بيان صادر عن وزير العدل بشأن الدورة التدريبية لموظفي المحاكم ودوائر العدل

      التعليقات على بيان صادر عن وزير العدل بشأن الدورة التدريبية لموظفي المحاكم ودوائر العدل مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بشأن الدورة التدريبية لموظفي المحاكم ودوائر العدل
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم ذ/92 والمؤرخ في 23 – 8 – 964 .
أولا – تبدأ الدورة التدريبية لموظفي المحاكم ودوائر العجل بتاريخ 1 – 10 – 1964 بدلا من 15 – 9 – 1964 .
ثانيا – يكون عدد المشتركين في الدورة (60) موظفا بدلا من (50) موظفا .
ثالثا – يكون عدد الحصص الأسبوعية المقررة لموضوع الصكوك الجزائية حصتين بدلا من ثلاث حصص وعليه فيكون المجموع العام لعدد حصص كافة المواضيع التي ستدرس في الدورة (17) حصة في الأسبوع .
رابعا – تكون عدد المحاضرات التي تلقى في أحد أيام الأسبوع محاضرتين بدلا عن ثلاث محاضرات .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1011 في 27 – 9 – 1964