بيان عن القرض العراقي الداخلي بموجب قانون رقم 62 لسنة 1958

      التعليقات على بيان عن القرض العراقي الداخلي بموجب قانون رقم 62 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن القرض العراقي الداخلي بموجب قانون رقم 62 لسنة 1958
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

لما كان القانون رقم (62) لسنة 1958 قد خول الحكومة اصدار قرض عراقي بمبلغ عشرة ملايين دينار بدفعة واحدة أو أكثر ولما كانت المادة الثانية أوجبت صدور بيان حول شرائط القرض وكيفية ايفائه ودفع الفائدة وحيث ان مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 9 – 1964 على إصدار القرض وفق الشروط المذكورة أدناه لهذا واستنادا الى سلطتنا القانونية أصدرنا البيان الآتي : –
المادة الأولى – تكون الدفعة الأولى من القرض العراقي بمبلغ خمسة ملايين دينار بفائدة 5 ٪ سنويا يدفع منها 3٪ بشكل فائدة سنوية و2٪ سنويا تدفع بشكل جوائز ويعفى رأس مال القرض وفوائده من جميع الضرائب والرسوم .
المادة الثالثة – تتكون الدفعة الأولى من القرض من خمسمائة ألف سند للحامل بمبلغ عشرة دنانير لكل سند تحت رقم تسلسل من 1 الى 000،500 وذلك حسب الأشكال والنقوش المقررة من قبلنا وتطبع السندات باللغة العربية فقط .
المادة الثالثة –أ – تكون مدة القرض عشر سنوات ابتداء من 1/كانون الثاني سنة 1965 .
ب – تكون سندات القرض واجبة الدفع بتاريخ 31/كانون الأول سنة 1974 اذا لم تسحب بموجب المادة الخامسة أدناه وتدفع اقيامها الاسمية للحامل من قبل الحكومة العراقية بواسطة البنك المركزي العراقي أو من يعينه من المصارف الأخرى في الالوية لقاء ابراز السندات ذاتها .
المادة الرابعة – تستحق السندات فائدة اعتبارا من 1/ كانون الثاني سنة 1965 تدفع بأقساط سنوية اعتبارا من 31/كانون الأول سنة 1965 بمعدل ثلاثمائة فلس للعشرة دنانير بموجب قسائم مربوطة بالسند ومحتوية رقمه ويجري دفع الفائدة السنوية في 31/ كانون الأول من كل سنة لغاية الاطفاء وللحامل ابراز القسائم المستحقة لقبضها من البنك المركزي العراقي أو من يعينه من المصارف الأخرى في الالوية .
المادة الخامسة – يستحق للسندات جوائز يبلغ مجموعها السنوي – /000،100 دينار تسحب بأربعة أقسام متساوية كل منها بمبلغ – /000،10 دينار . بتاريخ 1/ آذار و1/ حزيران و1/ أيلول 1 كانون الأول من كل سنة من سني القرض حتى الاطفاء وتوزع جوائز كل سحبة ويبلغ عددها (166) جائزة حسب الترتيب التالي: –
(1) جائزة واحدة بمبلغ – /000،50 دينار .
(5) جوائز كل واحدة بمبلغ – /000،1 دينار .
(10) جوائز كل منها بمبلغ – /500 دينار .
(50) جائزة كل منها بمبلغ – /100 دينار .
(100) جائزة كل منها بمبلغ – /50 دينارا .
المادة السادسة –أ – تسحب الجوائز علنيا في التواريخ المبينة أعلاه وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل السحب الى اليوم الذي يلي العطلة أو العطلات الرسمية .
ب – يعتبر السند الذي يحمل الرقم المسحوب لأول مرة في كل من عمليات السحب رابحا للجائزة الأولى والثاني للجائزة الثانية حتى انتهاء أرقام السحب المقررة .
جـ – تدفع الجوائز المستحقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد بعد مرور (15) يوما من تاريخ السحب لقاء ابراز السندات الرابحة وتعتبر الجائزة الرابحة تسديدا لبدل السند نفسه مع القسائم التي تستحق بعد تأريخ السحب .
المادة السابعة –أ – تؤلف لجنة للإشراف على عمليات سحب الجوائز من السادة المحررة عناوينهم أدناه :
1 – الرئيس – وزير المالية (أو من ينتدبه لهذا الغرض) .
2 – عضو طبيعي – محافظ البنك المركزي العراقي (أو من ينتدبه لهذا الغرض) .
3 – عضو طبيعي – مدير مصرف الرافدين العام .
4 – عضو طبيعي – مدير المحاسبات العام .
5 – عضو طبيعي – رئيس غرفة تجارة بغداد .
6 – عضو طبيعي – ممثل عن احدى شركات التدقيق تعينه وزارة المالية .
7 – عضو طبيعي – رئيس اتحاد الصناعات العام .
ب – تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من الرئيس أو من ينتدبه كلما اقتضت الحاجة الى ذلك ويعتبر النصاب متحققا بحضور خمسة أعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية آراء الحاضرين وللرئيس حق الأرجحية عند التساوي .
جـ – ينظم محضر الاجتماع فورا بعد انتهائه ويوقع من قبل جميع الحاضرين ويحفظ في محل مناسب تقرره اللجنة .
المادة الثامنة –أ – على اللجنة حفظ بطاقات السحب بنسبة عدد وأرقام السندات المصدرة في صندوق خاص بعد التأكد من صحتها ويحتوي الصندوق على ثلاثة اقفال محكمة يودع مفتاح كل منها الى احد أعضاء اللجنة وفق ما تقرره .
ب – تودع المفاتيح الاحتياطية لدى أحد المصاريف حسبما تقرره اللجنة ولا يجوز التصرف بالمفاتيح المذكورة الا بقرار من اللجنة نفسها .
جـ – إذا اقتضت الضرورة يجوز بموافقة رئيس اللجنة توديع أحد مفاتيح الصندوق الى عضو من غير الذين أودع اليهم مفتاح آخر .
د – يودع الصندوق في محل أمين تقرره اللجنة وتتخذ الترتيبات اللازمة للمحافظة عليه عند نقله الى ومن محل السحب .
هـ – تبقى في الصندوق الأرقام غير المسحوبة حتى انتهاء مدة القرض بتاريخ 31 كانون الأول سنة 1974 .
المادة التاسعة –أ – يجري سحب الجوائز المبينة في المادة الخامسة أعلاه علنيا وفي الأوقات المقررة تحت اشراف اللجنة وبحضور أكبر عدد ممكن من الأشخاص وتدون النتائج في محضر خاص وتعلن بالطرق المناسبة وتنشر في الجريدة الرسمية .
ب – يجرى السحب من قبل شخص أو أشخاص غير منتسبين الى اللجنة .
المادة العاشرة – تباع سندات القرض لدى البنك المركزي العراقي والمصارف المجازة وفروعها في العراق اعتبارا من 20 – 12 – 1964 .
المادة الحادية عشرة – تباع سندات القرض بقيمتها الاسمية لغاية 10 – 1 – 1965 وينتهي البيع قبل هذا التاريخ فيما إذا تبين بأن مجموع السندات المطلوب شراؤها يعادل أو يزيد على مجموع سندات القرض ويصدر البنك المركزي العراقي بيانا خاصا بهذا الخصوص .
المادة الثانية عشرة – يوقع الشاري على استمارة خاصة لشراء سندات القرض يمكن الحصول عليها من أحد المصارف المجازة وتسلم الاستمارة الى المصرف مع مجموع قيم السندات المطلوب شراؤها لقاء وصل موقع من قبل المصرف المجاز .
المادة الثالثة عشرة – وعند انتهاء مدة بيع السندات يرسل البنك المركزي العراقي السندات المبتاعة الى المصارف المجازة لتسليمها لأصحابها لقاء استلام الوصل الصادر من المصارف المجازة .
المادة الرابعة عشرة – وإذا تبين بعد انتهاء مدة البيع بأن عدد السندات المطلوب شراؤها يزيد على عدد سندات القرض فيخفض العدد المطلوب شراؤه من قبل كل شار بصورة نسبية وتعاد القيمة الاسمية للعدد المخفض من السندات الى الشاري من قبل البنك المركزي العراقي بواسطة المصارف المجازة هذا وسيعلن عن نسبة التخفيض ان وجد ببيان خاص يصدره البنك المركزي العراقي .
المادة الخامسة عشرة – في حالة عدم إمكان اتمام عملية طبع السندات أو عدم وصولها الى العراق عند انتهاء مدة البيع المعينة في المادة الحادية عشرة يجوز إصدار كتب تخصيص مؤقتة لحين وصول السندات وفق الشروط التي يعينها البنك المركزي العراقي ببيان خاص يصدره لهذا الغرض .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1046 في 15 – 12 – 1964