند (4) من المباديء العامة. فانه ينبغي ان يكون الهدف العام ( كنتيجة لارتفاع الاجور الحقيقية ، وزيادة الكفاية الانتاجية في صناعة البناء ) انقاص النسبة المئوية التي تخصص من دخل العامل لمواجهة الاجرة التي تغطي التكاليف العادية للمسكن انقاصا تدريجيا.
( ب ) يجب عدم السماح بأية زيادة في الايجار الا بنسبة معقولة من عائد الاستثمار.
( ج ) خلال فترات ازمة المساكن المستحكمة ، يجب ان تتخذ التدابير لمنع اية زيادة في اجرة مساكن العمال القائمة فعلا ز وبمجرد ان تحل ازمة المساكن ، ويصبح هناك عدد كاف من مساكن العمال المناسبة لمواجهة الاحتياجات القائمة ، يجب ( حيثما يكون ذلك ملائما ) تخفيف هذه التدابير تدريجيا ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في هذا البند.
تاسعا – تخطيط المدينة والريف والاقليم
41 – يجب ان تقع مساكن العمال ( بقدر الامكان ومع الاخذ في اعتبار تسهيلات النقل العامة ، والخاصة ) على مقربة من اماكن العمل ، وأن تكون مجاورة للمدارس ، ومناطق البيع ، والترفيه لمختلف الاعمار ، والمراكز الدينية ، والصحية ، وأن تشيد بشكل جذاب ، وأن يراعى احاطتها بمساحات خالية.
42 – عند تصميم المساكن ، وتخطيط مجتمعات جديدة للعمال ، يجب ان يبذل كل جهد لاستشارة الهيئات الممثلة لمن سيشغلون هذه المساكن مستقبلا ، والتي هي أقدر على اسداء النصح بشأن أنسب الوسائل لمواجهة احتياجات مساكنهم ، وبيئتهم.
43 – يجب أن يؤخذ في الاعتبار بالنسبة لموقع مساكن العمال امكان تلوث الهواء من المصانع. وكذلك الشروط الطبوغرافية التي قد يكون لها تأثير هام على تصريف المياه ، والمجاري وغيرها.
44 – عند انشاء المساكن المؤقتة يغدو هاما ( بصفة خاصة ) وجوب التحقق من وضع تخطيط للمجتمع ، وان تكون هناك رقابة بالنسبة لكثافة شاغلي هذه المساكن.
45 – من المرغوب فيه الأخذ بالمبدأ الخاص بإيجاد مناطق تجارية ، وصناعية في المدن ، والمراكز التي تضم مناطق لها صلة ببعضها. وذلك ، بقصد ايجاد بيئة مناسبة ( بقدر الامكان ) للعامل ،
واسرته ، وللحد من الوقت ، والمخاطر التي يتعرض لها العامل عند الذهاب الى عمله ، والعودة منه.
46 – بغية مكافحة الاحياء القذرة غير الصالحة ، يجب على السلطات المختصة بالاشتراك مع المنظمات المعنية. وكذلك مع اصحاب الاراضي ، وملاك المساكن ، والمستأجرين ( كلما كان ذلك ملائما ) أن تتخذ التدابير لتعمير المناطق غير الصالحة عن طريق الوسائل المناسبة لذلك. مثل : تجديد المنشآت ، والمحافظة على المباني التي لها قيمة تاريخية ، أو معمارية. ويجب على السلطات المختصة ايضا أن تتخذ الاجراءات الملائمة للتحقق من وجود مساكن كافية للاقامة المؤقتة للعائلات التي تترك اماكنها خلال الفترة التي تتخذ فيها اجراءات التعمير.
47 – للتقليل من الازدحام الشديد في المراكز الحضرية الكبيرة ، يجب وضع خطط للتوسع في المستقبل على أسس اقليمية لمنع تركز الصناعة ، والسكان ، ولتحقيق التوازن بين التوسع في القطاعين الحضري ، والريفي