عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-03 00:00:00
باسم الشـــعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (سنة ونصف) الواردة في المادة السابعة والخمسين المعدلة من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 وتحل محلها عبارة (ثلاث سنوات ولا تقل عن شهر واحد).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1828 في 12-1-1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لمعالجة قضايا غياب الضباط والمراتب وتشديد عقوبة الغائبين منهم شرع هذا القانون.