قانون نقابة المساحين رقم 95 لسنة 1972

      التعليقات على قانون نقابة المساحين رقم 95 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة المساحين رقم 95 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-31 00:00:00

قرار رقم 549
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاصلاح الزراعي قرر مجلس قيادة الثورة في مجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 7 – 1972
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها
1- الوزير – وزبر الاصلاح الزراعي
2- النقابة – نقابة المساحين
3- المجلس – مجلس النقابة
4- النظام – النظام الداخلي المعد من قبل المجلس والمقترن بمصادقة الوزير
5- المساح – العضو العامل او المشارك في النقابة بموجب هذا القانون
6- مزاولة المهنة – ممارسة مهنة المسح المقررة في النظام الداخلي

مادة 2
تؤسس نقابة مهنية للمساحين مركزها بغداد تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال في حدود اغراض النقابة ولها ان تفتح فروعا في المحافظات بناء على طلب يقدمه عشرون عضوا على الاقل من الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظات بموافقة المجلس

مادة 3
تمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية بالوسائل التي يقررها المجلس او الهيئة العامة
1- رفع مستوى اعضاء النقابة الثقافي والاجتماعي
والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية
مصالحهم
2- المساهمة في النهضة الزراعية والصناعية في البلاد
بالتعاون مع الجهات المختصة.
3- السعي لضمان مستقبل المساح في حالات المرض
والشيخوخة والبطالة.
4 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة
5- توثيق العلاقات مع نقابات المساحين في الوطن العربي
والاتصال بالنقابات الاخرى في نطاق اهداف
النقابة.
6- تنظيم اوقات الفراغ وتوفير وسائل الراحة
والتسلية وتأسس النوادي الرياضية والاجتماعية
7- التعاون مع الهيئات والمؤسسات التي تنفق
اهدافها مع اهداف النقابة في سبيل إعلاء شأن
مهنة المسح وتعزيز شعور الاعضاء بالمسؤولية
وتحديد حقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم الادبية.
مادة 4
يشترط في العضو العامل ان يكون :
1 – عراقيا
2 – كامل الاهلية
3- غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة
بالشرف وغير محروم من الحقوق المدنية.
4- حاملا شهادة في المسح معترفا بها من قبل وزارة
التربية او خريج الدراسة الاعدادية واجتاز الدورة
التدريبية ومارس مهنة المسح عمليا مدة لا تقل عن
سنتين او خريج الدراسة المتوسطة واجتاز
الدورة التدريبية ومارس مهنة المسح مدة لا تقل
عن ثلاث سنوات او من حصل على عنوان مساح
في دائرة حكومية ومارس مهنة المسح عمليا مدة
لا تقل عن اربع سنوات

مادة 5
1 – يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة
2 – على المجلس قبول الطلب او رفضه واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه وتبليغ طالب الانتماء بذلك.
3 – لصاحب الطلب المرفوض ان يتمن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائيا.
4-اذا انقضت مدة شهرين على تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر المجلس قرارا بقبوله او رفضهاعتبر ذلك قرارا بالقبول.

مادة 6
يقبل المساح غير العراقي مشاركا في النقابة وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون اذا توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرات ( 2,3,4) من المادة الرابعة منه وتكون له جميع حقوق العضو ما عدا حق التصويت.

مادة 7
1 – على المجلس ان يبطل انتماءالمساح عند ثبوت عدم توافر او فقدان اي شرط من الشروط المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون.
2 – لمن أبطل انتماؤه بموجب الفقرة ا من هذه المادة ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة 8
1 – يكون رسم الانتماء للنقابة ثلاثة دنانير للعضو العامل وخمسة عشر دينارا للعضو المشارك.
2 – بكون بدل الاشتراك السنوي ثلاثة دنانير للعضو العامل وتسعة دنانير للعضو المشارك ويدفع خلال
شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 – عند عدم دفع بدل الاشتراك السنوي خلال المدة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة فعلى النقابة الطلب من الدائرة او الجهة التي يعمل فيها المساح باستقطاع البدل من راتبه وتسجيله امانة لحساب النقابة ومن ثم تحويله الى صندوق النقابة.

المحتوى 1
مادة 9
تتألف النقابة من
1- الهيئة العامة
2- مجلس النقابة
3- بجنة الانضباط
4- فروع النقابة في المحافظات او ممثليها فيها عند
عدم وجود الفروع

مادة 10
1 – تتألف الهيئة العامة من جميع
اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب احكام هذا القانون ويرأس الهيئة العامة النقيب وعند غيابهنائبه فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا.
2 – لا يجوز للمساح الممنوع من مزاولة المهنة انضباطيا الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة.
3 – تصدر القرارت في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه لرئيس.

مادة 11
تحص الهينة العامة بما يلي: –
1- مناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ
المقررات بشأنها.
2- تصديق الميزانية
3- انتخاب النقب ونائبه واعضاء مجلس النقابة وثلاثة
من اعضاء لجنة الانضباط وذلك مرة كل سنتين.
ولها سحب الثقة من اي من هؤلاء وإقالتهم عند
الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية.

