بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام الاجازات المرضية

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام الاجازات المرضية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام الاجازات المرضية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 22 والمؤرخ في 5 – 10 – 1961 .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للسلطة المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959 قررنا ما يلي : –
1 – تلغى الفقرة (أ) من بياننا المشار اليه أعلاه .
2 – حصر منح الاجازات المرضية في بغداد بالأطباء الرسميين في المؤسسات الصحية المبينة أدناه .
1 – عيادة الكرادة الشرقية – الدكتور عبد الرسول حداد أو من ينوب عنه .
2 – منطقة الرصافة الأولى – عيادة الكيلاني – الدكتور عبد الحميد عكره .
3 – منطقة الرصافة الثانية – طبيب الموظفين في المستشفى الجمهوري .
4 – عيادة الأعظمية – الدكتور عبد الرحمن الزهاوي .
5 – مستشفى الكاظمية – الدكتور فيلكس جورجي .
6 – الكرخ الأولى – عيادة خضر الياس – الدكتور أمجد الخشالي .
7 – الكرخ الثانية – عيادة الكرخ – الدكتور نايف عبد الجبار .
8 – عيادة أبي غريب – الدكتور سعدون محمد حسين القطاني .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1004 في 14 – 9 – 1964