عنوان التشريع: بيان رقم (1) (4-3-1971) (فرض ضريبة الدخل على شركات القطاع الخاص)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (6) المضافة الى المادة الـ (28) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 وتعديلاته بموجب القانون رقم 223 لسنة 1970 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 1946 الصادر بتاريخ 19 – 12 – 1970 قررنا الزام كافة الاشخاص وشركات القطاع الخاص استقطاع مبلغ يعادل (10٪) عشرة بالمائة من المبالغ المستحقة للمتعهدين او غيرهم المرتبطين معهم سواء اكانوا اشخاصا طبيعين او شركات وعدم صرف المبالغ المستقطعة ما لم يراجعوا هم او وكلاؤهم مديرية ضريبة الدخل العامة او دوائرها في المحافظات (كل حسب تسجيله) لغرض انهاء تقديراتهم واستحصال شهادة تؤيد براءة ذمتهم من ضريبتي الدخل والدفاع الوطني على ان يزود كل منهم بكتاب يتضمن تفاصيل التعهدات او الاعمال المنجزة من قبله فعلا والمبالغ المستحقة له لقاء ذلك . والمخالف يعاقب وفقا للمادة الثامنة والخمسين من القانون المذكور .
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1970 في 4 – 3 – 1971