قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 16 لسنة 1921

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 16 لسنة 1921 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 16 لسنة 1921
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-12-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم /16/ لسنة 1921 بشان الفحص الطبي الاجباري للأحداث والشبان الذين يشتغلون على ظهر السفن المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
ووكيل وزير المواصلات
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
والزراعة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1216 في 1/1/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
عملا باحكام المادة التاسعة عشرة من منظمة العمل الدولية القاضية بان تتعهد كل من الدول الاعضاء في المنظمة بان تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على سلطاتها المختصة ، ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى المنظمة ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية رقم /16/لسنة 1921 بشان الفحص الطبي الاجباري للأحداث والشباب الذين يشتغلون على ظهر السفن قد جاءت وفق نظام استخدام النساء والمراهقين والاحداث رقم /4/ لسنة 1961 وتمشيا مع احكام دستور المنظمة .
فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
المنعقد بجنيف في 25 تشرين الاول سنة 1921 في دورته الثالثة بدعوى من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ بالاقتراحات المختلفة الخاصة بالفحص الطبي الاجباري للأحداث والشبان الذين يشتغلون على ظهر السفن وهو الموضوع الثامن بجدول اعمال الدورة .
وبما انه قرر صياغة هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية .
فقد وافق على الاتفاقية الاتي نصها والتي يطلق عليها ” الاتفاقية الخاصة بالفحص الطبي للأحداث ( العمل البحري ) عام 1921 ” للتصديق عليها من اعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لاحكام دستور هذه المنظمة .
مادة /1/
يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية ان عبارة ( سفينة ) تشمل جميع السفن والبواخر والمراكب ايا كانت وسواء كانت تملكها السلطة العامة او الهيئات الخاصة وتقوم بالملاحة البحرية فيما عدا السفن الحربية .
مادة /2/
لا يجوز تشغيل الاحداث والشبان الذين تقل سنهم عن 18 سنة ، فيما عدا السفن التي تعمل عليها افراد الاسرة الواحدة ، على ظهر السفن الا بعد تقديم شهادة طبية تدل على قدرتهم على العمل موقعة من طبيب تعتمده السلطة المختصة .
مادة ( 3 )
لا يجوز ان يستمر هؤلاء الاحداث والشبان في العمل البحري الا بعد اعادة الفحص الطبي في فترات لا تتجاوز سنة بعد تقديم شهادة طبية الى كل فحص جديد تقرر قدره الحدث على العمل البحري وعلى كل اذا انتهى مفعول الشهادة خلال الرحلة البحرية وعلى كل اذا انتهى مفعول الشهادة خلال الرحلة البحرية فإنها تصبح سارية المفعول حتى نهاية الرحلة .
مادة /4/
يجوز في الحالات العاجلة ان تقبل السلطة بتشغيل الحدث الذي يقل سنة عن 18 سنة بدون ان يفحص طبيا وفقا للمادتين 2/3 من هذه الاتفاقية بشرط ان يتم الفحص في أول ميناء ترسو به السفينة .
مادة /5/
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية تطبيقا للقواعد المقررة في دستور العمل الدولية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
( 1 ) دخلت هذه الاتفاقية دور التنفيذ اعتبارا من 20 تشرين الثاني سنة 1922 .
مادة ( 6 )
1 – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمجرد ان يقوم عضوان بتسجيل تصديقهما عليها بمكتب العمل الدولي .
2 – لا يرتبط بأحكامها الا من سجل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي .
3 – تسرى – فيما بعد – على كل عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها لدى مكتب العم الدولي .
مادة ( 7 )
يقوم مدير مكتب العمل الدولي باخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بمجرد ان يقوم عضوان بالتسجيل لدى مكتب العمل الدولي ، كما يبلغهم ايضا بالتسجيل لدى مكتب العمل الدولي ، كما يبلغهم ايضا بتسجيل التصديقات التي يبلغها اليه اي عضو من اعضاء المنظمة الآخرين فيما بعد .
مادة ( 8 )
مع عدم الاخلال باحكام المادة /6/ يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بان يعمل على تنفيذ احكام المواد 1و 2 و 3 و 4 في تاريخ اقصاه اول كانون الثاني سنة 1924 وان يتخذ من الاجراءات ما يجعل احكامها نافذة المفعول .
مادة ( 9 )
يتعهد كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية ان يقوم بتطبيقها في مستعمراته وممتلكاته ومحمياته وفقا لنص المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية .
مادة ( 10 )
يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقصها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ سريانها وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل .
مادة ( 11 )
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى المؤتمر العام مرة على الاقل في كل عشر سنوات تقريرا بشان تطبيق احكام هذه الاتفاقية وان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها او تعديلها بجدول اعمال المؤتمر .
مادة ( 12 )
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .