قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966

عنوان التشريع: قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-04-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

الفصل الأول
التعاويف واستحقاق التقاعد الحرمان منه
مادة 1
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها أينما وردت في هذا القانون ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك .
1- الموظف – كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
2- المستخدم – كل شخص عهدت إليه وظيفة استخدامية داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين – ولا يعتبر مستخدما من يستخدم في وظيفة استخدامية محسوبة على الملاك الموقت او ملاك مشاريع الخطة الاقتصادية ومن يتقاضى رابتا شهريا او سنويا مقطوعا او أجرة يومية وان كانت وظيفته محسوبة على الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين . وينصرف مدلول كلمة / الموظف / إلى / المستخدم / أينما وردت في هذا القانون ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك .
3- الوظيفة التقاعدية – الوظيفة التي تعتبر الخدمة فيها تقاعدية بموجب هذا القانون او أي قانون آخر .
4- الخدمة التقاعدية – مدة خدمة الموظف التي تحسب لقرض التقاعد بموجب هذا القانون او أي قانون آخر .
5- مدير التقاعد – الموظف الذي يعهد إليه وزير المالية إدارة أمور التقاعد .
6- المتقاعد – كل شخص يتناول راتبا تقاعديا او استحقه بموجب هذا القانون او قوانين التقاعد المدني التي سبقته .
7- الراتب – الراتب الاسمي للموظف ولا يشمل أية مخصصات .
8- معدل الراتب – معدل راتب الموظف خلال /36/ شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحسب لاغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي بأقل من راتب تام وإذا كان مجموع مدة الخدمة التقاعدية التي براتب تام يقل عن /36/ شهرا فيكون معدل الراتب معدل رواتب الخدمة التقاعدية بكاملها .
9- الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية .

مادة 2
كل موظف تنتهي خدمته يمنح الحقوق التقاعدية المبينة فيما يلي مع مراعاة أحكام المادين الثالثة والرابعة من هذا القانون .
1- إذا كان قد أكمل خمس عشرة سنة او أكثر في خدمة تقاعدية يستحق راتبا تقاعديا يحسب وفق أحكام المادة السادسة من هذا القانون .
2- إذا لم يكن قد أكمل خمس عشر سنة في خدمة تقاعدية يستحق مكأفاة تقاعدية يستحق مكافاةتحسب وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون .
3- استثناء من أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إذا توفي موظف او أحيل على التقاعد بسبب إصابته بالجنون او العته وكانت خدمته التقاعديةتقل عن خمس عشرة سنة بما لا يزيد على ستة اشهر فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إبلاغ خدمته إلى الحد المذكور لغرض استحقاقه او استحقاق عياله راتبا تقاعديا .
4- تسرى أحكام الفقرة /3/ من هذه المادة على القضايا السابقة على تنفيذ هذا القانون على ان يصرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب إلى الوزير المختص بإبلاغ خدمة الموظف بإبلاغ خدمة الموظف إلى خمس عشرة سنة . وتسترد من المتقاعد المكافأة التي صرفت له لمن يستحق الراتب التقاعدي عنه مدة الخدمة التي كانت تقل عن خمس عشرة سنة . وتسترد من المتقاعد المكافأة التي صرفت له او لمن يستحق الراتب التقاعدي عنه عن مدة الخدمة التي كانت تقل عن خمس عشرة سنة .

مادة 3
1 – للموظف الذي أكمل خمسا وعشرين سنة في خدمة تقاعدية او أكمل خمسين سنة رئيس الدائرة المختص ان يبت في الطلب خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في دائرته وقراره في ذلك نهائي فان مضت المدة المذكورة ولم يبت في الطلب يعتبر الموظف محالا على التقاعد بانتهائها ويتناول الحقوق التقاعدية التي يستحقها وفق أحكام هذا القانون .
2- تجوز إحالة الموظف على التقاعد عند إكماله الخامسة والخمسين سنة من عمره إذا كان قد أكمل ثلاثين سنة في خدمة تقاعدية .
3- تجوز إحالة الموظف على التقاعد عند إكماله ستين سنة من عمره بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية .
4- تتحتم إحالة الموظف على التقاعد عند إكماله الثالثة والستين سنة من عمره بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية مع مراعاة أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى التي تجيز بقاء الموظف في خدمة تقاعدية بعد بلوغه الثالثة والستين سنة من عمره .
5- لمجلس الوزارة ان يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من هذه المادة حكام محكمة التمييز ويجيز بقاءهم في وظيفتهم مدة لا تزيد على خمس سنوات بعد إكمالهم الثالثة والستين سنة من عمرهم وله ان يحيل أيا منهم على التقاعد خلال الخمس سنوات المذكورة إذا ثبت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته .
6- يحال الموظف على التقاعد بصرف النظر عن مقدار عمره ومقدار خدمته التقاعدية إذا ثبت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته لإصابته بعاهة جسدية او عقلية يحتمل ان تكون مزمنة وتأيد ذلك بقرار من لجنة طبية رسمية قبل إحالته على التقاعد .
7- يعتبر الموظف محالا على التقاعد إذا ألغيت وظيفته بسبب تنسيق في الملاك .
8- لا يمنع عزاء الموظف او فصله او تركه الخدمة لأي سبب عدا الاستقالة من استحقاقه الحقوق التقاعدية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والقوانين الأخرى .
9- إذا طلب الموظف المحال على التقاعد او المنتهية خدمته لأي سبب إجراء معاملته التقاعدية من دون ان يعترض على قرار إحالته على التقاعد او انتهاء خدمته يسقط حقه في الاعتراض ويكون القرار المذكور نهائيا .
10 – يحال الموظف على التقاعد بأمر من الوزير او رئيس الدائرة المختص عدا الموظف العمين بمرسوم جمهوري او بقرار من مجلس الوزراء فلا يحال على التقاعد إلا بمرسوم جمهوري او بقرار من مجلس الوزراء على حسب الأحوال .

مادة 4
1 – يحرم الموظف او المتقاعد من الحقوق التقاعدية في الحالات التالية :
أ‌- إذا حكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات او أكثر من اجل جناية غير سياسية وغير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس او الشرف العائلي .
ب‌- إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة او أكثر من اجل جناية او جنحة تتعلق بواجبات وظيفته الرسمية .
ج – إذا ارتكب جريمة التزوير او الاختلاس بصرف النظر عن مدة الحكم ونوعه .
د – إذا دخل في خدمة حكومة أجنبية او منظمة دولية من دون ان توافق الحكومة على ذلك .
هـ – إذا فقد جنسيته العراقية .
2 – في الحالات المبينة في البنود ( أ و ب و ج ) من الفقرة /1/ من هذه المادة إذا استحق الموظف راتبا تقاعديا او كان متقاعدا يدفع الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا القانون طيلة مدة محكوميته ، ويقطع عند إطلاق سراحه من السجن ويعاد دفعه إليه إذا رد إليه اعتباره او سقطت الجريمة عنه بسبب قانوني ، وإذا توفي يدفع الراتب التقاعدي إلى عياله اعتبارا من تاريخ وفاته ، أما إذا كان قد حكم عليه بالإعدام ونفذت العقوبة فيه فتعتبر المدة المحصورة بين تاريخ توقيفه وتاريخ إعدامه مدة حبس .
أما إذا استحق الموظف مكافأة تقاعدية تدفع له إذا رد إليه اعتباره او سقطت الجريمة عنه بسبب قانوني وتدفع إلى عياله بعد وفاته .

الفصل الثاني
الاستقطاع والتخصيص
مادة 5
1 – تقطع من راتب الموظف حصة التقاعد عن مدة خدمته التقاعدية وفق النسب التالية ولا يقطع شيء عن مدد الإجازات بدون راتب او عن نصف الراتب الذي لم يتسلمه الموظف عند تمتعه بإجازة بنصف الراتب الذي لم يتسلمه الموظف عند تمتعه بإجازة بنصف راتب او قضائه أية مدة بنصف راتب . وتسرى هذه النسب على مدة الخدمة التي تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
أ – إذا كان راتب الموظف اقل من /50/ دينارا فتكون الحصة التقاعدية بنسبة 7 % ( سبعة في المئة ) من راتبه .
ب – إذا كان راتب الموظف /50/ دينارا فأكثر وقال من /100/ دينارا فتكون الحصة التقاعدية بنسبة 80 % / ثمانية من المائة / من راتبه .
ج – إذا كان راتب الموظف /100/ دينار فأكثر ولا يزيد على /150/ دينارا فتكون الحصة التقاعدية بنسبة 9 % / تسعة في المائة / من راتبه .
د – إذا كان راتب الموظف أكثر من /150/ دينارا فتكون الحصة التقاعدية بنسبة 10 % / عشرة في المائة / من راتبه .
2 – لا يرد ما استقطع قانونا عن حصة التقاعد بحكم هذا القانون او القوانين الأخرى التي كانت مرعية قبل نفاذه وينظر في تقدير صحة الاستقطاع إلى تاريخ الاستقطاع .

مادة 6
يحسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي .
1- يضرب معدل الراتب في عدد الأشهر الكاملة من الخدمة التقاعدية حاصل الضرب على /570/ فيكون خارج القسمة الراتب التقاعدي .
2- لا يتجاوز عدد الأشهر التي تحسب لأغراض الفقرة /1/ من هذه المادة /480/ شهرا وفي حالة تجاوزها الحد المذكور تترك الأشهر الزائدة من بداية خدمة الموظف .
3- لا يزيد راتب التقاعد مع الإضافات الواردة في الفقرة /5/ من هذه المادة على /75%/ من أعلى راتب تقاضاه الموظف خلال الثلاث سنوات الأخيرة من خدمته التقاعدية ولا يزيد راتب التقاعد والإضافات الواردة في الفقرة /5/ من هذه المادة ومخصصات غلاء المعيشة على 90 % مما كان يتقاضاه الموظف في الخدمة من راتب ومخصصات غلاء المعيشة .
4- يستثنى من أحكام الفقرة /3/ من هذه المادة االموظف المصاب بعجز فيمنح الإضافات الواردة في الفقرة /5/ من هذه المادة علاوة على ما يستحقه من راتب التقاعد وضم العجز على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه مع مخصصات غلاء المعيشة كمتقاعد على 90 % / تسعين في المائة / من أعلى راتب تقاضاه خلال الثلاث سنوات الأخيرة من خدمته التقاعدية بضمنه مخصصات غلاء المعيشة . ولا يجوز ان يزيد راتبه التقاعدي وضم العجز والإضافات الواردة في الفقرة /5/ من هذه المادة / – /100/ دينار .
5- مع مراعاة أحكام الفقرة /3/ من هذه المادة يزاد الراتب التقاعدي بنسبة 5% على كل ولد يعيله لمتقاعد من الذين يستحقون تقاعد العيال لو كان أبوهم قد توفي وذلك لغاية 20 % من الراتب التقاعدي وتخفض الزيادة البالغة 5 % عن كل ولد يصبح غير مستحق الإعالة من والده .
6- إذا كان راتب المتقاعد وفق الفقرة /1/ من هذه المادة يقل عن الدينار فيبلغ إلى دينار واحد .

مادة 7
يتم تقدير المكافأة بقسمة راتب الموظف على /12/ وضرب خارج القسمة في عدد الأشهر الكاملة من الخدمة التقاعدية فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة .

مادة 8
1 – عند إحالة الموظف على التقاعد او انتهاء خدمته ترسل دائرته إلى مديرية التقاعد العامة جميع المعلومات والوثائق التي لها علاقة بحقوقه التقاعدية .
2 – تصدر مديرية التقاعد العامة بناء على طلب تحريري من المتقاعد قرارا فيما يستحقه من الحقوق التقاعدية وتبلغه إليه او إلى من يحل محله قانونا .
3 – تجرى التبليغات لأغراض هذا القانون باستحصال توقيع الموظف او المتقاعد او من يحل محلهما قانونا على المعاملة نفسها او على القرار المتخذ بحقه او على ورقة تبليغ تمد خصيصا لذلك وترسل إلى الموظف او المتقاعد مباشرة بالبريد المسجل او عن طريق أي مرجع رسمي لتوقيعها وإعادتها إلى مديرية التقاعد العامة .
4 – تسرى أحكام الفقرتين /2 و 3 / من هذه المادة على عيال الموظف او المتقاعد عند طلبهم استحقاقهم من التقاعد العائلي .

مادة 9
1 – مع مراعاة أحكام الفقرة /1/ من المادة الثالثة من هذا القانون لدى العلاقة ان يعترض لدى مجلس التدقيق المؤلف بموجب الفقرة /2/ من هذه المادة على أي قرار يصدره بحقه الوزير او رئيس الوزراء المختص او مدير التقاعد فيما له علاقة بالتقاعد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار المعترض عليه .
2 – يؤلف مجلس التدقيق من عضوين من كبار موظفي وزارة المالية وعضو تعينه الوزارة التي ينتسب إليها الموظف او كان ينتسب إليها قبل انتهاء خدمته ويكون احد العضوين المنسوبين إلى وزارة المالية رئيسا للمجلس ، وتتخذ قراراته بالاتفاق او بالأكثرية وينظر في جميع النقاط المعترض عليها الناشئة من تطبيق أحكام هذا القانون او قوانين التقاعد الأخرى وتبلغ قراراته إلى المعترض والى المعترض عليه وفق أحكام الفقرة /3/ من المادة الثامنة من هذا القانون .
3 – يستوفى من المعترض رسم قدوة ثلاثة دنانير عند الاعتراض لدى مجل التدقيق سواء كان القرار المعترض عليه صادرا تطبيقا لأحكام هذا القانون او تطبيقا لأحكام أي قانون تقاعدي آخر ويعاد الرسم المذكور إلى المعترض إذا ظهر محققا في اعتراضه او في جزء منه وذلك بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وتعتبر أحكام بقية قوانين التقاعد التي لا تفرض مثل هذا الرسم عند الاعتراض لدى مجلس التدقيق معدلة بموجب أحكام هذه الفقرة .
4 – تسرى أحكام الفقرة /3/ من هذه المادة على كل اعتراض يقدم إلى مجل التدقيق اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون بصرف النظر عن تاريخ القرار المعترض عليه .
5 – للمعترض وللمعترض عليه ان يميز قرار مجلس التدقيق لدى محكمة تمييز العراق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار محكمة التمييز الصادر بذلك قطعيا .
6 – إذا قبض المتقاعد راتب التقاعد او المكافأة ولم يعترض على التقديراو على الوقائع التي استند عليها على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر من تاريخ قبضه التقاعد يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار التقدير نهائيا .

الفصل الثالث
الخدمة التقاعدية
مادة 10
تحسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون الخدمة التي اعتبرت تقاعدية بموجب قوانين التقاعد التي سبقت تنفيذ هذا القانون وكذلك الخدمة في وظيفة تقاعدية بعد تنفيذه .

مادة 11
إذا استقال الموظف لغرض الدراسة في الكليات والجامعات ونال درجة علمية أعلى من الدرجة العلمية التي كان يحملها عند الاستقالة تحسب مدة دراسته من الخدمة التقاعدية مقدية بالمدة الاصغرية للدرجة العلمية التي حصل عليها حسبما تقرره وزارة التربية ويشترط لتطبيق هذه المادة ان :
1- تكون استقالة الموظف من وظيفة تقاعدية او أنها اعتبرت تقاعدية فيما بعد ولا يعتبر مستقيلا من استغنى عنه او فصل او عزل او أنهيت خدمته بأي شكل عدا الاستقالة .
2- بعود الموظف بعد او قبل إكمال دراسته إلى وظيفة تقاعدية وان يكون موجودا في هذه الوظيفة او بعد 1/5/ 1963 ولا تحسب مدة الدراسة تقاعدية للموظف الذي يعود إلى وظيفة تقاعدية بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون .
3- يدفع الموظف للخزينة الحصة التقاعدية عن المدة المحتسبة له تقاعدية ويتخذ راتبه الذي كان يتقاضاه عند الاستقالة أساسا لاحتساب هذه الحصة أما إذا كانت استقالته من دائرة شبه رسمية فتدفع دائرته إلى الخزينة مبلغا إضافيا يعادل الحصة التقاعدية عن نفس المدة .

مادة 12
1 – مدد الإجازات بنصف راتب ومدد سحب اليد التي يستحق الموظف عنها نصف الراتب يحسب نصفها خدمة تقاعدية .
2 – مدد الإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام العقابية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة لا تحتسب خدمة تقاعدية .

مادة 13
1 – تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
2 – يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية .
3 – مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون يستحق الوزير الحقوق التقاعدية عند تركه الوزارة او الوظيفة بأي سبب من الأسباب بضمنها الاستقالة سواء كانت استقالته من منصب وزاري او من وظيفة أخرى .
4 – لا تسرى أحكام الفقرات ( 2 و 3 و 4 ) من المادة الثالثة من هذا القانون على الوزير .
5 – لالمعيشة . ي يبلغ تقاعده الحد الأقصى للراتب التقاعدي بموجب القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية بموجب القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية ان يطلب عدم احتساب مدة استيزائه او أي جزء منها لأغراض التقاعد . وعندئذ ينفذ طلبه اعتبارا من اليوم الأول للشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم فيه الطلب او أي تاريخ آخر يليه يعينه الوزير في طلبه .
6 – لا تستوفى الحصة التقاعدية من الوزير الذي لا تحتسب مدة استيزائه او أي جزء منها خدمة تقاعدية اعتبارا من التاريخ الذي نفذ فيه طلبه وفق الفقرة /5/ من هذه المادة ويبقى يتقاضى راتب الوزارة فقط خلال مدة استيزائه ويعاد له راتبه التقاعدي عند تركه الوزارة أم كان متقاعدا قبل استيزائه ، وتجرى له المعاملة التخصيصية اللازمة ان لم يكن متقاعدا قبل استيزائه او أضيفت مدة استيزائه او جزء منها لأغراض التقاعد .
7 – لا تحسب لأغراض الفقرة /8/ من المادة الأولى من هذا القانون مدة استيزاء الوزير التي لت تعتبر تقاعدية كما لا تحسب لأي غرض من الأغراض المبحوث عنها في قوانين التقاعد الأخرى .

مادة 14
الموظف المعارة خدماته وفق أحكام القوانين المرعية تحسب مدة إعارته خدمة تقاعدية بالشروط التالية .
1 – تستقطع الجهة المستعيرة حصة التقاعد من راتبه وفق أحكام هذا القانون وتضيف لها من ميزانيتها مبلغا يعادلها وتدفع مجموع المبلغين شهريا إلى خزينة الدولة .
2 – إذا رفضت الجهة المستعيرة دفع ما يصيبها من حصة التقاعد وفق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة فيتحمل الموظف الحصة التقاعدية ومعادلها .
3 – يتخذ راتب الموظف الذي كان يتقاضاه في وظيفته المعار منها أساسا لاحتساب حصة التقاعد ومعادلها الذي تتحمله الجهة المستعيرة ولمعدل الراتب أيضا .

مادة 15
لا تعتبر من الخدمة التقاعدية .
1- مدة الخدمة التي يؤديها الموظف بعقد خاص ويتثنى من ذلك الموظف العراقي الذي يخدم إيفاء لعقد سبق ان تعهد بموجبه بالخدمة لقاء دراسته .
2- مدة خدمة الموظف قبل إكماله سن الثامنة عشرة من العمر وتستثنى من ذلك الممرضة فتحتسب مدة خدمتها تقاعدية بعد إكمالها سن السادسة عشرة من العمر .
3- مدة خدمة الموظف بعد إكماله سن الثالثة والستين من العمر او بعد إكماله سن الثامنة والستين من العمر او بعد إكماله سن الثامنة والستين من العمر إذا كان من حكام محكمة التمييز وصدر قرار من مجل الوزراء بجواز بقائه في الخدمة وفق أحكام الفقرة /5/ من المادة الثالثة من هذا القانون .
4- مدة الخدمة المعتبرة تقاعدية بموجب قانون آخر من قوانين التقاعد العراقية مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من هذا القانون .
5- مدة الخدمة التي تكون خلالها خدمة الموظف مخالفة للقوانين المرعية .
6- لا تسرى أحكام الفقرة /3/ من هذه المادة على الوزراء بالنسبة لمدة خدمتهم في منصب الوزارة .
7- لا تسرى أحكام هذه المادة على الموظف الذي تجيز قوانين خاصة استمراره في الخدمة بعد إكماله الثالثة والستين من العمر وتقر احتساب خدمته تقاعدية بعد أكمله السن المذكور او تجيز تعيينه قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر وتقر احتساب خدمته تقاعدية قبل إكماله السن المذكور .

الفصل الرابع
تقاعد أصحاب الجهات العلمية
مادة 16
تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الجهات العلمية في الماجد المضبوطة والملحقة بديوان الأوقاف المعينين في او بعد 1/4/1960 وفق الشروط التالية :
1- يتخذ مجموع رواتب الجهات المناطة بصاحب الجهة العلمية أساسا لاستقطاع الحصة التقاعدية ومعادلها وتقدير الحقوق التقاعدية .
2- يؤمن ديوان الأوقاف استقطاع الحصة التقاعدية من رواتب أصحاب الجهات العلمية وفق أحكام هذا القانون مع مبلغ معادل لها من الجهة التي تصرف راتب صاحب الجهة العلمية ويحول الديوان مجموع الحصتين شهريا إلى الخزينة .
3- يحال أصحاب الجهات العلمية المعنيون في او بعد 1/4/ 1960 على التقاعد عند إكمالهم سن الثالثة والستين من العمر ولمجلس الأوقاف الأعلى ان يجيز بقاءهم في الخدمة مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا تأيدت مقدرتهم على الاستمرار في الخدمة بتقرير من لجنة طبية رسمية . وللمجلس ان يحيل أيا منهم على التقاعد في أي وقت خلال السبع سنوات المذكورة إذا ثبت عجزه عن الاستمرار في الخدمة بتقرير من لجنة طبية رسمية . وللمجلس ان يحيل أيا منهم على التقاعد في أي وقت خلال السبع سنوات المذكورة إذا ثبت عجزه عن الاستمرار في الخدمة بتقرير من لجنة طبية رسمية .
4- لأصحاب الجهات العلمية المعينين قبل 1/4/960 ان يطلبوا شمولهم بأحكام هذا القانون وعندئذ تسرى على أصحاب الجهات العلمية المعينين في او بعد 1/4/1960 ما عدا الإحالة على التقاعد إذا لمجلس الأوقاف الأعلى ان يجيز بقاءهم في الخدمة طالما كانوا قادرين على القيام بواجبات وظيفتهم بتقرير من لجنة طبية رسمية بصرف النظر عن عمرهم وتحسب جميع خدماتهم تقاعدية مقيدة بأحكام الفقرة /2/ ن المادة السادسة والفقرة /2/ من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وان ما يطلب منهم شموله بأحكام هذا القانون لا يجوز له الرجوع في طلبه ولترداد ما دفعه من حصة التقاعد .
5- تضاف لأصحاب الجهات العلمية الذي تسرى عليهم أحكام هذا القانون الخدمة التي اعتبرت تقاعدية بموجب أحكام هذا القانون او أي قانون آخر كما ان من ينتقل منهم إلى خدمة أخرى تقاعدية تضاف مدة خدمته التقاعدية كصاحب جهة علمية إلى خدماته التقاعدية الأخرى .

الفصل الخامس
تقاعد الحراس الليليين
مادة 17
يعامل ضابط الحراسة – وهو من حاز على رتبة حارس أول فما فوق –
معاملة الموظف في حقوقه التقاعدية غير انه لا يدفع حصة التقاعد عن خدمته في الحراسة ويحال على التقاعد عند اكماله الستين سنة من عمره ولا تحسب تقاعدية خدمته في الحراسة بعد اكماله السن المذكورة.

مادة 18
تسرى على الحرس الليلي – وهو من لم رتبة حارس اول فما فوق – احكام هذا القانون فيما لم ينص عليه في هذا الفصل.

مادة 19
تحسب لأغراض التقاعد خدمة الحارس الليلي بالشروط التالية :
1- لا يدفع الحارس الليلي حصة التقاعد عن خدمته في الحراسة .
2- يحال الحارس الليلي على التقاعد عند إكماله التين سنة من عمره ولا تحسب خدمة تقاعدية خدمته في الحراسة بعد إكماله السن المذكورة .

مادة 20
يستحق الحارس الليلي راتبا تقاعديا مقطوعا كما مبين أدناه حسب مدة خدمته التقاعدية ولا يتقاضى مخصفقط . لاء المعيشة .
1- الحارس الليلي الذي له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة ولا تزيد على عشرين سنة يكون راتبه التقاعدي دينارين اثنين فقط .
2- الحارس الليلي الذي له خدمة تقاعدية تزيد على عرين سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة يكون راتبه التقاعدي ثلاثة دنانير فقط .
3- الحارس الليلي الذي له خدمة تقاعدية تزيد على خمسة وعشرين سنة يكون راتبه التقاعدي ثلاثة دنانير وخمسمائة فلس .

مادة 21
إذا أحيل الحارس الليلي على القاعد لإصابته بعاهة دائمة ناجمة عن حادثة طارئة حدثت له أثناء قيامه بواجبات وظيفته وبسببها ولا يعزى سببها إلى إهماله او سوء سلوكه وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة يستحق الإضافات التالية إلى راتبه المعين في المادة العشرين من هذا القانون حسب درجة عجزه .
درجة العجز مقدار الإضافة
الدرجة الأولى 250/1 دينار ( دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا )
الدرجة الثانية 000/1 دينار ( دينار واحد فقط )
الدرجة الثالثة 750 فلسا ( سبعمائة وخمسون فلسا )

مادة 22
1 – إذا أحيل الحار الليلي على التقاعد لإصابته بعاهة ناجمة عن حادثة طارئة حدثت له أثناء قيامه بواجبات وظيفته وبسببها ولا يعزى بها إلى إهماله او سوء سلوكه وكانت قدمته التقاعدية تقل عن خمس عشر سنة يستحق مكافأة بالمقادير المبينة أدناه حسب درجة عجزه ويتخذ راتبه الأخير أساسا لاحتساب المكافأة .
درجة العجز مقدار المكافأة
الدرجة الأولى راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة
الدرجة الثانية ثلثا الراتب الشهري عن كل سنة خدمة
الدرجة الثالثة نصف الراتب الشهري عن كل سنة خدمة
2 – تحسب شهور السنة من الأشهر الكاملة جزءا من السنة حسب نسبتها إلى عدد اشهر السنة الكاملة لغرض احتساب المبحوس عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة وتهمل المادة التي تقل عن شهر .

مادة 23
1 – لا ينقل راتب تقاعد الحارس الليلي إلى عياله بعد وفاته .
2 – استثناء من أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة إذا توفي الحارس الليلي أثناء قيامه بواجبات وظيفته وبسببها ينقل راتبه التقاعدي المعين في المادة العشرين والإضافة المعينة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون إلى عياله ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشر سنة فيمنح عياله مكافأة تعادل أربعة وعشرين راتبا من راتبه الشهري الأخير .

مادة 24
يتبع في تعيين عاهة الحارس الليلي ودرجتها وتأثيرها على مقدرته على تحصيل رزقه أحكام النظام الخاص بذلك .

الفصل السادس
إعادة تعيين المتقاعد
مادة 25
1 – إذا أعيد تعيين موظف مسبق ان منح مكافأة تقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فلا تحسب لأغراض التقاعد خدمته إلى تقاضى عنها المكافأة إلا إذا أعاد المكافأة وإذا كانت المكافأة قد منحت له لقاء عجز فيعيد نصفها .
2 – على الدائرة التي تعيد تعيين موظف ان تبلغه خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته بموجب ورقة تبليغ تحفظ في إضبارته الشخصية تعلمه فيها انه إذا سبق له ان تقاضى مكافأة عن أية خدمة تقاعدية إذا سبق له ان تقاضى مكافأة عن أية خدمة تقاعدية ويطلب إضافة خدمته التي تقاضى عنها المكافأة إلى خدمته الحالية عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك إلى مديرية التقاعد العامة مباشرة او بتوسطها وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغه ويعتبر تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف او في مديرية التقاعد العامة ان قدم إليها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الطلب فان لم يقدم الموظف الطلب خلال المدة المذكورة يسقط حقه في ضم خدمته التي تقاضى عنها المكافأة إلى خدمته في الوظيفة المعاد تعيينه فيها .
3 – إذا تقرر إعادة المكافأة تستوفى من الموظف بنسبة ربع راتبه على ان يتم تسديدها خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ قرار استردادها وبخلافه تستوفى عن المبلغ المتاخر فائدة سنوية بنسبة 3% اعتبارا من تاريخ انقضاء الاثنى عشر شهرا المذكورة في هذه الفقرة حتى يتم تمديد المكافأة إلا إذا وافق الموظف على إعادة المكافأة او أي جزء منها دفعة واحدة قبل استحقاق الفوائد عن أي مبلغ يتم تسديده قبل استحقاق الفائدة عليه .
4 – إذا توفي الموظف او أعيد إلى التقاعد قبل ان يتم تسديد المكافأة وفوائدها تستوفى المكافأة وفوائدها او المتبقي منهما من راتب التقاعدي ان استحق المتقاعد او عياله بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان استحق المتقاعد او عياله راتبا تقاعديا إلا إذا وافق المتقاعد او عياله على تسديد المكافأة وفوائدها دفعة واحدة أما إذا استحق المتقاعد او عياله مكافأة فتستوفى منها المكافأة التقاعدية او أي جزء منها دفعة واحدة ويستمر استحقاق الفوائد بعد إعادة المتقاعد إلى التقاعد او وفاته حتى يتم تحديد المكافأة وفوائدها .

مادة 26
1 – إذا أعيد تعيين المتقاعد في وظيفته تقاعدية ينقطع راتب تقاعده اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته التقاعدية وله ان تقاعده اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته التقاعدية وله ان كان تقاعده غير عائلي ان يطلب أعادته إلى التقاعد في أي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره ومدة خدمته .
2 – للحكومة ان تعيد إلى التقاعد المتقاعد تقاعدا غي عائلي الذي أعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية في أي وقت تشاء بصرف النظر عن عمره ومدة خدمته ولا يعاد الموظف المعين بمرسوم جمهوري إلى التقاعد إلا بمرسوم جمهوري .
3 – يستحق الموظف المعاد إلى التقاعد وفق أحكام الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة راتب تقاعد يتم تقديره وفق أحكام المادة السادة من هذا القانون وعند تقدير راتب تقاعده تضاف خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدماته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتب تقاعده الأخير عن راتب تقاعده في تاريخ إعادة تعيينه .
4 – تطبق أحكام الفقرات ( 1 – 3 ) من هذه المادة على كل متقاعد أعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية سواء كان راتب تقاعده قد استحقه وفق أحكام هذا القانون او وفق أحكام أي قانون آخر مع مراعاة الأحكام الواردة في بقية القوانين آلت تنص على احتساب تقاعده وفق أحكام قوانين أخرى غير هذا القانون .

مادة 27
1 – يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او يستخدم عاملا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية راتب تقاعده او راتب او أجور وظيفته المعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز له الجمع بين راتب تقاعده وراتب او أجور وظيفة المعاد تعيينه فيها . ويستثنى من ذلك المتقاعدون الذين لا يزيد مجموع ما يتقاضونه من راتب تقاعد ومخصصات غلاء المعيشة على خمسة وعشرة دينارا شهريا بموافقة الوزير المختص وبموافقة وزير المالية إذا كان راتب التقاعد مع مخصصات غلاء المعيشة لا يتجاوز /50/ دينارا .
2 – تستثنى من الفقرة /1/ من هذه المادة أجور محاضرات المتقاعد في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ، إذا يجوز للمتقاعد الجمع بين راتبه التقاعدي وأجور المحاضرات على ان لا يزيد ما يتحصل لديه شهريا على نصف راتبه التقاعدي ويتخذ راتبه التقاعدي لسنة كاملة أساسا لتحديد النسبة المذكورة .
3 – إذا انتهت خدمة المتقاعد المعاد تعيينه في وظيفة غير تقاعدية يعاد إليه او إلى عياله راتب تقاعده مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والحادية والثلاثين من هذا القانون .

الفصل السابع
تقاعد العجز
مادة 28
إذا احل الموظف على التقاعد لإصابته بعاهة دائمة ناجمة عن حادثة طارئة حدثت له أثناء قيامه بواجبات وظيفته وبسببها لا يعزى سببها إلى إهماله او سوء سلوكه يستحق راتب تقاعد او مكافأة وفق الأسس التالية :
1- إذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه معدومة بالكلية او ضعيفة ضعفا ذا شان فيستحق راتب تقاعد وفق أحكام المادة السادسة من هذا القانون مع الإضافات التالية بصرف النظر عن مدة خدمته التقاعدية .
أ – إذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه معدومة بالكلية يضاف له /20/ جزءا من /60/ جزءا من معدل راتبه .
ب – إذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا ذا شان يضاف له /15/ جزءا من /60/ جزءا من معدل راتبه .
2 – إذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا طفيفا وكانت خدمته التقاعدية عشر سنوات او أكثر تضاف إلى ( 7 ) أجزاء من ( 60 ) جزءا من معدل راتبه أما إذا أتت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة بنسبة جزء واحد من ستة أجزاء من راتبه في تاريخ إحالته على التقاعد وذلك إضافة إلى المكافأة التي يستحقها وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون .

مادة 29
إذا أصيب الموظف بعاهة دائمة ناجمة عن حادثة طارئة حدثت له أثناء قيامه بواجبات وظيفته وبسببها لا يعزى سببها إلى إهماله او سوء سلوكه وكانت غير مانعة لاستمراره في الخدمة يستحق تعويضا نقديا يقدر وفقا لاسس تعيين بنظام خاص على ان لا يزيد مبلغه على راتب اثني عشر شهرا من راتب وظيفة الموظف في تاريخ إصابته بالعاهة .

