عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1966 التعديل الثالث لبيان المكوس رقم 2 لسنة 1939 وفق قانون مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لي بموجب المادة الحادية عشرة من قانون مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939 المعدل اصدرت التعليمات التالية :
1- اضافة جملة “(او 22 × 42 ملم ) (اثنان وعشرون ملمترا × اثنين واربعون ملمترا) ” بعد عبارة ( طوله 17 سنتمتراوعرضه سنتمتران ونصف السنتمتر ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من البيان رقم 2 لسنة 1939 المعدل .
2- ينفذ البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1246 في 17 – 3 – 1966 .