مرسوم جمهوري رقم 227

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 227 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 227
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 227
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-31 00:00:00

بناء على ما عرضه وزير الداخلية وفق قرار مجلس قيادة الثورة – اللجنة العليا لشؤون الشمال رقم /3 في 15 – 5 – 1971 .
رسمنا بما هو ات :
احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية مركز تلعفر يكون مركزها في قصبة تلعفر وترتبط بقضاء تلعفر وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه :
(7) العاشق و(8) الكسك و(9) ابو ماريا و(12) خرابة كبير و(13) تلعفر الشرقية و(14) تلعفر الجنوبية و(16) بساتين تلعفر الشمالية الشرقية و(17) ترمي و(18) كسر محراب و(19) تل عواد و(20) تل عزو و(21) بلدية تلعفر و(22) رفيع فوقاني ووسطاني وتحتاني و(23) بصوة و(24) المسطاح و(25) البوثة و(27) بعير فوقاني وتحتاني و(28) عبدان و(29) الخمرة و(30) شيخ ابراهيم و(31) بخور و(32) المزريب والناعور و(33) تل جمال و(35) خراب جحاش و(36) الشعيريات و(37) العبـرة الصغيـرة و(38) عبرة خليل حنش و(39) العبرة الكبيرة و(45) مغير و(53) بساتين تلعفر الشمالية الغربية و(54) بساتين تلعفر الجنوبية الشرقية و(55) بساتين تلعفر الوسطى و(56) بساتين تلعفر الجنوبية و(61) حمرة السراى و(62) شريعة السراى وعسكر طاشي و(63) بلو ومحمود اغا تبه سي و(66) سميـر الجنوبيـة و(67) سمير الشمالية و(68) عفر الجنوبية وتل عواد و(69) قرمز دره وعلي دراج و(71) سلمه واكل وقمبر وعفر دره سى و(72) دولمة وزيروان دره سي و(73) زيروان دره سى وهارونة و(74) قرمز دره وبئر الطير و(76) اكل وترمز وقنبر وخدر و(77) درين دره وخدر الياس الجنوبية و(78) درين دره وخدر الياس الشمالية و(96) تل فارس / ناحية العياضية .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة المرقمة (8) و(7) و(9) و(31) و(30)
و(45) و(28) و(27) و(96) و(25) و(24) و(23) و(36) و(19) و(33) و(35) و(38) و(39) و(37) و(17) و(74) و(73) و(72) و(12) و(9) مرة ثانية و(7) مرة ثانية وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر ايار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 ( ا ) في 19 – 6 – 1971