بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 9 لسنة 1964

      التعليقات على بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 9 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 9 لسنة 1964
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (9) لسنة 1964 الصادر من وزير المالية بتاريخ 7 – 9 – 1964 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل أسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه 067/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة 3/4 3 ٪ (ثلاثة وثلاثة أرباع بالمائة) سنويا .
المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1008 في 20 – 9 – 1964