عنوان التشريع: الاجور في المطارات المدنية
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-02-18 00:00:00
الفصل الاول
اجور الهبوط والعبور
مادة 1
اولا : تستوفى من اجور هبوط الطائرات في المطارات وفق شهادة صلاحيتها للطيران على الوجه الاتي :
1- ( – /5) خمسة دنانير عن الاطنان الخمسة الاولى او اي جزء منها.
2- (750/ – ) سبعمائة وخمسون فلساً عن كل طن اضافي لغاية خمسين طناً.
3- ( – /1) دينار واحد عن كل طن يزيد على خمسين طنا ولغاية خمسة وسبعين طناً.
4- (350/1) دينار وثلثمائة وخمسون فلساً عن كل طن يزيد على خمسة وسبعين طناً لغاية مائة وخمسة وعشرين طناً.
5- (500/1) دينار وخمسمائة فلس عن كل طن يزيد على مائة وخمسة وعشرين طناً لغاية مائة وخمسة وسبعين طناً.
6- ( – /2) ديناران عن كل طن يزيد على مائة وخمسة وسبعين طناً.
7- (10 %) بالمائة من اجور الهبوط عند استعمال الجسور الموصلة للطائرات.
ثانيا : يعتبر جزء الطن بمثابة طن واحد لغرض احتساب الاجور وفق هذا النظام.
ثالثا : يقصد بشهادة صلاحية الطيران، الوثيقة التي تثبت صلاحية الطائرة للطيران، والتي تشمل كافة البيانات المقررة في قانون الطيران المدني، بما فيها الوزن الاقصى المصرح به لها لاغراض احتساب الاجور.
مادة 2
اولا : تستوفى اجرة اضافية قدرها 15 % خمسة عشر من المائة من اجور هبوط الطائرة في حالة سحبها من مدرج المطار الى ساحة الوقوف او الى اي مكان اخر من قبل المنشأة العامة للمطارات المدنية التي تعرف فيما بعد بسلطات المطارات المدنية.
ثانيا : تستوفى اجرة اضافية قدرها 30 % ثلاثون من المائة من اجور هبوط الطائرات اذا تم هبوطها في الفترة بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً الى الساعة السادسة صباحاً.
ثالثا : تستوفى اجرة مقطوعة قدرها ( – /50) خمسون ديناراً عن اضاءة مدرج الهبوط والممرات الفرعية له وساحات وقوف الطائرات او اي جزء منها.
مادة 3
تستوفى اجرة شهرية مقطوعة قدرها ( – /50) ديناراً عن هبوط واقلاع الطائرات الخاصة المسجلة في العراق على ان لا يزيد عدد مقاعدها على اربعة مقاعد و( – /10) عشرة دنانير عن كل مقعد اضافي.
مادة 4
تحدد اجور هبوط واقلاع الطائرات التابعة للمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية بقرار من مجلس دارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية الذي يعرف فيما بعد بمجلس الادارة.
مادة 5
تستوفى اجور الخدمات الملاحية عن كل طائرة عابرة كما يأتي :
اولا : (50 %) خمسون من المائة من اجور الهبوط مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من المادة الثانية من هذا النظام عند مرورها بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً.
ثانيا : مع مراعاة البند (اولا) من هذه المادة والبند (ثانيا) من المادة الثانية تستوفى اجرة اضافية قدرها (10 %) عشرة من المائة من اجور الهبوط عند هبوط الطائرة العابرة في احد المطارات العراقية.
الفصل الثاني
اجور الانتظار والمبيت
مادة 6
تحتسب اجور الانتظار كالاتي :
اولا : تعتبر الساعتان الاوليان او جزء منهما بعد هبوط الطائرة مجانية لغرض الانتظار.
ثانيا : تستوفى اجرة قدرها (15 %) خمسة عشر من المائة من اجرة الهبوط عن الساعتين التاليتين للفترة المجانية او اي جزء منهما.
ثالثا : تستوفى اجرة قدرها (25 %) خمسة وعشرون من المائة من اجرة الهبوط عن الساعات الاربع التالية للفترة المجانية.
رابعا : تستوفى اجرة قدرها (35 %) خمسة وثلاثين من المائة من اجرة الهبوط عن الساعات الست التالية للفترة المجانية.
خامسا : تستوفى اجرة المبيت المقررة في المادة السابعة من هذا النظام في حالة انتظار الطائرة اكثر من الفترة المشار اليها في البند رابعا من هذه المادة.
سادسا : تستوفى اجرة اضافية قدرها 30 % ثلاثون من المائة من اجور الانتظار خلال الفترة بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً.
مادة 7
تستوفى اجور المبيت في الطائرة وفق ما يأتي :
اولا : (50 %) خمسون من المائة من اجور الهبوط في حالة المبيت في ساحات وقوف الطائرات عن كل 24 اربعة وعشرين ساعة يعتبر مبيتاً وقوف الطائرة مدة تزيد على (8) ثماني ساعات الى (24) اربع وعشرين ساعة.
ثانيا : (75 %) خمسة وسبعون من المائة من اجور الهبوط في حالة مبيت الطائرة داخل الوكر.
المحتوى 2
مادة 8
تستوفى اجور قدرها 50 % خمسون من المائة من اجور الهبوط والمبيت والانتظار المقررة بموجب هذا النظام بالنسبة للطائرات المروحية (الهليوكوبتر).
الفصل الثالث
اجور الاعلانات
مادة 9
تنظيم طريقة نشر الاعلانات ونوعها ومواصفاتها وقياساتها والمحلات التي تخصص لها بقرار من سلطات المطارات المدنية.