مادة 30
1 – إذا ابتلى المستخدم الذي يتقاضى أجورا يومية او أجورا شهرية مقطوعة بعاهة دائمة ناجمة عن حادثة طارئة بسبب الخدمة وأثناء قيامه بها ولا يعزي سببها إلى إهماله او سوء سلوكه وكانت تلك العاهة مانعة من استمراره في الخدمة تدفع له مكافأة يعين ومقدارها وشروط استحقاقها بنظام على ان لا تتجاوز هذه المكافأة مجموع ما كان يتقاضاه من اجر في تاريخ الإصابة لمدة ثمانية عشر شهرا .
2- إذا توفى المستخدم الذي يتقاضى أجورا يومية او أجورا شهرية مقطوعة بسبب العاهة المبحوث عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة تدفع المكافأة المبحوث عنها في الفقرة نفسها إلى عياله المنصوص عليهم في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون .
3- إذا أنهيت خدمات المستخدم الذي يتقاضى أجورا يومية او أجورا شهرية مقطوعة لابتلائه بعاهة لم تكن قد حدثت له أثناء قيامه بالخدمة وبسببها او أنهيت خدماته بعد بلوغه الثالثة والستين من عمره فتدفع له مكافأة يعين مقدارها وشروط استحقاقها بنظام على ان لا تتجاوز هذه المكافأة مجموع ما كان يتقاضاه من اجر في تاريخ الإصابة لمدة تسعة اشهر .
4- لا يستحق المستخدم الذي يتقاضى أجورا يومية او أجورا شهرية مقطوعة المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة إذا استحق مكافأة او تعويضا او راتبا تقاعديا من مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب انتهاء خدمته او بسبب إصابته بالعاهة .

الفصل الثامن
تقاعد العائلة
مادة 31
1 – إذا توفي الموظف فللعراقيين من عياله المنصوص عليهم في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحق المتوفى من راتب تقاعد في تاريخ وفاته لهم ويقسم راتب التقاعد بينهم بضمنهم الموظف المتوفى بحصص متساوية وتترك للخزينة حصة الموظف المتوفي مكافأة فتدفع جميعها إلى عياله دون ان تنزل منها حصة المتوفي وتقسم بحصص متساوية على من يستحقون راتب التقاعد عنه من عياله .
2 – إذا توفي المتقاعد تقاعدا غير عائلي فللعراقيين من عياله المنصوص عليهم في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون ان يطلبوا تخصيص راتبه التقاعدي الذي كان يتناوله او يستحقه في تاريخ وفاته لهم ويقسم راتبه التقاعدي بينهم وفق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على ان لا يقل مجموع راتب تقاعد العائلة عن ثلثي راتب تقاعد المتقاعد المتوفي .
3 – إذا قتل الموظف أثناء قيامه بواجبات وظيفته او بسببها ولم يكن قتله بسبب إهماله او سوء سلوكه فللعراقيين من عياله المنصوص عليهم في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون ان يطلبوا تخصيص راتب تقاعد لهم يعادل ثلاثة أرباع ما كان يستحقه الموظف المتوفى عن خدمته من راتب التقاعد والعجز الكلي المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون ويقسم بينهم وفق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على ان لا يقل مجموع راتب تقاعد العيال عن ثلثي راتب الموظف المتوفى الذي كان يتقاضاه في وظيفته قبل وفاته ولا يزيد على مائة دينار وذلك بصرف النظر عن مدة خدمته .
4 – إذا توفي الموظف من جراء حادثة حدثت له أثناء قيامه بواجبات وظيفته وبسببها ولا يعزى سببها إلى إهماله او سوء سلوكه فللعراقيين من عياله المنصوص عليهم في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون ان يطلبوا تخصيص راتب تقاعد لهم يعادل ثلاثة أرباع ما كان يستحقه الموظف المتوفى عن خدمته من راتب التقاعد والعجز الكلب المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون ويقسم بينهم وفق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على ان لا يقل مجموع راتب تقاعد العيال عن ثلثي ما يستحقه المتوفى من راتب تقاعد العيال عن ثلثي ما يستحق المتوفى من راتب تقاعد ولا يزيد على ستة وستين دينارا وذلك بصرف النظر عن مدة خدمته .

مادة 32
1 – العيال الذي يستحقون الراتب التقاعدي او المكافأة هم :
أ – الأرملة او الأرامل
ب – ألأم او الجدة عند فقدان الأم .
ج – الأب او الجد عند فقدان الأب .
د – الأبناء والبنات العازبات .
هـ – أبناء الابن وبناته العازبات عند فقدان أبيهم .
و – الأخوة والأخوات .
2 – لا تستحق البنت الحقوق التقاعدية عن أبيها إلا إذا كانت عازلة في تاريخ وفاته كما لا تستحق بنت الابن الحقوق التقاعدية عن جدها إلا إذا كانت عازية في تاريخ وفاة جدها .
3 – ان استحقاق أفراد العيال المنصوص عليهم في الفقرة /1/ من هذه الحقوق التقاعدية مقيد بتوفر بقية شروط هذا الفصل فيهم .

مادة 33
ينقطع راتب التقاعد العائلي من المتقاعدة عند زواجها ويعاد تخصيص استحقاقها لها عند طلاقها او ترملها فإن تزوجت مرة أخرى ينقطع راتب تقاعدها انقطاعا نهائيا ولا يعاد تخصيص استحقاقها لها ان طلقت او ترملت بعد الزواج الثاني .

مادة 34
يقطع نهائيا راتب التقاعد العائلي من المتقاعد تقاعدا عائليا عندتعيينه بوظيفة تقاعدية سواء استحق عند انتهاء خدمته التقاعدية راتبا تقاعديا او مكافأة ولم يستحق أيا منهما .

مادة 35
لا يستحق تقاعدا عائليا الأب والجد عند فقدان الأب إلا إذا كان في تاريخ وفاة من يطالب بالحقوق التقاعدية عنه معديا وعاجزا عن تحصيل رزقه ولا يستحق هذه الحقوق ان أصبح معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه ولا يستحق هذه الحقوق ان أصبح معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه فيما بعد وفي كل الأحوال لا يستحق الجد الحقوق التقاعدية عن ابن ابنه ان كان ابنه على قيد الحياة في تاريخ وفاة ابن ابنه .

مادة 36
يتناول ابن المتوفى وأخوه وابن ابنه عند فقدان أبيه راتب التقاعد العائلي إلى ان يكمل الثامنة عشرة سنة من عمره فينقطع راتب تقاعده إلا في الحالات التالية :
1- إذا كان يتلقى علومه في مدرسة متوسطة او ثانوية او عالية فيستمر في صرف راتب تقاعده إلى ان يترك دراسته او يكمل منهاج دراسته او يكمل الثالثة والعشرين سنة من عمره ويراعى في ذلك اقرب هذه الآجال .
2- إذا أصبح عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه بشهادة من لجنة طبية رسمية وكلن العجز قد حصل له بدون تسبب منه وقبل حلول تاريخ قطع راتبه التقاعدي فيستمر ف صرف راتب تقاعده طيلة مدة حياته .

مادة 37
1 – لا يتناول ابن المتوفى وبنت ابنه وأخته وأخوه تقاعدا عائليا إلا إذا كانوا في تاريخ وفاته يستحقون شرعا النفقة منه دون سواه ويستمر في صرف تقاعدهم العائلي للمدة التي كانوا يستحقون منه النفقة شرعا لو لم يكن قد توفي .
2 – لأغراض الفقرة /1/ من هذه المادة ينظر في التثبيت من استحقاقا النفقة شرعا إلى تاريخ وفاة المتوفى الذي يطالب ابن ابنه وأخته وأخوه بالتقاعد العائلي منه ولا عبرة لما تكون عليهم حالتهم في تاريخ طلبهم .

مادة 38
يقسم راتب التقاعد العائلي إلى حصص متساوية بين الأشخاص الذين يستحقونه وإذا تبين ان استحقاق كل منهم يقل عن الدينار فيبلغ إلى دينار واحد .

مادة 39
1 – إذا توفي المتقاعد تقاعدا عائليا اوانقطع صرف حصته من التقاعد العائلي للأسباب الواردة في هذا الفصل فلبقية أفراد العائلة الذين يتقاضون التقاعد العائلي او يستحقونه ان يطلبوا توزيع نصف حصته على رواتبهم ويقسم بينهم بحصص متساوية .
2 – إذا كانت رواتب تقاعد أفراد العيال من الحد الأصغر المقرر في المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون فان الإضافة المبحوث عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة تجري على أساس مقدار الاستحقاق الأصلي لكل منهم وإذا ظهر بنتيجة الإضافة ان استحقاق كل واحد من أفراد العيال يقل عن الحد الأصغر فيستمر في صرف الحد الأصغر لكل منهم ما يستحقه فعلا بنتيجة الإضافة .

مادة 40
1 – لا يتناول شخص أكثر من حصة واحدة في التقاعد العائلي ولا يتناول حصة في أكثر من تقاعد عائلي واحد وإذا استحق حصة في أكثر من تقاعد عائلي واحد فيشترك في التقاعد الذي ينيله المبلغ الأكبر وتلغى حصصه التي يستحقها من رواتب التقاعد الأخرى ولا تسري على الحصة الملغاة أحكام الفقرة /1/ من المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون .
2 – يشترط لتطبيق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة ان يثبت للشخص استحقاق في التقاعد العائلي وفق أحكام هذا القانون من جهتين او أكثر .

مادة 41
1 – تقدم طلبات ورواتب التقاعد العائلي إلى مديرية التقاعد العامة من قبل أفراد العيال الذين يستحقونها او من قبل من ينوب عنهم قانونا 0
2 – الحصص التي تتلقى مديرية التقاعد العامة الطلبات بشأنها خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة المتوفى تصرف من تاريخ وفاته أما الحصص التي تتلقى مديرية التقاعد العامة الطلبات بشأنها بعد انقضاء مدة السنة المذكورة فتصرف اعتبارا من تاريخ الطلب إلا إذا ثبت ان عدم تقديم الطلب قبل التاريخ المذكور كان لمعذرة مشروعة 0
3 – يستحق القاصرون من أفراد العيال المنصوص عليهم في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون حصتهم في التقاعد العائلي او أي جزء منها اعتبارا من تاريخ وفاة من يستحقون الحقوق التقاعدية عنه مع مراعاة أحكام المادة الأربعين من هذا القانون 0

مادة 42
يتم التحقيق عن الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة ومدى تحقيق شروط الاستحقاق فيهم وفقا للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون وليس لأحد مطالبة الحكومة بمبالغ صرفت كحقوق تقاعدية لأشخاص تم التحقيق عنهم بموجب تلك الأنظمة والتعليمات 0

الفصل التاسع
أحكام متفرقة
مادة 43
لا يجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية ويقع باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به 0

مادة 44
1 – لا يجوز وضع الحجز عل رواتب التقاعد والمكافأة لقاء دين ترتب بذمة الموظف او المتقاعد إلا في الأحوال التالية 0
أ – إذا كان الدين يعود إلى خزينة الدولة بصرف النظر عما إذا كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية او شبه رسمية 0
ب – إذا كان الدين نفقة شرعية 0
2 – في الحالات المبحوث عنها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لا يجوز حجز أكثر من ثلث راتب التقاعد او المكافأة سواء كان الحجز لقاء دين واحد أم عدة ديون ويقتسم الدائنون ثلث راتب التقاعد او المكافأة المحجوز قسمه غرماء 0

مادة 45
1 – كل متقاعد لم يكن قاصرا او معتوها واقطع عن تناول راتب تقاعد او عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة سنة واحدة او أكثر يسقط حقه عن تلك المدة إلا إذا اثبت انه لم يستطع ان يطلبه في حينه لمعذرة شرعية ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها مديرية التقاعد العامة من المتقاعد انقطاعا عن المراجعة لأغراض هذه المادة 0
2 – لا يجوز بأي حال من الأحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات لأي سبب او معذرة كانت إلا إذا كان التأخر في صرفها يعود إلى مديرية التقاعد العامة من دون ان يكون للمتقاعد او نائبه القانوني تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لإنجاز معاملته 0

مادة 46
لا يجوز لمديرية التقاعد العامة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق او قيود رسمية 0

مادة 47
على كل شخص يطلب منه مدير التقاعد او المختار او أي موظف آخر نيابة عن مدير التقاعد تزويده بمعلومات عن كل ولادة او زواج او وفاة او حادثة لها علاقة بدفع راتب التقاعد او المكافأة ان يقدم تلك المعلومات بصورة صحيحة حسب علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن ذلك او يقدم معلومات يعلم او كان بإمكانه ان يعلم إنها غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار 0

مادة 48
1 – ان دفتر النفوس او هوية تسجيل الأحوال المدنية او المستند الذي جرى التعيين او تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبيت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد تقاعدا غير عائلي 0
2 – ان دفتر النفوس او هوية تسجيل الأحوال المدنية الذي جرت بموجبه المعاملة التقاعدية هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للمتقاعد تقاعدا عائليا او لمن يعيله المتقاعد نفسه 0
3 – يجوز في الأحوال التالية اعتبار الموظف او المتقاعد بالغا سنا معينة دون حاجة لإقامته الدعوى لتصحيح عمره 0
أ – إذا ثبت ان بداية استخدامه في وظائف الحكومة التركية او العراقية تستلزم ان يكون قد بلغ سنا معينة فيما لو اخذ بنظر الاعتبار السن الصغرى لاستخدام المعين في ذلك الوقت لذلك الاستخدام 0
ب – إذا سبق ان جرت معاملة تقاعدية له وكان قد قدم في المعاملة مستندا بمقدار عمره وجرت المعاملة التقاعدية وفق ذلك المستند فإن تولده المسجل في ذلك المستند هو المعول عليه لغرض التثبت من عمره الحقيقي 0
ج – إذا اخذ لخدمة العلم او دخل تلميذ في مدرسة او استخدم في وظيفة باعتباره بالغا سنا معينة لامكان تجنيده او دخوله المدرسة او استخدامه فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار للتثبت من عمره الحقيقي 0
4 – أ – للموظف ان يعترض لدى الوزير المختص على قرار تثبيت عمره وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به فان مضت المدة المذكورة ولم يعترض على القرار المذكور او اعتراض ورد اعتراضه يكون قرار تثبيت عمره نهائيا وقرار الوزير المختص في قبول الاعتراض او رفضه نهائيا 0
ب – ان قرارات تثبيت أعمار الموظفين الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون المكتسبة الدرجة القطعية غير قابلة للاعتراض أما القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية قبل تنفيذ القانون فللموظف ان يعترض عليها خلال المدة المتبقية من مدو الاعتراض وتطبيق أحكام هذه المادة على اعتراضه 0
5 – لأغراض هذا القانون لا يؤخذ بالأحكام التي تصدرها المحاكم والمراجع المختصة بتصحيح عمر الموظف او المتقاعد ان كان مضمونها يخالف الأحكام الواردة في هذه المادة 0

