قرار رقم 694

      التعليقات على قرار رقم 694 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 694
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 694
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 5 – 1971 ما يلي :

مادة 1
تعدل حدود رواتب وظائف وزارة الداخلية التالية والمبينة في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل على النحو التالي :
1 – نائب محافظ 50 – 150 دينارا
قائمقام 50 – 150 دينارا
2 – مدير ناحية 28 – 90 دينارا
مدير تحرير 28 – 90 دينارا
3 – كاتب تحرير 15 – 65 دينارا
معاون كاتب تحرير 15 – 65 دينارا
كاتب ناحية 15 – 65 دينارا

مادة 2
ينفذ هذا القرار مع تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2003 ( ا ) في 26 – 5 – 1971