عنوان التشريع: قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-19 00:00:00
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
الديوان – ديوان الاوقاف.
رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.
المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.
المجلس – المجلس العلمي.
الوظيفة الدينية هي : –
1 – التدريس
2 – الامامة والخطابة
3 – الامامة
4 – الوعظ (الواعظ والمرشد)
5 – قراءة القرآن
6 – الخدمة والآذان
7 – الخدمة
8 – الآذان
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة (8) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 – المعدل.
المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.
المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.
مادة 2
تلغى كل وظيفة لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون وينقل شاغلوها الى الوظائف المماثلة الواردة فيها.
مادة 3
1- لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
2 – استثناءاً من الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الجمع بين وظيفتي التدريس و(الامامة والخطابة) بقرار من المجلس الاعلى يصادق عليه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف وفي هذه الحالة تضاف درجة واحدة الى راتب الوظيفة الاصلية.
مادة 4
يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز امتحان يجريه وصدور قرار منه بذلك يصادق عليه المجلس الاعلى.
مادة 5
لا يعين لأول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : –
1 – عراقياً.
2 – اكمل الثامنة عشرة من العمر.
3 – ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة.
4 – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
5 – حائزاً على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون.
6 – مكملاً الخدمة العسكرية او معفواً او مؤجلاً منها.
مادة 6
1 – يراعى عند التوظيف الشروط الآتية، ولا يشمل ذلك التعيينات التي تمت قبل صدور هذا القانون : –
أ – وجود وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف.
ب – يكون التعيين في الحد الادنى من الدرجات المحددة في هذا القانون مع مراعاة ما يستحقه المعين حسب شهادته العلمية.
جـ – يشترط في المدرس و(الامام والخطيب) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها.
د – يشترط في الامام والواعظ المرشد ان يكون خريج معهد اسلامي او مدرسة ملحقة بالمساجد او ثانوية دينية او ما يعادل اياً منها.
2 – تتم اعادة التعيين بقرار من المجلس يصادق عليه المجلس الاعلى.
المحتوى 1
مادة 7
تكون درجات الموظفين على الوجه الآتي : –
الدرجة الراتب
الاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادية عشرة
الثانية عشرة
الثالثة عشرة
الرابعة عشرة
الخامسة عشرة
السادسة عشرة
السابعة عشرة
الثامنة عشرة
120
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
21
18
15
12
10
8
6
مادة 8
تكون رواتب الموظفين على الوجه الآتي : –
الحد الادنى الحد الاعلى
1 – المدرس
2 – الامام والخطيب
3 – الامام
4 – الواعظ المرشد
5 – الخادم والمؤذن
6 – المؤذن
7 – الخادم
8 – القارئ 30
30
18
18
10
8
8
6 120
120
50
50
30
30
30
18
مادة 9
1- تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على الموظفين فيماي خص المباشرة والاخطار واستحقاق الراتب عند الغاء الوظيفة او العزل او الفصل او الاستغناء والاجازات الاعتيادية والمرضية والاجازات الدراسية والاستقالة والاعارة ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات السفر وفي كل امر لم يرد به نص في هذا القانون ما لم يتعارض مع احكامه.
2 – تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يخص دوام الموظفين وانضباطهم ومعاقبتهم.
مادة 10
1 – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.
2 – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : –
أ – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.
ب – اجتيازه امتحاناً امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية عالية او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.
جـ – اكماله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدرجات من الثامنة عشرة حتى التاسعة واربع سنوات في الدرجات من الثامنة حتى الخامسة وخمس سنوات في الدرجات الرابعة والثالثة والثانية.
مادة 11
يعتبر الموظفون الذين يشغلون اكثر من وظيفة عند نفاذ هذا القانون شاغلين لها بصورة موحدة شخصية ويتناولون الرواتب وغلاء المعيشة ويجرى استقطاع التوقيفات التقاعدية منهم على اساس مجموع رواتب الوظائف المذكورة.
مادة 12
1- تعدل رواتب الموظفين الموحدة وظائفهم ممن تقع رواتبهم بين حدود الدرجات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون الى الدرجات التي تلي مجموع تلك الرواتب وتحتسب مدة ترفيعهم من تاريخ آخر ترفيع نالوه قبل نفاذ هذا القانون.
2 – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة (أ – جـ – د) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.
مادة 13
تسري احكام هذا القانون على الموظفين في المساجد او المساجد الجامعة للاوقاف الملحقة عدا ما يتعلق بالرواتب والترفيع حيث تطبق بشأنها احكام القانون بقدر ما تسمح به واردات الوقف الملحق.
مادة 14
1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 – للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 15
يلغى قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (55) لسنة 1966 وتعديله.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 – 4 – 1971.
مادة 17
على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع عشر لشهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1991 في 25 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
لغرض رفع مستوى الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية وتأمين دعم جدي للحركة العلمية والدينية الاسلامية وتحسين المستوى المعاشي والاجتماعي للعاملين في خدمتها والتقريب في المركز القانوني بينهم وبين نظرائهم من موظفي الخدمة المدنية فقد شرع هذا القانون.