بيان صادر من وزير الصحة باضافة مادتين الى قانون العقاقير الخطرة والمسكرة رقم 44 لسنة 1938

      التعليقات على بيان صادر من وزير الصحة باضافة مادتين الى قانون العقاقير الخطرة والمسكرة رقم 44 لسنة 1938 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير الصحة باضافة مادتين الى قانون العقاقير الخطرة والمسكرة رقم 44 لسنة 1938
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار المديرية العامة لمنظمة الصحة العالمية المبلغ بواسطة السكرتارية العامة للأمم المتحدة بمقتضى الفقرة (5) من المادة (11) من الاتفاقية الدولية لتحديد صناعة العقاقير المخدرة وتنظيم توزيعها لسنة 1931 المتضمن ان المادتين المدونتين أدناه مما يمكن أن تسبب الادمان وعليه يجب وضعهما تحت السيطرة المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (هـ) من المادة (2) والمادة (12) من قانون العقاقير الخطرة والمكسرة رقم (44) لسنة 938 قررنا ما يأتي : –
اضافة المادتين التاليتين الى القسم (أ) من الفصيلة (1) من الجدول الأول الملحق بالقانون المشار اليه أعلاه
1- 4,4 – diphenyl – 6 – piperidine – 3 – Hexanone (Norpipanone) and its salts .
2- 1 – Phenethyl – 4 – N – propionylanilinopiperidine (Fentanyl) and its salts .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 968 في 28 – 6 – 1964