قانون الادلاء رقم (37) لسنة 1966

عنوان التشريع: قانون الادلاء رقم (37) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والإرشاد وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
1- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .
2- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة .
3- الدليل – الشخص الذي يقوم بمساعدة السائحين ومرافقتهم لشرح المعالم التاريخية والعلمية والفنية للاماكن السياحية والأثرية والمحلات الجديرة بالمشاهدة في الأنحاء المختلفة من البلاد لقاء اجر معين .

مادة 2
لا يجوز لأي شخص ان يعرض خدمته او يمارسها كدليل إلا بعد حصوله على إجازة بذلك من المصلحة وتعتبر هذه الإجازة شخصية لا يجوز التنازل عنها للغير .

مادة 3
لا تمنح الإجازة إلا بعد توافر الشروط التالية :
أ – ان يكون طالب الإجازة عراقيا او من رعايا الدول العربية التي تعامل العراق على أساس المقابلة بالمثل .
ب – ان لا يكون محكوما بجناية مخلة بالشرف ولم يرد اعتباره قانونا ز
ج – ان يكون حسن السيرة والسلوك .
د – ان يكون سالما من الأمراض والعاهات الجسيمة التي تمنعه من مزاولة أعماله .
هـ – ان لا يقل عمره عن الثماني عشرة سنة .
و – ان يكون ناجحا فيا لامتحان الذي تجريه لجنة خاصة تؤلفها المصلحة .
ز – ان يقدم كفالة بمبلغ قدره /50/ دينار خمسون دينار تأمينا لمزاولة عمله على الوجه الأكمل ولضمان ما قد يفرض عليه من غرامات وتعويضات .
ح – ان يحسن الدليل إحدى اللغات الأجنبية الحية إضافة إلى العربية .

مادة 4
تكون الإجازة وفق نموذج خاص تضعه المصلحة بتعليمات خاصة .

مادة 5
أ – تستوفى المصلحة رسما سنويا عن الإجازة مقداره نصف دينار وتجدد خلال الشهر الأول من كل سنة مالية .
ب – تستوفى المصلحة رسما مقداره ربع دينار عن بدل الإجازة المفقودة او التالفة .

مادة 6
1 – للمدير العام ان يوقف العمل بإجازة أي دليل لمدة لا تجاوز 30 يوما في أحدى الحالتين التاليتين .
أ – إذا صدر بحقه إنذار او أكثر من المصلحة .
ب – إذا خالف التعليمات والبيانات الصادرة من المصلحة .
2 – لمدير العام ان يلغى إجازة إي دليل في أحدى الحالتين التاليتين ويكون قراره قابلا للاعتراض لدى مجلس إدارة المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار إلغاء الإجازة .
أ – إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون .
ب – إذا سبق وعوقب بعقوبة توقيف العمل وارتكب بعدها مخالفة لهذا القانون والتعليمات والبيانات الصادرة من المصلحة .

مادة 7
يعفى الإدلاء من رسوم الدخول إلى المعارض والمتاحف والأماكن الأثرية .

مادة 8
للمدير العام او من يخوله مراقبة الإدلاء وإجراء التحقيق مع أي دليل بشان أي أمر يتعلق بعملة او أية قضية يعتقد له علاقة بها .

مادة 9
تعين أجور الإدلاء وطريقة استيفائها من وقت لآخر بتعليمات تصدرها المصلحة وعلى الإدلاء من وقت لأخير بتعليمات تصدرها المصلحة وعلى الإدلاء التقييد بها وتقديمها لذوي العلاقة كما تطلب منهم ذلك .

مادة 10
1 – للمدير العام فرض غرامة لا تتجاوز /20/ عشرين دينارا على الدليل عند ارتكابه أية مخالفة لأحكام هذا القانون او الأنظمة والعليمات او البيانات الصادرة بموجبه او تعمد في سلوكه غش السائح او أساء إليه ويكون قراره قابلا للتمييز لدى محكمة الجزاء الكبرى المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار على ان ذلك لا يمنع من فرض العقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى .
ب – يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يتعاطى أعمال الدليل بغير إجازة بغرامة لا تزيد على /50/ خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد او بهما .

مادة 11
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرمية .

مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر أيار لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحمد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1267 في 18/5/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لغرض اختيار الأشخاص الاكفاء في تسهيل مهمة السواح في تنقلاتهم إلى الأماكن الأثرية والفنية والعلمية والمحلات الجيدة بالمشاهدة فقد اقتضى ان تعهد هذه المهمة إلى أشخاص يتحلون بالأخلاق الفاضلة ولهم ثقافتهم التاريخية والأثرية وإتقانهم أحدى اللغات الاجنبية الحية .
وللأسباب المذكورة شرع هذا القانون .

أضف تعليقك