بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة اربيل

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة اربيل مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة اربيل
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه محافظة اربيل في المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية قضاء الملاحظات
تل قاوق 30 قرية فاوغ الكوبر مخمور الموقع دائري الشكل يبلغ قطره 150 م وارتفاع اعلى نقطة عن الارض المجاورة (5 م) وتوجد عليه مقبرة حديثة تعود لاهالي القرية