مادة 49
1 – تسرى أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد إلى التقاعد في او بعد تاريخ نفاذه 0
2 – إذا كانت إحالة او إعادة الموظف إلى التقاعد بناء على طلبه او بموجب الفقرتين (4 و 5 ) من المادة الثالثة من هذا القانون ولم يكن قد أكمل خمس سنوات في خدمة تقاعدية في ظل هذا القانون قبل إحالته او أعادته إلى التقاعد تخضع المدة التي تقل عن الخمس سنوات الأخيرة من خدمته التقاعدية لحصة التقاعد الواردة في هذا القانون 0
3 – لا يؤثر هذا القانون على رواتب التقاعد والمكافآت المقدرة او الواجبة التقدير قبل تنفيذه ولا يسرى على الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد او انتهت خدمتهم بأي سبب من الأسباب قبل تنفيذه كما انه لا يسرى على عيالهم الذين استحقوا الحقوق التقاعدية قبل تنفيذه ويستمر في تلك الحالات على دفع الاستحقاق المقدر واستكمال معاملات التقدير التي لم تبدأ او لم تنجز وذلك وفق أحكام القوانين التي كانت نافذة وقت استحقاقها بصرف النظر عن تاريخ استكمال معاملات التقدير بشأنها 0
4 – تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عند تقدير راتب تقاعدهم او كان واجب التقدير في حينه 0

مادة 50
1 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان يخصص راتبا تقاعديا مقطوعا بدون مخصصات غلاء معيشة لا يتجاوز ستين دينارا شهريا للعراقيين من عيال العراقي المنصوص عليهم في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون الذي اعدم او استشهد في سبيل وطنه من الذين كافحوا في سبيل الأهداف الوطنية والقومية إذا لم تكن لمعيلهم المتوفى خدمة تقاعدية او كانت ولم تكف لنيل الراتب التقاعدي او كان مجموع تقاعدهم يقل عن المبلغ المذكور ويصرف هذا الراتب من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بعد تنفيذ هذا القانون 0
2 – يستمر صرف راتب تقاعد العيال المقرر في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بصرف النظر عن عدد أفراد العيال الذين يستحقون تقاعد العيال ويصرف جميعه إلى العيال حتى وان بقي منهم فرد واحد فقط يستحق راتب تقاعد العيال وفق أحكام هذا القانون 0
3 – إذا سبق ان حصص راتب تقاعد للعيال المشمولين بأحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وكان يقل عن ستين دينارا في تاريخ تنفيذ هذا القانون فيبلغ إلى ستين دينارا بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وعند ئذ تسرى عليه أحكام هذه المادة 0

مادة 51
مع مراعاة أحكام المادتين العاشرة والتاسعة والأربعين من هذا القانون يلغى قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 وتعديلاته وذيوله وتلغى الفقرة ( 7 ) من المادة الرابعة والمادة الثالثة عشرة من قانون الحراس الليلين رقم 82 لسنة 1961 وكل إشارة في القوانين المرعية إلى قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 تنصرف إلى هذا القانون وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق القانون رقم 43 لسنة 1940 مرعية إلى ان تستبدل بغيرها 0

مادة 52
( موقتة ) – كل موظف اعتقل او سجن بسبب مساندته حركة مايس 1941 الوطنية وانتهت خدمته بسبب ذلك سواء عاد إلى الخدمة أم بقي خارجها تحسب مدة اعتقاله او سجنه تقاعدية بقرار من وزير المالية بالشروط التالية ان لم يسبق احتسابها تقاعدية 0
1 – ان يقدم الموظف طلبا إلى وزير المالية باحتساب مدة اعتقاله او سجنه تقاعدية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون 0
2 – ان يتخذ آخر راتب كان يتقاضاه الموظف قبل انتهاء خدمته أساسا لاحتساب الحصة التقاعدية وإذا كان منتميا إلى دائرة شبه رسمية فتدفع دائرته ما يعادل تلك الحصة 0
3 – ان تطبق أحكام قانون التقاعد الذي كان يسرى على الموظف في تاريخ انتهاء خدمته لغرض تعيين الحصة التقاعدية وتقدير حقوقه التقاعدية 0
4 – ان تسرى أحكام هذه المادة على عيال الموظف المتوفى قبل تقديمه الطلب 0
5 – ان يصرف الراتب التقاعدي او الزيادة فيه اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب إلى وزير المالية بعد نفاذ هذا القانون وان استحق الموظف راتبا تقاعديا بعد احتساب مدة اعتقاله او سجنه تقاعدية او كان يتقاضى راتبا تقاعديا في تاريخ تنفيذ هذا القانون 0 أما ان استحق الموظف مكافأة تقاعدية او زيادة فيها فتصرف له المكافأة او الزيادة فيها فقط 0
6 – تسترد من الموظف او من عياله المكافأة التقاعدية التي صرفت له او لعياله قبل تنفيذ هذا القانون وفق أحكام المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون في حالة استحقاقه الراتب التقاعدي 0
7 – تنصرف كلمة الموظف لأغراض هذه المادة إلى منتسبي الجيش والشرطة والأمن والدوائر الرسمية وشبه الرسمية 0

مادة 53
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتوضيح أحكام هذا القانون

مادة 55
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1385 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر نيسان لسنة 1966 0
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجه جى
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1259 في 24 – 4 – 1966

الأسباب الموجبة

الملحق
شرع قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 منذ نيف وربع قرن وأجرى عليه منذ تشريعه حتى الآن خمسة وعشرون تعديلا وعدد من الذيول وإضافة إلى القوانين الخاصة التي تضمنت بعض الأحكام التقاعدية التي اعتبرت معدلة لأحكام القانون المذكور فيما أتت به وقد استثنيت من أحكامه فئات من الموظفين نظمت حقوقهم التقاعدية بقوانين خاصة فغدا قسم كبير من أحكامه غير وارد كما ان بعض مواده استنفدت أغراضها ولم يعد هناك مبرر لوجودها في ثنايا القانون لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في القانون المذكور وتهذيبه من الشوائب التي وجدت فيه على مر السنين فتم تشريع هذا القانون الذي احتوى على جميع المبادىء الأساسية للقانون السابق وتعديل بعض أحكامه بما يتفق والأحوال المعشية في البلد وما يقرب الموظفين المدنيين بعض الشيء من أقرانهم منتسبي مجالات الخدمة العامة الأخرى

أضف تعليقك