قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (1) لسنة 1919

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (1) لسنة 1919 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (1) لسنة 1919
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم /1/ لسنة 1919 الخاصة بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا و /48/ ساعة اسبوعيا في المنشات الصناعية المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1985 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3/8/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
عملا باحكام المادة التاسعة عشرة من دستور هيئة العمل الدولية القاضية بان تتعهد كل من الدول الاعضاء في الهيئة بان تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للهيئة على سلطاتها المختصة ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى الهيئة ملزمة بالتصديق على الاتفاقات التي لا تتعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية رقم /1/ لسنة 1919 الخاصة بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات العمل بثماني ساعات يوميا و /48/ ساعة اسبوعيا في المنشات الصناعية من الاتفاقيات التي اخذ قانون العمل النافذ رقم /1/ لسنة 958 باحكامها وتمشيا مع احكام دستور الهيئة ، شرع هذا القانون .

الخاصة بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا و 48

اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية .
المنعقد بواشنطون في 29 تشرين الاول سنة 1919 بناء على دعوة حكومة الولايات المتحدة الامريكية .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بتطبيق مبدا تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا و 48 ساعة اسبوعيا ، وهو الموضوع الاول بجدول الاعمال في اجتماع واشنطن .
وبما انه قرر صياغة هذه الاقتراحات ف قالب اتفاقية دولية .
قد وافق على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اسم الاتفاقية الخاصة بساعات العمل ( في الصناعة ) عام 1919 للتصديق عليها من اعضاء هيئة العمل الدولية وفقا لاحكام دستور هذه الهيئة .
مادة /1/
1- في تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالمنشات الصناعية على الاخص ما ياتي :
ا – المناجم والمحاجر وجميع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد في باطن الارض .
ب – الصناعات التي تتناول تصنيع المواد وتحويلها وتنظيفها واصلاحها وزخرفتها وصقلها واعدادها للبيع، وتلك التي تتناول تحويل موادها الاولية بما في ذلك بناء السفن وتفكيك الادوات وانتاج القوى المحركة بنوع عام والقوى الكهربائية بنوع خاص وتحويلها وتوزيعها.
ج – انشاء او تجديد او صيانة او ترميم او تغيير او هدم اي بناء او عمارة او سكك حديدية او ترام او موانيء او احواض او ارصفة او ترع او منشات للملاحة الداخلية او طرق او انفاق او قناطر او جسور او مجمعيات رئيسية للمجاري او عادية لها او ابار او تركيبات كهربائية او معامل توليد الغاز او توزيع المياه ، وغير ذلك من اعمال الانشاء ، وكذلك الاعمال التمهيدية ووضع الاسس للمنشات سالفة الذكر .
د – نقل الاشخاص والبضائع والطرق البر او بالسكك الحديدة او بالطرق المائية البحرية والداخلية ، ويشمل ذلك الشحن وتفريغ البضائع ف الاحواض والارصفة والمرافئ ومخازن الايداع ، ويتثنى من ذلك كله النقل باليد .
2 – ستحدد الاحكام الخاصة بالنقل بالطرق المائية البحرية والداخلية عن طريق مؤتمر خاص عن عمل البحارة والمشتغلين بالسفن .
3 – تعين السلطة المختصة بكل بلد الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية ، وبين التجارة والزراعة من ناحية اخرى .
مادة (2)
لا يجوز ان تزيد ساعات العمل للعمال عن ثماني ساعات يوميا او 48 ساعة اسبوعيا ف جميع المنشات الصناعية العامة والخاصة وتوابعها مهما كان نوعها، مع استثناء المنشاة التي لا يشتغل فيها سوى اعضاء الاسرة، وفيما عدا الاستثناءات الموضحة فيما بعد،
ا – لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على الاشخاص الذين يشتغلون في وظائف رئيسية للاشراف او وظائف تتطلب الثقة .
ب – اذا كانت مدة العمل في احد ايام الاسبوع او بعضها اقل من ثمان ساعات بناء على القانون او العرف او الاتفاقيات المبرمة بين منظمات اصحاب العمل والعمال ( او بين ممثلي اصحاب العمل والعمال في حالة عدم وجود هذه المنظمات ) .
(*) دخلت هذه الاتفاقية دور التنفيذ اعتبارا من 13 حزيران سنة 1921 .
فيمكن بمقتضى قرار من السلطة المختصة ، او اتفاق بين الممثلين المذكورين للطرفين اللذين يعنيهما الامر تجاوز مدة الثماني الساعات في باقي ايام الاسبوع . ويجب الا يتعدى هذا التجاوز ساعة في اليوم باي حال من الاحوال .
