عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون العمل رقم (1) لسنة 1958
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
أثيرت في الآونة الأخيرة تساؤلات كثيرة عن مدى شمول أحكام قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل لعمال ومستخدمي المؤسسات التي شملها التأميم والمصالح الحكومية الأخرى . وبهذه المناسبة تدرج أدناه نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون المذكور والتي تضع حدا لهذه المسؤوليات .
المادة الثالثة :
أ – (1) تسرى أحكام هذا القانون على كافة العمال والمستخدمين الذين يشتغلون لدى الحكومة والدوائر شبه الرسمية بأية صفة كانت .
(2) إذا كان العمال والمستخدمين الوارد ذكرهم أعلاه قانون خاص ينظم أمور خدمتهم بصورة تضمن لهم حقوقا لا تقل عما ورد في هذا القانون ينطبق ذلك القانون بحقهم كما يشملهم حق التنظيم النقابي الوارد في الفصل الحادي عشر من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل .
فيرجى من جميع من يعنيهم الأمر التعاون في تنفيذ القانون حرصا على المصلحة العامة .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1011 في 27 – 9 – 1964