عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 461
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 461
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-08 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة / 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :
فك ارتباط ناحية ناودشت بكامل حدودها الادارية من قضاء رانية والحاقها بقضاء بشدر .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2066 ( ا ) في 14 – 11 – 1971