مرسوم جمهوري رقم 247

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 247 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 247
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 247
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-16 00:00:00

استنادا الى المادة (5) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :
احداث قضاء في محافظة السليمانية باسم قضاء دوكان يكون مركزه في موقع سد دوكان مقاطعة (47) طوبزاوة وترتبط به ناحيتا (سورداش) و(جناران) وتكون حدوده الادارية الحدود الخارجية للناحيتين المذكورتين .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2019 ( ا ) في 4 – 7 – 1971