قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 15 لسنة 1921

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 15 لسنة 1921 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 15 لسنة 1921
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم /15/ لسنة 1921 بشان تحديد الحد الادنى للسن بتشغيل الاحداث وقادين او مساعدين في البواخر المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اكرم الجاف
وزير الزراعة
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة .
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1208 في 14/12/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
عملا باحكام المادة التاسعة عشرة من دستور منظمة العمل الدولية القاضية ان تتعهد كل من الدول الاعضاء في المنظمة بان تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على سلطاتها المختصة ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى المنظمة ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية رقم /15/ لسنة 1921 بشان تحديد الحد الادنى للسن وتشغيل الاحداث وقادين او مساعدين في البواخر قد اخذ نظام استخدام النساء والمراهقين والاحداث رقم 4 لسنة 1961 بالمبادئ الواردة فيها وتمشيا مع احكام دستور المنظمة .
فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
المنعقد بجنيف في 25 تشرين اول سنة 1921 في دورته الثالثة بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ بالاقتراحات المختلفة الخاصة بمنع استخدام كل حدث يقل سنة عن 18 سنة في العمل بمستودعات الفحم والمراجل ، وهو الموضوع الثامن بجدول اعمال الدورة .
وبما انه قرر صياغة هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية ، فقد وافق على هذه الاتفاقية الاتية التي يطلق عليها ( الاتفاقية الخاصة بالحد الادنى للاسس التي يجوز فيها تشغيل الاحداث وقادين ومساعدين لهم ( عطشجية ) لعام 1921 ) للتصديق عليها من اعضاء منظمة العمل وفقا لاحكام دستور هذه المنظمة .
مادة ( 1 )
يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية ان عبارة ( سفينة ) تشمل جميع السفن والبواخر والمراكب اية كانت ، سواء كانت تملكها السلطة العامة ام الهيئات الخاصة وتقوم بالملاحة البحرية فيما عدا السفن الحربية .
مادة ( 2 )
لا يجوز تشغيل الاحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة على ظهر السفن بصفة عطشجية او قادين .
مادة ( 3 )
لا تسري احكام هذه المادة الثانية على ما يلي :
ا – عمل الاحداث على ظهر السفن المدرسية ، بشرط ان توافق السلطة العامة على هذا التشغيل وتراقبه .
ب – العمل على سفن يغلب تسييرها بواسطة استخدام القوى البخارية .
ج – تشغيل الاحداث الذين تقل سنهم عن 16 سنة ويقرر الفحص الطبي صلاحيتهم البدنية والذين يشتغلون على سفن تسير فقط على شواطئ الهند او اليابان ، بشرط تنظيم هذا التشغيل بمقتضى لوائح تصدر بعد استشارة المنظمات الممثلة لاصحاب العمل والعمال بهذه البلاد .
مادة ( 4 )
في حالة الاضطرار الى تعيين ( عطشجي ) او وقاد في ميناء لا يسهل فيها العثور على عمال من هذه الفئة لا تقل سنهم عن 18 سنة ولا يجوز تشغيل احداث تتراوح سنهم بين 18 و 16 سنة ولكن يجب في هذه الحالة الحاق حدثين محل كل عطشجي او وقاد يلزم العمل .
مادة ( 5 )
يجب لكي يمكن مراقبة تطبيق هيه الاتفاقية ان يمسك كل ربان او صاحب عمل سجلا للقيد او كشفا باماء افراد ملاحي ( طاقم ) السفينة يقيد به جميع الاشخاص الذين لا تقل سنهم عن 18 سنة ويشتغلون على ظهر السفينة مع ذكر تاريخ ميلادهم .
مادة ( 6 )
يجب ان تتضمن عقود عمل البحارة ملخصا لاحكام هذه الاتفاقية .
مادة ( 7 )
ترسل وثائق التصديق الرسمية الخاصة بهذه الاتفاقية وفقا للقواعد المقررة في دستور منظمة العمل الدولية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة ( 8 )
1- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمجرد ان يقوم عضوان بتسجيل تصديقهما عليها بمكتب العمل الدولي .
2- لا يرتبط باحكامها الا من سجل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي .
3- تسري – فيما بعد بشان كل عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها لدى مكتب العمل الدولي .
مادة ( 9 )
يقوم مدير مكتب العمل الدولي باخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بمجرد ان يقوم عضوان بالتسجيل لدى مكتب العمل الدولي ، كما يبلغهم ايضا تسجيل التصديقات التي يبلغها اليه اي عضو من اعضاء المنظمة الاخرين فيما بعد .
مادة ( 10 )
مع عدم الاخلال باحكام المادة 8 يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بان يعمل على تنفيذ احكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 في تاريخ اقصاه اول كانون الثاني سنة 1924 ، وان يتخذ من الاجراءات ما يجعل احكامها نافذة المفعول .
مادة ( 11 )
يتعهد كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية ان يقوم بتطبيقها في مستعمراته وممتلكاته ومحمياته وفقا لنص المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولي .
مادة ( 12 )
يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ سريانها وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل .
مادة ( 13 )
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى المؤتمر العام مرة على الاقل كل عشر سنوات تقريرا بشان تطبيق احكام هذه الاتفاقية وان يقرر ما اذا كان هنا من يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها او تعديلها بجدول اعمال المؤتمر .
مادة ( 14 )
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .