عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تستوفى الرسوم التالية من الرعايا اليونانيين عن سمات الدخول المؤشرة ازاءها وذلك على اساس المقابلة بالمثل.
750 فلسا عن السمة الاعتيادية.
525 فلسا عن سمة المرور.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبد اللطيف الدراجي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1180 في 7 – 10 – 1965