عنوان التشريع: بيان (27-11-1966) بشأن منح اجازات مرضية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 49 في 12 – 10 – 1966 بناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررنا اضافة سكرتاريا مجلس ادارة النفط ومصلحة توزيع الغاز ومصلحة التخطيط والانشاءات النفطية والتفتيش العام للمصالح النفطية الى بياننا اعلاه وتخويل كل من طبيب مصلحة مصافي النفط العامة منح الاجازات المرضية لمنتسبي المؤسسات المذكورة اعلاه من موظفين ومستخدمين لحد ثلاثة ايام فقط اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان .
وزير الصحة
الدكتور فؤاد حسن غالي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1340 في 27 – 11 – 1966