ج – يمكن في حالة اداء الاعمال بالتناوب اطالة مدة العمل عن ثماني ساعات يوميا او 48 ساعة اسبوعيا , بشرط الا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه خلال مدة ثلاثة اسابيع على ثماني ساعات يوميا او 48 ساعة اسبوعيا 0
مادة ( 3 )
تجوز زيادة ساعات العمل المقررة بالمادة الثانية في حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه حالا او في حالة الاعمال الاضطرارية اللازمة للالات والادوات او في حالة القوة القاهرة وذلك بالقدر الضروري فقط، لتلافي تعطيل جسيم لسير العمل الطبيعي بالمنشاة.
مادة ( 4 )
تجوز اعادة زيادة ساعات العمل المقررة بالمادة الثانية في الاعمال المستمرة وتستلزم طبيعة العمل بها الاستعانة بفرق تعمل بالتناوب، بشرط ان لا يزيد متوسط ساعات العمل على 56 ساعة في الاسبوع، وبشرط الا يؤثر هذا النظام على الاجازات التي تمنح للعمال بمقتضى القوانين الوطنية لتعويض ايام راحتهم الاسبوعية.
مادة ( 5 )
1- في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن ان تطبق فيها مدة العمل المحددة بالمادة 2 ، وفي هذه الحالات وحدها ، يمكن بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين منظمات العمال واصحاب العمل – اذا اصدرت مضمونها الحكومة ، التي يجب ان ترفع اليها هذه الاتفاقيات ، وفي صورة لوائح ، وضع جدول لتنظيم مدة العمل اليومي موزعا على مدة طويلة .
2- ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد متوسط مدة العمل عند احتسابه خلال عدد الاسابيع التي يحددها الجدول ، على 48 ساعة في الاسبوع .
مادة (6 )
1- تحدد السلطة العامة بمقتضى اللوائح التي تصدرها ، وذلك فيما يختص بكل صناعة او مهنة .
ا – التجاوزات الدائمة التي يدعو الامر تقريرها للاعمال التحضيرية او التكميلية، والت يقتضي القيام بها بعد المدة المحددة للعمل بصفة عامة بالمؤسسات او لبعض فئات الاشخاص الذي يعملون بنوع خاص بصفة متقطعة.
ب – التجاوزات المؤقتة التي يدعو الامر تقريرها تمكينا لبعض المشروعات من مواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية .
2 – يجب ان توضع هذه القوانين بعد استشارة منظمات اصحاب العمل والعمال التي يهمها الامر ، اذا وجدت مثل هذه المنظمات ، بحيث تحدد العدد الاقصى لساعات العمل الاضافية التي يجوز السماح بها في كل حالة ، على ان يزيد معدل الاجر لهذه الساعات الاضافية بما يوازي الاجر العادي ، مضافا اليه 25 % على الاقل .
مادة ( 7 )
1- على كل حكومة او ترفع لمكتب العمل الدولي .
ا – بينا بالاعمال المستمرة المقصودة بالمادة 4 .
ب – معلومات كاملة عن مدى تطبيق الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة 5 .
ج – معلومات كاملة عن الاحكام القانونية المقررة طبقا للمادة 6 وتطبيقها .
2 – يقدم مكتب العمل الدولي كل سنة تقريرا في هذا الشان للمؤتمر العام لهيئة العمل الدولية .
مادة ( 8 )
1- يجب لتسهيل تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، ان يقوم كل صاحب عمل بما ياتي :
ا – ان يعلن اعلانا واضح في منشاته، او في اي مكان اخر ملائم، او باية وسيلة اخرى تقررها الحكومة، يبين به بدء ساعات العمل يتم عن طريق فرق بالتناوب، يبين بدء وانتهاء ساعات عمل كل نوبة، ويجبان تحدد المواعيد بحيث لا تتعدى المدة المقررة بموجب هذه الاتفاقية، واذا ما تم اعلان المواعيد لا يجوز تغييرها الا بموجب اخطار يتم بالطريقة التي توافق عليها الحكومة.
ب – ان يعلن بنفس الطريقة مواعيد الراحة المقررة خلال مدة العمل والتي لا تدخل ضمن ساعات العمل.
ج – ان يوضح بسجل خاص ووفق الطريقة التي يقرها تشريع كل بلد، او بموجب لائحة تصدرها السلطة المختصة، جميع ساعات العمل الاضافية التي يشتغلها العمال، طبقا للمادتين 3 و 6 من هذه الاتفاقية.
مادة ( 9 )
يتضمن تطبيق هذه الاتفاقية في اليابان ، التعديلات والشروط الاتية :
ا – تعتبر من المحلات الصناعية المحلات الاتية بنوع خاص .
المحلات الموضحة بالفقرة ( ا ) من المادة الاولى .
المحلات الموضحة بالفقرة ( ب ) من المادة الاولى اذا كان يشتغل بها عشرة عمال على الاقل .
