عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
تنفيذا لأحكام الفقرة (آ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 960 واستنادا الى منشور وزارة المالية المرقم 14850 في 14 – 11 – 960 يكون محاسب مديرية الشؤون القروية العامة مسؤولا عن تنفيذ أحكام قانون الضمان رقم 104 لسنة 1960 .
عن وزير الشؤون البلدية والقروية
العميد الركن
سعيد فتحي الصقلي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1013 في 6 – 10 – 1964