مادة 10
تستوفى اجور الاعلانات وفق ما يأتي :
اولا : ( – /300) ثلثمائة دينار سنويا عن كل متر مربع او جزء منه، بضمنها اجور الكهرباء داخل ابنية المطارات.
ثانيا : ( – /200) مائتا دينار عن كل متر مربع او جزء منه بضمنها اجور الكهرباء خارج ابنية المطارات.
الفصل الرابع
اجور الصالات
مادة 11
اولا : تستوفى اجرة قدرها ( – /30) ثلاثون ديناراً عن اشغال احدى الصالات الخاصة في ابنية المطار من قبل الجهة الشاغلة لها.
ثانيا : تستثنى من أحكام البند (اولا) من هذه المادة الصالة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
ثالثا : تستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة الصالات المخصصة لضيوف ووفود المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية ومنشآتها ومعهد الطيران المدني.
الفصل الخامس
ايجار المكاتب والمخازن والاراضي
مادة 12
اولا : تحدد بدلات المكاتب والمخازن والاراضي في المطارات بقرار من مجلس الادارة.
ثانيا : تكون مدة ايجار المكاتب والمخازن والاراضي سنوية قابلة للتجديد ولمجلس الادارة تعديل هذه المدد عند الاقتضاء.
ثالثا : تراعى التصاميم الاساسية للمطار عند ايجار الاراضي لشركات الطيران لانشاء المخازن الخاصة، وتعتبر هذه المنشآت ملكاً لسلطات المطارات المدنية عند انتهاء مدة الايجار.
رابعا : تراعى في ايجار المنشآت المشار اليها في البند (اولا) من هذه المادة صفة المستأجر وعلاقته بالطيران المدني او السياحة.
مادة 13
لمجلس الادارة تخصيص مساحة من الارض لاستعمالات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاستخدامها لطائراتها، وتحديد بدل ايجار مناسب لها، مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة الثانية من هذا النظام.
الفصل السادس
اجور البرقيات ونصب الاجهزة المبرقة
مادة 14
تحدد اجور البرقيان ونصب الاجهزة المبرقة بقرار من مجلس الادارة او من يخوله.
مادة 15
تعفى الجهات ذات العلاقة من اجور البرقيات المتعلقة بسلامة الطيران المدني.
الفصل السابع
اثمان المطبوعات
مادة 16
لسلطات المطارات المدنية تحديد اثمان مطبوعاتها المتعلقة بنشاط الطيران. ولها تبادل هذه المطبوعات مع سلطات الطيران المدني العربية والاجنبية مجاناً على اساس المقابلة بالمثل.
الفصل الثامن
اجور الحافلات
مادة 17
لسلطات المطارات المدنية استغلال حافلاتها لنقل المسافرين من المطارات الى المدينة وبالعكس وعليها تحديد مناطق انطلاقها ووصولها وفق اجور تقررها سلطات المطارات المدنية.
الفصل التاسع
الاعفاءات
مادة 18
تعفى الطائرات التالية من الاجور المقررة بموجب هذا النظام.
اولا : طائرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة الجمهورية العراقية بناء على شهادة يصدرها وزير الخارجية على اساس المقابلة بالمثل.
2- طائرات الدولة بما فيها طائرات المؤسسة العامة لتدريب الشباب.
3- طائرات هيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وطائرات الهلال والصليب الاحمر وما يماثلها.
4- طائرات جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة.
5- طائرات الوفود الرسمية على اساس المقابلة بالمثل، او بتوصية من وزارة الخارجية وموافقة الوزير المختص
6- كل طائرة تشترك في اعمال البحث والانقاذ بدون مقابل.
7- كل طائرة تهبط بناء على امر السلطات العراقية المختصة في المطارات التابعة لسلطات المطارات المدنية مع عدم مخالفة قائد الطائرة للقوانين والانظمة والتعليمات.
8- كل طائرة تروم الطيران او الهبوط لغرض تجربتها او تجربة محركاتها او اجهزتها بشرط اخبار المراقبة الجوية مسبقاً.
9- كل طائرة في حالة الهبوط الاضطراري بعد الاقلاع بشرط عدم الهبوط في مطار اخر.
10-كل طائرة تنقل مواد الاعاشة الى بلد منكوب بالمجان.
المحتوى 3
الفصل العاشر
الايرادات
مادة 19
تعتبر الاجور المتحققة بموجب هذا النظام ايراداً لسلطات المطارات المدنية.
مادة 20
يتم تنظيم قوائم طلب على الشركات لقاء الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام. ويتوجب تسديدها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامها وبعكسه تطالب الشركة بفوائد تأخيرية تقررها سلطات المطارات المدنية.
الفصل الحادي عشر
الاحكام العامة
مادة 21
تعتمد التعاريف الواردة في قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 لاغراض هذا النظام.
مادة 22
على شركات الطيران العاملة في العراق تزويد سلكات المطارات المدنية بالبيانات المطلوبة عن الوزن الاقصى المصرح به للاقلاع لكل طائرة حسب شهادة صلاحيتها، وفي حالة تقديمها تستوفي اجور على اساس الحد الاعلى لوزن الطائرة ولا يجوز الاعتراض على ذلك مطلقا.
مادة 23
تستوفى اجور المقررة بموجب هذا النظام من قائد الطائرة مباشرة عند عدم وجود مكتب او وكيل يعمل في العراق للشركة التي تعود لها الطائرة.
مادة 24
لمجلس الادارة تعديل الاجور المقررة في هذا النظام على ضوء المؤشرات الاقتصادية ونوع الخدمات المقدمة.
مادة 25
لمجلس الادارة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 26
يلغى نظام الاجور في المطارات رقم 14 لسنة 1978 وتبقى سارية المفعول التعليمات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام.
مادة 27
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1984 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية