صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تمديد مدة تقديم تثبيت حقوق البساتين في منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تمديد مدة تقديم تثبيت حقوق البساتين في منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تمديد مدة تقديم تثبيت حقوق البساتين في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة العاشر من القانون رقم 90 لسنة 1975 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب من ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 في 30/7/1979.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
أ – على مدعي الغرس في الاراضي الاميرية التي تنته تسويتها او لم تكتسب قرارات تسويتها الدرجة القطعية في منطقة الحكم الذاتي تقديم طلباتهم الى الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المنطقة المذكورة تثبيت حقوقهم خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
ب – تعتبر الطلبات المقدمة قبل صدور هذه التعليمات مشمولة بأحكام الفقرة (أ) اعلاه.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي