بيان المكس المشروبات الروحية – رقم (1) لسنة 1971

      التعليقات على بيان المكس المشروبات الروحية – رقم (1) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكس المشروبات الروحية – رقم (1) لسنة 1971
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة ” 2 ” من المادة العشرين من بيان المكوس ” المشروبات الروحية ” رقم “1” لسنة 1957 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
تلغى الفقرة “2” من بيان المكوس “المشروبات الروحية ” رقم “7” لسنة 1962 ويحل محله ما يلي :
2 – تعتبر اصناف العرق المنتج في معامل التقتير كما يلي : –
ا – عرق مطيب بـ”10″ كيلوات ماستكة لكل قلبة ذات 200 ليتر .
ب – عرق زحلاوي مطيب بالانسون .
ج – لا يجوز تطييب العرق بغير المواد والنسبة المذكورة اعلاه .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 28 –2 – 1971
¬مدير عام الكمارك والمكوس
نشر في الوقائع عدد 1975 في 18 – 3 – 1971