حل جمعية الرافدين الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوانات في محافظة بابل

      التعليقات على حل جمعية الرافدين الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوانات في محافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية الرافدين الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوانات في محافظة بابل
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-04-29 00:00:00

بالنظر لثبوت عجز جمعية الرافدين الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوانات في محافظة بابل عن تحقيق الاعراض التي انشأت من اجلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، لذا قررت حلها استناداً الى احكام الفقرة اولاً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية رقم 43 لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1404 ه المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1984م.