عنوان التشريع: قرار رقم 797
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 797
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 6 – 1971 ما يلي :
مادة 1
تصرف سلفة الزواج المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم / 59 لسنة / 1966 وفق القواعد المقررة فيه .
مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 645 الصادر بتاريخ 9 – 6 – 1970 اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2010 ( ا ) في 12 – 6 – 1971