المحلات الواضحة بالفقرة ( ج ) من المادة الاولى ، بشرط ان تدخل هذه المحلات ضمن تعريف ( المصانع ) الذي تضعه الحكومة .
المحلات الموضحة بالفقرة / د / من المادة الاولى ، ما عدا نقل الاشخاص والبضائع بالطرق البرية ، وتداول البضائع في الاحوال والموانئ ومخازن الايداع والنقل باليد .
والمحلات الصناعية الموضحة بالفقرتين ( ب و ج ) من المادة الاولى بدون النظر الى عدد العمال المشتغلين بها ، والتي تقرر السلطة المختصة انها خطرة جدا ، او تتضمن اعمالا مضرة بالصحة .
ب – يجب الا تتعدى مدة العمل الفعلية لكل عامل يبلغ 15 سنة على الاقل ويشتغل في محل صناعي عام او خاص او في ملحقاته ، 57 ساعة في الاسبوع فيما عدا صناعة الحرير الخام ، اذ يجوز ان يكون الحد الاقصى لمدة العمل 60 ساعة في الاسبوع .
ج – يجب الا تتعدى مدة العمل الفعلية باي حال من الاحوال 48 ساعة في الاسبوع سواء فيما يتعلق بالاحداث الذين تقل سنهم عن 15 سنة والذين يشتغلون في المحلات الصناعية العامة ، او الخاصة او توابعها ، او فيما يتعلق بالاشخاص الذين يشتغلون في اعمال بجوف الارض كالمناجم مهما كانت سنهم .
د – يجوز تعديل الحد المقرر لساعات العمل وذلك بالشروط المنصوص عليها ف المواد 2 و 3 و 4 و 5 و من هذه الاتفاقية على الا يزيد حد الامتداد المصرح به عن الحد المقرر بموجب المواد سالفة الذكر .
هـ – تمنح راحة اسبوعية 24 ساعة متوالية لجميع العمال بدون اي تمييز بينهم .
و – تعدل احكام التشريع الصناعي في اليابان التي تطبق على المحلات التي يشتغل بها 15 عاملا على الاقل ، بحيث يطبق التشريع في المحلات التي يشتغل بها 10 عمال على الاقل .
ز – تسرى احكام الفقرات المذكورة اعلاه من هذه المادة ابتداء من اول تموز سنة 1922 على الاكثر ، على ان تسري احكام المادة 4 وفقا للتعديلات الموضحة بالفقرة /د/ من هذه المادة ابتداء من اول تموز سنة 1923 على الاكثر .
ح – ترفع سن الاحداث المحددة بخمس عشرة سنة والموضحة بالفقرة ( ج ) من هذه المادة الى 16 سنة ابتداء من اول تموز سنة 1925 على الاكثر.
مادة ( 10 )
يطبق في الهند مبدا ان اسبوع العمل مدته ستون ساعة على جميع العمال المشتغلين حاليا بالصناعات المنصوص عليها في التشريع الصناعي الذي تقوم بتطبيقه حكومة الهند في الوقت الحاضر ، وكذا في المناجم وفي مختلف اعمال السكك الحديدية التي تعددها السلطة المختصة ، ولا يجوز لهذه السلطة ان تسمح بتعديل المدة الموضحة اعلاه الا مع مراعاة احكام المواد 6 و 7 من هذه الاتفاقية .
ولا تطبق الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية على الهند ، غير انه يجب القيام بدراسة تخفيض ساعات العمل بها خلال احدى الدورات المقبلة للمؤتمر العام .
مادة (11)
لا تطبق احكام الاخرى هذه الاتفاقية على الصين وايران وسيام, غير انه يجب فحص موضوع تحديد ساعات العمل في هذه الدول خلال احدى الدورات المقبلة للمؤتمر العام
مادة(12)
فيما يختص بسريان هذه الاتفاقية على اليونان يجوز تاجيل تاريخ تطبيق احكامها وفقا للمادة الى تموز سنة 1923 فيما يتعلق بالمحلات الصناعية الاتية
1 -مصانع كبريتور الكربون.
2 -مصانع الاحماض
3 -المدابغ
4 -مصانع الورق
5 -المطابع
6 -معامل (ورش) النشر الالي
7 -مخازن التبغ ومحال تجهيزه
8 -اعمال المناجم التي تباشر في العراء
9 -المسابك
10 -مصانع الجير
11 -المصابغ
12 -مصانع الزجاج(النفاخون)
13 -مصانع الغاز (الوقادون)
14 -شحن وتفريغ البضائع
ويؤجل سريان هذه الاتفاقية الى اول تموز سنة 1924 على الاكثر فيما يتعلق بالمحال الصناعية الاتية:
( 1 ) لصناعات الميكانيكية : تركيب الالات ، صناعة الخزائن الحديدية ، الموازين ، الاسرة ، المسامير ، رش الرصاص لبنادق لصيد ، مسابك حديد وبرنز ، المصنوعات المعدنية ، معامل ( ورش ) تبييض المصنوعات المعدنية ، ورش صنع الالات الهيدرولية ( المائية ) .
( 2 ) صناعات البناء : افران الجير ، مصانع الاسمنت والجبس والقرميد والقوالب الحجرية، ومعامل ( ورش) البلاط والفخار ومعامل ( ورش ) نشر الرخام ، واعمال التسقيف والبناء .
( 3 ) المنسوجات : الغزل والنسيج على اختلاف انواعها ما عدا الصباغة .
( 4 ) الصناعات الغذائية : المطاحن ، المخابز ، مصانع النشويات الغذائية ، مصانع الانبذة والكحول والمشروبات الروحية والمزايت ومصانع البيرة ، ومصانع الثلج ، والمياه الغازية ومصانع الحلويات والشيكولاته ، ومصنع ( السجق ) والاغذية المحفوظة ، والمسالخ ، والمجازرة .
( 5 ) الصناعات الكيماوية : مصانع اللوان السنتيتية ، مصانع الزجاج ( ما عدا النفاخين ) ، مصانع زيت التربنتينا ورواسب النبيذ ، مصانع الاكسجين والادوية ، مصانع زيت الكتان ، ومصانع الجلسرين ، ومصانع كربونات الكلسيوم ، ومصانع الغاز ( ما عدا الوقادين ) .
( 6 ) صناعات الجلود : مصانع الاحذية ، مصانع الادوات الجلدية .
( 7 ) صناعات الورق والطباعة : مصانع الظروف والسجلات والعلب والاكياس ، ومعامل ( ورش ) التجليد ومعامل ( ورش ) الليتوغرافيا والزنكوغرافيا .
( 8 ) الملبوسات : معامل ( ورش ) لخياطة والملابس الداخلية ، معامل ( ورش ) الورد الصناعي والريش والاقمشة المزخرفة ، ومصانع القبعات والمظلات .
( 9 ) صناعات الخشب : النجارة ، ومصانع البراميل ، مصانع العجلات الخشبية والمحاريث، مصانع الاثاث والكراسي ، مصانع الاطارات ، مصانع الفراجين والمكانس.
( 10 ) الصناعات الكهربائية : مصانع توليد التيار الكهربائي ، ورش التركيبات الكهربائية .
( 11 ) النقل البري : مستخدمو السكك الحديدة والترام ، السائقون ، الحوذية وسائقو العجلات ( الكارو ) .
مادة ( 13 )
فيما يخص بسريان هذه الاتفاقية على رومانيا يجوز تاجيل تطبيق احكامها وفقا للمادة ( 19 ) الى اول تموز سنة 1924 .
مادة ( 14 )
يجوز وفق احكام هذه الاتفاقية ف جميع الدول بامر من الحكومة في حالة الحرب ، او في حالة وقوع حوادث تعرض امن البلاد للخطر .
مادة ( 15 )
ترسل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بالشروط الموضوعة بموجب دستور منطقة العمل الدولية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة ( 16 )
1- يتعهد كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية ان يعمل على تطبيقها بالنسبة الى مستعمراته او ممتلكاته او محمياته التي لم تستكمل حكمها الذاتي ، وذلك مع التحفظات الاتية :
( ا ) ان لا تعيق الظروف المحلية تطبيق احكام الاتفاقية .
( ب ) ان يمكن ادخال التعديلات الضرورية في الاتفاقية لتكييفها مع الاحوال المحلية .
2 – يجب على كل عضو ان يخطر مكتب العمل الدولي بما يقرره فيما يتعلق بمستعمراته او ممتلكاته او كل من محمياته التي لا تتمتع تمتعا كاملا بحكم نفسها .
مادة ( 17 )
عقب تسجيل وثائق تصديق عضوين من اعضاء هيئة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي ، يقوم مديره العام باخطار جميع اعضاء الهيئة بذلك .
مادة ( 18 )
تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ عقب الاخطار المذكور، ولا يرتبط باحكامها الا من سجل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي، وبعد ذلك تسري بشان كل عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة ( 19 )
كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية يتعهد بان يعمل على تنفيذ احكامها في تاريخ اقصاه اول تموز سنة 1921 ، وان يتخذ من الاجراء ما يجعل احكامها نافذة المفعول .
مادة ( 20 )
يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقصها من جانبه بعد مضى عشر سنوات من تاريخ سريانها، وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل.
مادة ( 21 )
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى المؤتمر العام مرة على الاقل كل عشر سنوات تقريرا بشان تطبيق احكام هذه الاتفاقية، وان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها او تعديلها بجدول اعمال المؤتمر.
مادة ( 22 )
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .