قانون ميزانية جامعة بغداد لسنة 1966 المالية

      التعليقات على قانون ميزانية جامعة بغداد لسنة 1966 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية جامعة بغداد لسنة 1966 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 2
تخمن ايرادات الجامعة خلال سنة 1966 المالية بمباغ (5915500/-)(خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة دينار) كما هو مبين في جدول مفردات الواردات (ب) الماحق بهذا القانون.

مادة 3
يعمل الجدول ( ج ) الملحق بهذا القانون ويعتبر الملاك المقرر وفق القوانين المرعية .

مادة 4
تقوم الجامعة بالاتفاق من هذه الميزانية على كافة مؤسساتها وفقا لنظام حسابات جامعة بغداد رقم ( 79 ) لسنة 1959 .

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1966 .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان مزاحم الباجة جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1312 في 11/9/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لصدور قانون الميزانية العامة رقم ( 49 ) لسنة 1966 الذي خص بموجبه إزاء الفصل ( 221 ) مبلغ قدره ( – /5850000) دينار منحة لجامعة بغداد وتنفيذ لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم ( 51 ) لسنة 1963 شرع هذا القانون .