مادة 12
1 – تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين ذلك خلال شهر تموز بقرار من المجلس ودعوة من النقيب على ان يعلن عنه في صحيفتين محلتين وفي مقر النقابة وفروعها ان وجدت قبل حلوله بثلاثين يوما.
2 – اذا لم تتخذ اجراءات دعوة الهيئة العامة المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة خلال شهر حزيران فيتولى الوزير دعوتها لتامين اجتماعها خلال شهر آب.
3- اذا تعذر على المساح غير المقيم في مدينة بغداد حضور اجتماعي الهيئة العامة فله الحق بإرسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره.
4- يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع الاول بحضور الاكثرية المطلقة للمساحين الذين اوفوا بالتزاماتهم وبضمنهم من ارسل استمارات الانتخاب واذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد اسبوع من الاجتماع الاول ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين.

مادة 13
1 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين التاليتين بقرار من المجلس بطلب من عدد من المساحين لا يقل عن 25% من مجموعة اعضاء النقابة ويجب ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي.
2- يقرر المجلي موعد الاجتماع غير العادي في اولجلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك اليه على ان لا يتجاوز هذا الموعد ثلاثين يوما من تاريخ صدورالقرار والا تولى الوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة له.
3 – يعلن عن موعد الاجتماع في صحيفتين محلتين وفي مقر النقابة وفروعها ان وجدت وذلك قبل حلوله بخمسة عشر يوما.

مادة 14
لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.

مادة 15
1 – يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه وسبعة اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين وفق احكام هذا القانون.
2 – يشترط في النقيب ونائبه ان يكونا قد مارسا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
3- ينتخب مجلس النقابة في اول اجتماع له من بين اعضائه سكرتيرا وامينا للصندوق وذلك لمدة سنتين. وتحديد صلاحيتهما في النظام الداخلي.

مادة 16
1 – اذا شعرت مناصب عدد من الاعضاء يدعو المجلس من يحل محلهم من بين الاعضاء الاحتياط ممن حاز اصواتا اكثر عند الانتخاب.
2 – اذا شغرت مناصب جميع اعضاء المجلس لاي سبب فتشكل لجنة من خمسة من اعضاء النقابة
يعينهم الوزير تتولى شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لهذه اللجنة جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو اللجنة الهيئة العامة للاجتماع في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور المناصب لانتخاب مجلس جديد بمدة المتبقية من الدورة ان كانت تزيد على ستة اشهر.

المحتوى 2
مادة 17
1 – لمجلس النقابة
الاختصاصات التالية:
أ‌- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسب ما جاء في مادة 3 من القانون
ب – تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة.
ج – تنفيذ مقررات الهيئة العامة
د – تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم
ه – النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء العاملين والمشاركين.
و – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
ز – احالة القضايا والشكاوي التي ترد اليها الى اللجان المختصة.
ح – تأسيس فروع النقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.
ط – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
ي – البت في استقالة النقيب او نائبه او اي من اعضاء المجلس او اللجان.
ك – تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليس فيها فروع.
ل- تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي.
م – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاشراف على عملية الانتخاب وفق احكام هذا القانون.
ن – اقرار تملك الاموال والعقارات في حدود اغراض النقابة وقبول الهبات والمنح.
س – تأسيس وادارة نوادي المساحين وفقا وممثلي النقابة في المحافظات.

مادة 18
للنقيب الصلاحيات التالية
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتايه من اعضاء المجلس بموافقة المجلس.

مادة 19
1 – اذا تغيب النقيب ناب عنه نائبه واذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان حل محله نائبه نقيبا للمدة المتبقية من الدورة وللمجلس انتخاب احد اعضائه ليقوم مقام النقيب عند تغيبه وتغيب نائبه.
2- عند شعور منصبي النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد اعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس ان يدعو الهيئة
العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت المدة اكثر من ستة اشهر وعند عدم قيام المجلس بذلك يتولى الوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة خلال شهر واحد

مادة 20
يعتبر عضو مجلس النقابة او اي عضو في لجانها مستقيلا اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية دون عذر مشروع يقيله مجلس النقابة او اللجنة او اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة دون موافقة المجلس.

مادة 21
تؤلف لجنة انضباط من خمسة اعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام لمدة سنتين وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا اما العضوان الاخران فيعينهما مجلس النقابة لكل قضية انضباطية حسب مقتضى الحال على ان يكونوا مقيمين في مدينة بغداد؟

مادة 22
تقوم لجنة الانضباط بالتحقيق في الشكاوى التي يحيلها عليها المجلس. ولها ان تكلف بعض اعضائها باجراء التحقيقوتقديم تقرير بذلك اليها.

مادة 23
تتبع لجان الانضباط القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ واحضار المشكو منه والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه التهمة وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 24
على لجنة الانضباط احالة القضايا التي تكون جريمة الى حكام التحقيق المختص مع كافة ما له علاقة بالتحقيق الذي تولته ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من ان تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق القانون

مادة 25 – 1 – لا يجوز للمساح
القيام بالاعمال التالية:
ا – اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والأنظمةالمتعلقة بالنقابة والتعليمات التي تصدرها.
ب‌- عدم مراعاة السلوك المهني او الاساءة الى سمعة المهنة حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
ج – استخدام اية وسيلة او اسلوب بقصدالربح غير المشروع
د – انتحال صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلام عن ذلك باية طريقة كانت.
ه – تجاوز حدود مزاولة المهنة حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة.
و – ارتكاب اي خطا فني من شانه ان يسبب خسارة مادية لذوى العلاقة.
2 – اذا تراءى لمجلس النقابة ارتكاب المساح اي عمل من الاعمال المحظورة المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة فعليه احالة المخالف الى لجنة الانضباط محاكمته عن تلك المخالفة.

المحتوى 3
مادة 26
للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات الآتية
1- الفات النظر.
2- الانذار ويكون بارسال كتاب الى المساح يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض ويطلب اليه عدم تكراره.
3- المنع من مناولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ويكون المنع بالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية الاخرى المنع من العمل لحسابهم الخاص خارج الوقت الدوام الرسمي على ان تبلغ الدوائر بذلك.

مادة 27
تكون عقوبتا الفات النظر والانذار الوارد ذكرهما في الفقرتين 1 و2 من المادة السادسة والعشرين نهائيتين. اما عقوبة المنع من مزاولة المهنة فيجوز الاعتراض عليها لدى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولا تصبح نافذة الا بعد المصادقة عليها من المجلس او انتهاء المدة المحددة للاعتراض وللمجلس عند النظر في الاعتراض ان يصادق على هذه العقوبة او يلغيها او يستبدلها بعقوبة اخرى اخف منها وقراره في ذلك نهائي. ز

مادة 28
1 – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة.
2 – تتألف لجنة الفرع في كل محافظة من رئيس وأربعة اعضاء ينتخبهم مساحو المحافظة على ان يكونوا من
الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا.
3- تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة. ولها صلاحية قبول استقالة رئيس واعضاء لجنة الفرع واقالتهم وانتخاب من يحل محلهم للمدةالمتبقية من الدورة، وكذلك ملء الشواغر في
اللجنة عند حدوثها.

مادة 29
للجنة الفرع الصلاحيات
التالية : –
تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم بعد
مصادقة المجلس.
اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.
تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.
تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.

مادة 30
تتكون مالية النقابة من الموارد التالية: –
1- بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.
2- المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية.
3- التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم.
4- ربع الحفلات المقامة من الاعضاء او غيرهم.
5- ارباح مطبوعات النقابة.
6- ارباح المشاريع المتعلقة بالمسح التي تقوم بها النقابة.
7- الاجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم.
8- رسم قدره خمسمائة فلس عن كل استشهاد تقدمة النقابة.

مادة 31
1 – تؤيد النقابة ملاءة المساح المالية في الحالات التالية : –
أ- كفالته لزوجة واولاده ووالديه واخوته.
ب-الكفالات المالية عن التغير على ان لا تتجاوز ( الالف دينار ).
يكون اجر تأييد ملاءة المساح في الكفالات والعقود بين المساحين وذوي العلاقة كما يلي : –
عشرون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المساح يدفعه المساح. وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير.
لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد على عشرين دينارا.
3 – يعود تقدير ملاءة المساح المالية للمجلس.

مادة 32
1 – لا يجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة ومشاركتها.
2 – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات توظيف او استخدام اي شخص في وظيفة مساح ما لم يكن منتميا الى نقابة او نقابة الهندسة التطبيقية (فرع المساحة) على كل دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة او شركة تعين مساحا لديها ان ترسل الى النقابة صورة من الامر الصادر بتعينه.

مادة 33
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من يزاول المهنة من غير المنتسبين الى النقابة ( ما عدا المنتسبين الى نقابة الهندسة التطبيقية – فرع المساحة) او من يزاولها وهو منوع من ذلك بموجب احكام هذا القانون، وكل من ينتحل لقب مساح دون ان يكون حاصلا على شهادة معترف بها من المجلس. وتكن العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد على الف دينار.

مادة 34
لمجلس النقابة ان يمنع غير العراقيين من مزاولة المهنة في المتركات وذلك وفقا لقواعد يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير.

مادة 35
للمجلس ان يقرر مساعدات مالية منحا او قروضا لمساح عاجز ماليا وفق تعليمات يصدرها، وذلك في الاحوال التالية على ان لا تزيدعلى مائة دينار في كل حالة:
1- اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير
من لجنة طيبة رسمية.
2- اذا تعرض لحادث عطلة مؤقتا عن مزاولة المهنة
من اجراء العمل.
3- اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية
لا قبل له بتحملها.

مادة 36 – يؤسس صندوق ضمان مركزه بغداد، ويوضع له نظام خاص يضمن المساعدات المالية لاعضاء النقابة او لوريهم. وتنتخب الهيئة الادارية للصندوق رئيسا له من بين اعضائها.

مادة 37
يستمر النقيب ونائبه ومجلس النقابة ولجنة الانضباط عند صدور هذا القانونبعملهم حتى اكمالهم سنتين من تاريخ انتخابهم.

مادة 38
يلغى قانون نقابة المساحين رقم 76 لسنة 1959 المعدل ولا يعمل باي نص يخالف هذا القانون.

مادة 39
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.