عنوان التشريع: قرار رقم 823
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 823
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-10 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 6 – 1971 ما يلي :
مادة 1
لغرض تطبيق احكام الفقرة ( 3 – ح ) من المادة الثامنة من قانون ديوان الرقابة المالية رقم /42 لسنة / 1968 يقصد بعبارة (المحاسب القانوني) الواردة في صدر الفقرة المعينون في الديوان بعناوين هذه الوظائف : مدير عام، مدير، رئيس هيئة الرقابة المالية، معاون مدير دائرة الرقابة، الرقيب المالي، باحث الرقابة المالية، مدقق حسابات .
مادة 2
الموظف المحدودة درجته وفق احكام الفقرة المتقدم ذكرها من قانون ديوان الرقابة المالية اذا لم يتجاوز راتبه الحد الادنى للدرجة المحددة فيكون ترفيعه التالي بعد انقضاء كامل المدة المشترطة للترفيع منها، فاذا تجاوز راتبه الحد الادنى فيكون ترفيعه بعد انقضاء باقي المدة اللازمة للترفيع من العلاوة التي بلغها راتبه بين حدي الدرجة المحددة . وتحسب هذه المدد ومدد استحقاق العلاوات اللاحقة من تاريخ صدور القرار بتحديد الدرجة والراتب .
مادة 3
تعم الاحكام المبينة والمشار اليها في هذا القرار احوال الترقية والترفيع والتعيين والنقل الى ديوان الرقابة المالية . فاذا نقلت خدمة الموظف من الديوان الى دائرة اخرى فقد الموظف المنقول الزيادة الممنوحة له في الراتب وخضع تحديد درجته وراتبه للاحكام التشريعية النافذة يوم نقله في الدائرة المنقول هو اليها .
مادة 4
على الوزراء ورئيس مجلس الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 ( ا ) في 19 – 6 – 1971