عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1964 المالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة صدق القانون الاتي :
مادة 1
يفتح فصل خاص برقم (1349)  ضمن الباب السابع والعشرين _مشاريع اخرى بعنوان تسوية خسارة مشروع الاعاشة _ويخصص له مبلغ  – /400 ر563ر13  دينار (ثلاثة عشر مليون وخمسماية وثلاثة وستون الفا واربعمائة  دينار)
مادة 2
يفتح فصل خاص برقم(363)  بعنوان نفقات هيئة المواصفات والمقاييس ضمن الباب السابع والعشرين_ مشاريع اخرى_ ويخصص له مبلغ مقداره(_/000ر20)   دينار(عشرون الف  دينار) .
مادة 3
يكون عنوان الفصل (352)  نفقات احتفالات 14 تموز و 18 تشرين الثاني الخالدين بدلا من نفقات احتفالات 14 تموز الخالد .
مادة 4
يضاف مبلغ مقداره_/270 ر 405 ر24  دينار الى اعتمادات ميزانية السنة 1964 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (ا)  المرفق بهذا القانون .
مادة 5
ينزل مبلغ مقداره _/190 ر005 ر10  دينارا من اعتمادات ميزانية السنة          964 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (ب)  المرفق بهذا القانون.
مادة 6
يضاف مبلغ _/000 ر42  دينار (اثنان واربعون الف  دينار)  الى الفصل(4)  نفقات عامة من الجدول (ش)  من ميزانية مديرية مصلحة البريد والبرق والتلفون.
مادة 7
ينزل مبلغ مقداره _/000 ر42  دينار(اثنان واربعون الف  دينار )  من الفصل (3)  من الجدول (ش)  المصروفات من ميزانية مديرية مصلحة البريد والبرق.
مادة 8
يكون مجموع الاعتمادات المخصصة لسد نفقات الدولة خلال السنة 964 المالية_/000 ر253 ر181  دينار بدلا ًمن _/520 ر269  دينارا.
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
شامل السمرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الرازق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1097 في 4/4/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
1_اظهرت الحسابات بان الخسارة المدورة لمشروع الاعاشة للمدة من 1953 لغاية 31/3/1963 بلغت _/400 ر563 ر13  دينار وحيث انه ليس من المصلحة ابقاء مبالغ كبيرة موقوفة في حسابات السلفات لذا اقتضى اضافة هذا المبلغ.
2_ حيث ان هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة تشكلت بعد تصديق ميزانية السنة 1964 وقد تم صرف النفقات الضرورية لهذه الهيئة عن طريق السلفة لذا اضافة المبلغ ومقداره_/20000  دينار لتسوية هذه السلفة.
3_ اقتضت الضرورة اضافة مبلغ الى بعض فصول الميزانية العامة للسنة 1964 المالية وفيما يلي تلك الفصول مع المبالغ المقترح اضافتها اليها مع الاسباب الموجبة لكل منها.
                    الاسباب المـوجـبة للاضافات
الفصــــل                       المفــــردات                       المبلـــغ
4و8 ديوان القصر الجمهوري                      القصر الجمهوري      1320
                                                  المصروفات الاخرى     33000
ظهر بان الاعتماد المرصد للفصل(4)  رئاسة الجمهورية لا يكفي لسد الحاجة لذا اقتضى اضافة مبلغ مقداره(_/1320)   دينارا اليه اما المبلغ ومقداره(_/32000)  دينار فقد اقتضت المصلحة العامة اضافته الى الفصل (8)  تنزيلا من الفصلين (5و6)  من الميزانية.
12و 13و 14و 15  ديوان مجلس الوزراء       الرواتب والمخصصات      37500
                                             مخصصات غلاء المعيشة      4100
                                                النفقـــات الاداريه       40500
                                               المصروفـات الاخرى        36500
   يمثل المبلغ الاول رواتب الاعضاء المتفرغين في المجلس المشترك بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وكلفة رواتب ومخصصات المديرية العامة لاعمار الشمال ويمثل المبلغ(_/4100)  دينار مخصصات غلاء المعيشة لهذه التشكيلات.اما المبلغ 40500  دينار فيمثل النفقات الادارية التي استلزمتها التشكيلات الجديدة  واما المبلغ (_/36500)  دينار فقد استلزم اضافته الى فصل المصروفات الاخرى لامور اقتضتها المصلحة العامة.
19    مجلس الخدمة المدنية             النفقات المدنية                     1700
    استلزم الامر اضافة هذا المبلغ الى اعتماد المادتين (4) نفقات الطبع و (5)  قرطاسية واستمارات من الفصل المنوه عنه بالنظر لتزايد المصروفات المحسوبة على هاتين المادتين لكثرة اعمال مجلس الخدمة 0
22  وزارة الخارجية –الديوان           النفقات الادارية     4000
24  وزارة الخارجية                     حصة العراق في نفقات  47500
                                           المؤسسات الدولية
25 وزارة الخارجية                      حصة العراق في نفقات 233600
                                           الجامعة العربية
                                           والشؤون العربية 0
الفصل                   المفردات                                  المبلغ
28	وزارة الخارجية الممثليات السياسة والقنصليات
النفقات الادارية 	14000
تقرر اضافة المبلغ ومقداره ( – /4000)   دينار الى اعتماد الفصل (22) من ميزانية الخارجية الى المادة (3)  الاثاث بالنظر لسد النقص في الاثاث اللازم للبناية الجديدة التي انتقلت اليها وزارة الخارجية 0 اما المبلغ الثاني ومقداره  – /47500  دينار فهو يمثل مبلغين الاول ومقداره  – / 27156 فيمثل حصة العراق في نفقات العراق عمليات الامم المتحدة في الكونغو اما الثاني ومقداره  – / 20000  دينار لسد حصة العراق عن مساهمته في الصندوق الدولي (اليونيسيف)  لعام 1964 اما المبلغ  – / 2336600  دينار فيمثل اربعة مبالغ استوجب دفعها بعد اعداد الميزانية العامة للسنة المالية الحالية الاول ومقداره  – / 50000  دينار عن مساهمة الحكومة العراقية في نفقات مجلس الرئاسة المشترك والثاني ومقداره  – / 70000  دينار فقد كان عن مساهمة العراق في نفقات المساعدات الفنية للاقطار الافريقية والمبلغ الثالث ومقداره  – / 109400  دينار يمثل مساهمة العراق في نفقات منظمة التحرير الفلسطينية تنفيذا لقرار مجلس ملوك ورؤساء الجامعة العربية والرابع ومقداره  – / 4200 عن حصة الحكومة العراقية في ميزانية مؤتمر البترول العربي الخامس . كما تقر اضافة المبلغ ومقداره  – / 14000  دينار لشراء الاثاث اللازم لتاثيث السفارات والممثليات العراقية في الخارج لاظهارها بالمظهر اللائق لها
31   وزارة الديوان                                    النفقات الادارية        12100
يمثل هذا المبلغ عدة مبالغ اقتضت الضرورة اضافتها خلال السند لسد العجز المحتمل وقوعه في اعتمادات مواد هذا الفصل .
35  وزارة المالية – الديوان                            المنح الخيرية       20000
اقتضى اضافة هذا المبلغ لمساعدة الجمعيات والنوادي الخيرية ذات النفع العام نقلا من الاعتماد المرصد للفصل 352 نفقات احتفالات 14 تموز 0
37 وزارة المالية ( حصة العراق في مؤسسة الانماء الدولية )               2000
     38 وزارة المالية (الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة )             10000
الفصل                المفردات                                  المبلغ
 اقتضى اضافة المبلغ الاول ومقداره – / 2000  دينار عن حصة العراق في الصندوق الدولي الذي ترتب لقاء تنزيل ما يعادله من احدى السندات الصادرة للصندوق تطبيقا لتعليمات الصندوق المذكور وحيث ان هذا المبلغ قد ترتب في النصف الاول من السنة اذا استوجب اضافته الى الميزانية . اما المبلغ الثاني ومقداره  – / 10000  دينار فقد اقتضى اضافته الى المادة 1 رديات مختلفة من الفصل 38 من الميزانية بسبب قلة الاعتماد الحاصل نتيجة احتساب دفوعات بعض المبالغ عليه بموجب قرار من مجلس الوزراء
39	مطبعة الحكومة 			الرواتب والمخصصات		12000
يمثل هذا المبلغ ثلاثة استلزم اضافتها الى فصل الرواتب والمخصصات بسبب حصول بعض منتسبي المطبعة على زيادات في رواتبهم ومنح بعضهم اجورا اضافيه عن اشتغالهم بعد اوقات الدوام بوجبات لطبع الكتب المدرسية واستمارات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لذلك استلزم الامر اضافة المبلغ اعلاه الى الفصل المذكور .
43 مديرية التقاعد العامة 			الرواتب والمخصصات 		2000
اقتضت المصلحة تشغيل موظفي مديرية التقاعد العامة ساعات اضافية عن ذلك وحيث ان هذا الاجراء لم يؤخذ بنظر الاعتبار عند اعداد الميزانية فقد اقتضى اضافته الى الفصل المذكور
علما بانه اقتصد من فصل اخر .
63 مديرية الواردات العامة 			النفقات الاداريه 		1500
67 هيئة موظفي الواردات في الالوية 		النفقات الاداريه			1000
    بناء على انتقال مديرية الواردات العامة في بنايه جديدة ولتلافي مصاريف النقل والاثاث المقتضية للبناية الجديدة فقد وجب اضافة هذا المبلغ الثاني ومقداره  – / 1000  دينار فقد اقتضت الضرورة اضافته لشراء بعض الاثاث لادارات موظفي الواردات في الالوية
70 مديرية ضريبة الدخل العامة 		النفقات الاداريه 		1600
الفصل 				المفردات 				المبلغ
تقرر اضافة هذا المبلغ الى اعتمادات مواد الفصل المذكور نظرا لعدم كفايتها لمجابهة النفقات المتزايدة المحسوبة على مواد الفصل المنوه عنه تنزيلا من مواد فصل اخر
75	مديرية الكمارك والمكوس العامة 	الرواتب والمخصصات 		22500
						(الشرطة)
76 مديرية الكمارك والمكوس العامة 		مخصصات غلا			2000
						المعيشة (الشرطة)
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة قدرها  ديناران الى مراتب القوات المسلحة والشرطة فقد اقتضى اضافة هذا المبلغ الثاني ومقداره  – / 2000 فقد اقتضى اضافته ايضا لسد العجز المتمثل في فصل مخصصات غلا المعيشة بسب هذه الزيادة .
78 مديرية الكمارك والمكوس العامة (الادارة والشرطة)
					المصروفات الاخرى 			16000
يحتوي هذا المبلغ على مبلغين الاول ومقداره – / 10000  دينار اضيف الى اعتماد المادة (2)  سفن وعجلات الشرطة عن تكاليف صيانة السيارات المسلحة التي تم شراؤها خلال السنة الحالية لاستعمالها في مكافحة التهريب في كافة انحاء الجمهورية اما الثاني ومقداره  – / 6000 دينار فقد اضيف الى اعتماد المادة (5)  اكراميات من الفصل المذكور لدفع الاكراميات التي تحققت للمخبرين ولمكافحي التهريب تشجيعا لهم .
81 مديرية الكمارك والمكوس العامة الرديات والاسترجاعات 			25000
					(دروباك)
ترتب دفع مبتغ  – / 24000  دينار لمكتب بيع السمنت عن رسم المكسب المصدر الواجب اعادته الى المكتب كما تقرر دفع مبالغ اخرى عن طلبات اخرى واجبة الرد وتقدر بحوالي  – / 10000  دينار.
84	 وزارة الداخلية (الديوان) 			النفقات الادارية 	80000
اقتضت الضرورة اضافة هذا المبلغ الى اعتماد المادة (1)   خدمات سرية من الفصل المشار اليه بناء على ظروف اقتضتها المصلحة العامة .ا
الفصل 			المفردات 				المبلغ
100    وزارة الثقافة والارشاد 				الرواتب والمخصصات  8000
102	وزارة الثقافة والارشاد 				المصروفات الاخرى 	3000
بالنظر لعدم كفاية الاعتماد المرصد للمادة (4)  لتلافي رواتب المستخدمين المؤقتين الذين تقرر استخدامهم في هيئة الرقابة العسكرية ومستخدمي الملحقات الصحفية في الخارج فقد اضيف المبلغ الاول الى المادة المذكورة بناء على الحاجة الماسة الى ذلك اما المبلغ الثاني فقد اقتضت اضافته الى نفقات السيمفونية لتقويتها .
104 مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة 		الرواتب والمخصصات 		22500
     اتضح عدم كفاية ما هو مخصص لتلافي مخصصات واجور العاملين من موظفين وفنيين في محطتي اذاعة وتلفزيون بغداد لذلك استلزم اضافة هذا المبلغ .
112  قوات الشرطة في الالوية 		الرواتب والمخصصات 	   2225000
115  قوات الشرطة في الالوية 		المصروفات الاخرى 	   1200000
       يمثل المبلغ الاول مجموع الزيادة الوقتية التي منحت لمراتب الشرطة خلال السنة الحالية وكذلك رواتب الذين استخدموا من افراد الشرطة غير النظامية للفترة التي اقتضتها المصلحة العليا للوطن اما المبلغ الثاني فيمثل مصروفات لشراء سيارات ومهمات وارزاق وخدمات ….الخ .
119  مديرية الامن العامة 			النفقات الادارية 		4000
       اقتضى اضافة هذا المبلغ لعدم كفاية الاعتماد المرصد الى المادة (3)  الاثاث من الفصل المذكور .
123   وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النفقات الادارية 			600
	(الديوان)
124  وزارة الشؤون الاجتماعية المصروفات الاخرى 				6000
	(الديوان)
	تقرر اضافة المبلغ الاول  – / 600 دينار الى اعتماد المادة (1) مخصصات ومصروفات السفر من الفصل اعلاه لتلافي نفقات اجور سفر بعض الموظفين الذين تقرر ايفادهم .
الفصل 				المفردات 			المبلغ 
      الى الخارج لحضور الدورات التدريبية او غير ذلك . اما المبلغ الثاني ومقداره  – / 6000 دينار فيمثل نفقات مؤتمر وزراء العمل العرب الذي انعقد مؤخرا علما بانه اقتصد من فصل اخر (128) .
125  مديرية الخدمات الاجتماعية العامة 	الرواتب والمخصصات     800
126  مديرية الخدمات الاجتماعية العامة 	مخصصات غلاء المعيشة    450
  بناء على  فك ارتباط دار الحضانة من وزارة الصحة والحاقها بمديرية الخدمات الاجتماعية العامة وصدور قرار بذلك من مجلس الوزراء اقتضى الامر اضافة كلفة رواتب ومخصصات غلاء موظفي ومستخدمي هذه الدار الى المديرية المذكورة تنزيلا من اعتمادات وزارة الصحة .
133   مديرية العمل العامة 			المصروفات الاخرى 	   14500
بعد اعداد الميزانية العامة للسنة المالية الحالية تقرر فتح مادة جديد ضمن ميزانية مديرية العمل العامة برقم (11)  بعنوان مخصصات لجان انهاء الخدمة وقد خصص لها المبلغ المذكور لتلافي صرف مخصصات اللجان المذكورة الابتدائية منها والاستئنافية .
136  مديرية الضمان الاجتماعي العامة  النفقات الادارية			1100
وجد ان اعتماد هذا الفصل لا يكفي لسد الحاجة من النفقات الادارية لذلك اقتضى اضافة هذا المبلغ اليه تنزيلا من ميزانية المديرية الذكورة .
142 مديرية السجون العامة 		المصروفات الاخرى 			141700
اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور بالنظر لعدم كفاية الاعتمادات الموصدة للمادتين 1 اطعمة المسجونين و 3 المفروشات والملبوسات ولانها لا تسد الحاجة .
150 وزارة الصحة 			المصروفات الاخرى 			10000
تقرر فتح مادة جديدة ضمن الفصل 150 برقم 11 بعنوان معالجة المرضى خارج العراق من ميزانية وزارة الصحة بغية تلافي نفقات معالجة المرضى من المواطنين في الخارج ممن تتعذر معالجتهم داخل الجمهورية العراقية .
الفصل 			المفردات 			المبلغ 
157 	 مديرية الوقاية الصحية العامة .  مخصصات غلاء المعيشة      12000
اقتضت الضرورة هذا المبلغ الى الفصل الذكور بالنظر لاحتمال حصول تجاوز في المادة (1)  مخصصات غلاء المعيشة للموظفين منه علما ان له ما يقابله تنزيلا من الفصل (156)  من الميزانية
163 مديرية التجهيزات الطبية العامة   المصروفات الاخرى           111000
كانت الادارة المحلية للواء بغداد قد شيدت ثلاثة مستشفيات هي الطوارئ في الشيخ عمر ومستشفى اليرموك ومستشفى الكرخ الجمهوري وبض المستوصفان كما قامت بتاثيثها بالاثاث اللازم وحيث ان الادارة المحلية لم تكن مسؤولة عن تاثيثها وان وزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك لذلك استلزم الامر تخصيص هذا المبلغ وتنزيله من ذمة الادارة المحلية للواء بغداد باعتبارها مدينة للخزينة العامة .
167 وزارة الدفاع 		الرواتب والمخصصات للقوات المحاربة    2500000
168 وزارة الدفاع 		مخصصات غلاء المعيشة للقوات المحاربة 1300000
169 وزارة الدفاع           المصروفات الاخرى 			   4200000
اقتضت المصلحة العليا للوطن اضافة هذه المبالغ الى ميزانية وزارة الدفاع .
175 وزارة العدل – الديوان                النفقات الادارية 		       1000
178 وزارة العدل – المحاكم                النفقات الادارية                    9000
ان المبلغ الاول ومقداره  – / 1000 دينار يخص النفقات الادارية لديوان وزارة العدل وسبب هذه الاضافة ان الاعتماد المرصد كان اقل مما يقتضى اعتماده . اما المبلغ الثاني ومقداره  – / 9000 دينار فقد خصص لتاثيث دور المحاكم الجديدة التي احدثت بعد اعداد الميزانية ولدفع بدلات ايجاره او غير ذلك من النفقات اللازمة .
157 	مديرية الوقاية الصحية			مخصصات غلاء المعيشة	12000
اقتضت الضرورة اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور بالنظر لاحتمال حصول تجاوز في المادة ( 1 )  مخصصات غلاء المعيشة للموظفين منه علما ان له ما يقابله تنزيلا من الفصل ( 156 )  من الميزانية .
163	مديرية التجهيزات الطبية العامة		المصروفات الاخرى		111000
	كانت الادارة المحلية للواء بغداد قد شيدت ثلاثة مستشفيات هي مستشفى الطوارئ في الشيخ عمر ومستشفى اليرموك ومستشفى الكرخ الجمهوري وبعض المستوصفات كما قامت بتاثيثها بالاثاث اللازم وحيث ان الادارة المحلية لم تكن مسؤولة عن تاثيثها وان وزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك لذلك استلزم الامر تخفيض هذا المبلغ وتنزيله من ذمة الادارة المحلية للواء بغداد باعتبارها مدينة للخزينة العامة .
167	وزارة الدفاع				الرواتب والمخصصات		2500000
						   للقوات المحاربة
168	وزارة الدفاع				مخصصات غلاء المعيشة	1300000
						   للقوات المحاربة
169 	وزارة الدفاع				المصروفات الاخرى		4200000
	اقتضت المصلحة العليا للوطن اضافة هذه المبالغ الى ميزانية وزارة الدفاع .
175	وزارة العدل – الديوان			النفقات الادارية			1000
178	وزارة العدل – المحاكم			النفقات الادارية			9000
ان المبلغ الاول ومقداره  -/1000 دينار يخص النفقات الادارية لديوان وزارة العدل وسبب هذه الاضافة ان الاعتماد المرصد كان اقل مما يقتضي اعتماده . اما المبلغ الثاني ومقداره  -/9000 دينار فقد خصص لتاثيث دور المحاكم الجديدة التي احدثت بعد اعداد الميزانية ولدفع بدلات ايجارها وغير ذلك من النفقات اللازمة .
199	وزارة التربية – المدارس الابتدائية	النفقات الادارية			48750
تقرر اضافة هذا المبلغ الذي يمثل كلفة ونفقات سعر المعلمين المنتدبين للعمل في الجزائر وذوبهم .
207	وزارة التربية – المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
						النفقات الخاصة			11000
استلزم الامر اضافة هذا المبلغ الى المادة /2/ اعادة النوادي الرياضية واللجنة الاولمبية من الفصل المذكور بالنظر لارسال وفد رياضي الى دورة طوكيو ولعدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية .
212	وزارة التربية – المدارس الزراعية	الرواتب والمخصصات		22000
214	وزارة التربية – المدارس الزراعية	النفقات الادارية			1000
215	وزارة التربية – المدارس الزراعية	المصروفات الاخرى		21000
بالنظر للتوسع الحاصل في ملاكات الموظفين للتعليم الزراعي ولعدم كفاية المبالغ المرصدة في الميزانية ولحاجة وزارة التربية الى اجراء توسعات اخرى في هذا المجال فقد اقتضى الامر اضافة مبلغ  -/22000  دينار الى اعتماد الفصل 212 اما المبلغ ومقداره  -/1000  دينار فقد اضيف الى فصل النفقات الادارية بالنظر لان الحاجة استجدت لمصروفات اضافية على هذا الفصل اما المبلغ الثالث ومقداره  -/21000  دينار فقد تقرر اضافته الى الفصل 215 للتوسع الحاصل في المصروفات
المحسوبة عليه ولعدم كفاية الاعتمادات المرصدة .
220	وزارة الاقتصاد – الديوان		الرواتب والمخصصات		2800
221	وزارة الاقتصاد – الديوان		مخصصات غلاء المعيشة	500
222 	وزارة الاقتصاد – الديوان		النفقات الادارية			1900
اقتضت الحاجة اضافة المبلغ الاول ومقداره  -/2800  دينار عن كلفة رواتب ومخصصات موظفي المجلس الدائم للوحدة الاقتصادية بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية اما المبلغ الثاني ومقداره 500  دينار فيمثل مخصصات غلاء معيشتهم والمبلغ الثالث ومقداره  -/1900 حيث يمثل النفقات الادارية المقتضية لذلك .
242	مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة
							النفقات الادارية		750
	اتضح عدم كفاية الاعتماد المرصد لهذا الفصل لذا اقتضى زيادته بالمبلغ المذكور .
341	مديرية المباني الصناعية العامة			النفقات الادارية		3500
	لعدم رصد المبالغ الكافية لتسديد بدلات ايجار البناية المشغولة من قبل المديرية المذكورة لذا اقتضى الامر اضافة هذا المبلغ الى الميزانية .
347	الادارة المحلية والبلديات			منحة الادارة المحلية	11355000
						عن التعليم الابتدائي
بعد من منتصف السنة المالية الحالية صدر نظام المدارس الابتدائية وبموجب هذا النظام الحقت المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية التي كانت تابعة لوزارة التربية بالادارات المحلية ولتامين صحة الصرف والتبويب وجب نقل تخصيصات التعليم الابتدائي من ميزانية وزارة التربية الى الفصل /347/ منحة التعليم الابتدائي .
351	سلفة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي				250000
بالنظر لتوسع اعمال هيئة الاصلاح الزراعي فقد اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور .
358	نفقات مصلحة المصايف والسياحة				30000
وجد بان المبلغ المخصص للفصل المذكور لا يسد الحاجة لذا اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور .
الاضافات
الجدول(أ)
الفصل	العنوان
4
8
12
13
14
15
19
22
24
25
28
31
35
37
38
39
43
63
67
70
75
76
78
81
84
100
103
104
112
115
119
123
124
125
126
133
136
142
150
157
163
167
168
169
175
178
199
207
212
214
215
220
221
222
242
341
347
351
358	القصر الجمهوري              رواتب رئيس الجمهورية
القصر الجمهوري              المصروفات الاخرى
ديوان مجلس الوزراء          الرواتب والمخصصات
ديوان مجلس الوزراء          مخصصات غلاء المعيشة
ديوان مجلس الوزراء          النفقات الادارية
ديوان مجلس الوزراء          المصروفات الاخرى
مجلس الخدمة العامة           النفقات الادارية
وزارة الخارجية / الديوان      النفقات الادارية
وزارة الخارجية / الديوان      حصة العراق في نفقات
                                المؤسسات الدولية
وزارة الخارجية / الديوان      حصة العراق في نفقات
                               الجامعة العربية
                               والشؤون العربية
وزارة الخارجية / الممثليات   النفقات الادارية
السياسية والقنصلية
وزارة المالية / الديوان          النفقات الادارية
وزارة المالية / المنح الخيرية
وزارة المالية/ المنح والرديات   حصة العراق في مؤسسة
                                      الانماء الدولية
وزارة المالية                       الرديات المختلفة
                                      والمصروفات الطارئة
مطبعة الحكومة                    الرواتب والمخصصات
مديرية التقاعد العامة              الرواتب والمخصصات
مديرية الواردات العامة              النفقات الادارية
هيئة موظفي الواردات في الالوية   النفقات الادارية
مديرية ضريبة الدخل العامة          النفقات الادارية
مديرية الكمارك والمكوس          الرواتب والمخصصات
                                     ( الشرطة )
مديرية الكمارك والمكوس العامة     مخصصات غلاء المعيشة
                                     ( الشرطة )
مديرية الكمارك والمكوس العامة     المصروفات الاخرى
الادارة والشرطة
مديرية المارك والمكوس العامة     الرديات والاسترجاعات
                                     ( الدروباك )
وزارة الداخلية / الديوان             النفقات الادارية
وزارة الثقافة والارشاد / الديوان     الرواتب والمخصصات
وزارة الثقافة والارشاد               المصروفات الاخرى
مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة     الرواتب والمخصصات
قوات الشرطة في الالوية             الرواتب والمخصصات
قوات الشرطة في الالوية             المصروفات الاخرى
مديرية الامن العام                    النفقات الادارية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية     النفقات الادارية
الديوان
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية     المصروفات الاخرى
الديوان
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة    الرواتب والمخصصات
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة    مخصصات غلاء المعيشة
مديرية العمل العامة                  المصروفات الاخرى
مديرية الضمان الاجتماعي العامة     النفقات الاخرى
مديرية السجون العامة                المصروفات الاخرى
وزارة الصحة / ديوان الوزارة        المصروفات الاخرى
والمستشفيات
مديرية الوقاية الصحية العامة        مخصصات غلاء المعيشة
مديرية التجهيزات الطبية العامة      المصروفات الاخرى
وزارة الدفاع / الرواتب والمخصصات
للقوات  المحاربة
وزارة الدفاع / مخصصات غلاء
المعيشة للقوات المحاربة
وزارة الدفاع / المصروفات الاخرى
وزارة العدل / الديوان                  النفقات الادارية
المحاكم                                النفقات الادارية
وزارة التربية / المدارس الابتدائية     النفقات الادارية
وزارة التربية / المدارس الثانوية       النفقات الادارية
ودور المعلمين والمعاهد
وزارة التربية / المدارس الزراعية     الرواتب والمخصصات
وزارة التربية / المدارس الزراعية       النفقات الادارية
وزارة التربية / المدارس الزراعية      المصروفات الاخرى
وزارة الاقتصاد / الديوان               الرواتب والمخصصات
وزارة الاقتصاد / الديوان               مخصصات غلاء المعيشة
وزارة الاقتصاد / الديوان              النفقات الادارية
مديرية البحوث والمشاريع الزراعية    النفقات الادارية
العامة
مديرية المباني الصناعية العامة        النفقات الادارية
الادارة المحلية والبلديات              منحة الادارة المحلية عن
                                      التعليم الابتدائي
سلفة الهيئة العليا للاصلاح
الزراعي
نفقات مصلحة المصايف والسياحة
التنزيلات
الجدول(ب)
الفصل	العنوان	المبلغ بال دينار
5
6
25
29
42
45
64
69
92
96
98
99
108
128
134
135
137
156
159
184
187
188
189
197
198
201
202
223
223
339
340
352	القصر الجمهوري                 الرواتب والمخصصات
القصر الجمهوري                 مخصصات غلاء المعيشة
وزارة الخارجية / الديوان         حصة العراق في نفقات
                                   الجامعة العربية
                                   والشؤون العربية
وزارة المالية / الديوان             الرواتب والمخصصات
مطبعة الحكومة                    المصروفات الاخرى
مديرية التقاعد العامة               النفقات الادارية
مديرية الواردات العامة             المصروفات الاخرى
مديرية ضريبة الدخل العامة        مخصصات غلاء المعيشة
وزارة الداخلية / الادارة العامة     الرواتب والمخصصات
في الالوية
مديرية الدفاع المدني العامة        الرواتب والمخصصات
مديرية الدفاع المدني العامة        النفقات الادارية
مديرية الدفاع المدني العامة        المصروفات الاخرى
مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة   محطات الاذاعة والتلفزيون
                                    الجديدة
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة  المصروفات الاخرى
مديرية الضمان الاجتماعي العامة   الرواتب والمخصصات
مديرية الضمان الاجتماعي العامة   مخصصات غلاء المعيشة
مديرية الضمان الاجتماعي العامة   المصروفات الاخرى
مديرية الوقاية الصحية العامة       الرواتب والمخصصات
مديرية الوقاية الصحية العامة      المصروفات الاخرى
مديرية التسوية العامة              الرواتب والمخصصات
مديرية التسوية العامة              المصروفات الاخرى
وزارة التربية / ديوان الوزراء     الرواتب والمخصصات
والمراكز
وزارة التربية/ ديوان الوزارة       مخصصات غلاء المعيشة
والمراكز
وزارة التربية / المدارس الابتدائية   الرواتب والمخصصات
وزارة التربية / المدارس الابتدائية   مخصصات غلاء المعيشة
وزارة التربية / المدارس الثانوية     الرواتب والمخصصات
ودور المعلمين والمعاهد
وزارة التربية / المدارس الثانوية     مخصصات غلاء المعيشة
ودور المعلمين والمعاهد
وزارة الاقتصاد                     نفقات مجلس الوحدة
                                    الاقتصادية
مديرية المباني الصناعية العامة     الرواتب والمخصصات
مديرية المباني الصناعية العامة     مخصصات غلاء المعيشة
نفقات احتفالات 14 تموز الخالد	24000
9000
4000
2000
4800
2000
2500
1000
15000
1200
800
3000
22500
4000
800
200
100
12800
1900
8000
2000
27550
13650
6432000
2627500
436600
317550
5240
3000
500
20000