بيان صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام الفقرة (آ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 960 واستنادا الى منشور وزارة المالية المرقم 14850 في 14 – 11 – 960 يكون محاسب مديرية الشؤون القروية العامة مسؤولا عن تنفيذ أحكام قانون الضمان رقم 104 لسنة 1960 .
عن وزير الشؤون البلدية والقروية
العميد الركن
سعيد فتحي الصقلي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1013 في 6 – 10 – 1964